TRADISI MENGANGKAT AYAH ANGKAT DI DAERAH CALON ISTRI MENURUT PANDANGAN ISLAM
Deskripsi
Assalamualaikum yai
Disebuah daerah disumatra, ada adat atau tradisi, ketika seorang laki-laki mau menikah, itu harus mengangkat bapak angkat yang ada didaerah calon istrinya. Jika tidak mengangkat bapak angkat maka didenda oleh warga daerah tersebut.
Pertanyaan
1. Bagaimana menurut perspektif syariat islam tentang permasalahan diatas?
Jawaban
Adat atau tradisi di suatu tempat dari pulau Sumatera tentang mengangkat bapak di daerah calon istri guna memperlancar proses pernikahan dan demi menghindari denda tradisi hukumnya tidak di benarkan karena mempersempit masholih dan menimbulkan mafadid namun boleh di lakukan dengan sarat :
a. Tidak sampai merubah nasab.
Dan jika mengambil ayah angkat termasuk sarat dalam akad nikah maka sarat ini tergolong sarat laghwun yang tidak memiliki pengaruh hukum sehingga pernikahan tetap sah meski tidak terdapat sarat tsb.
Baca juga: 9 Kewajiban Seorang Istri Kepada Suaminya Dalam Islam
Catatan :
1. Mengangkat ayah itu sama saja dengan hukum mengangkat anak dalam segi haramnya merubah nasab.
$ads={1}
Referensi
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج ٨ ص ٥٣
ﻭاﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺟﺎء ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺎﺕ اﻟﺨﻤﺲ ﻭﻟﺪﺭء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﻟﻮا: اﻹﺳﻼﻡ ﺟﺎء ﻟﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﺭء اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ
محمد مصطفى الزحيلي،
الوجيز في أصول الفقه الإسلامي. ج١ ص٢٦٧
*[حجية العرف]*
يتفق الأئمة عمليًّا على اعتبار العرف الصحيح حجة ودليلًا شرعيًّا (1)، ولكنهم يختلفون في اعتباره مصدرًا مستقلًا قائمًا بذاته على قولين:
القول الأول: العرف حجة ودليل شرعي مستقل، وهو مذهب الحنفية والمالكية وابن القيم من الحنابلة، واحتجوا بالكتاب والسنة والمعقول.
أما الكتاب فقوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (199)} [الأعراف: 199]، فالأمر بالعرف في الآية يدل على وجوب الرجوع إلى عادات الناس، وما جرى تعاملهم به، وهذا يدل على اعتبار العادات في الشرع بنص الآية.
أما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اللَّه حسن" (2) يدل الحديث أن الأمر المتعارف عليه تعارفًا حسنًا بين المسلمين يعتبر من الأمور الحسنة التي يقرها اللَّه تعالى، وما أقره الله تعالى فهو حق وحجة ودليل، ولذا يعتبر الحنفية أن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، وأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
أما المعقول: فنلاحظ أن العرف له سلطان كبير على النفس، ويتمتع بالاحترام العظيم في القبول، وهو طبيعة ثانية للناس، يرضون به بسهولة، ويحقق مصالحهم ومنافعهم، والشريعة جاءت لتحقيق المصالح، فيكون العرف الصحيح مصدرًا ودليلًا وأصلًا من أصول الاستنباط.
القول الثاني: أن العرف ليس حجة ودليلًا شرعيًّا إلا إذا أرشد الشارع إلى اعتباره، وهو مذهب الشافعية، واحتجوا بأن العادة لا تعتبر إلا إذا جرى الشرع على قبولها، وأن العرف دليل ظاهر يرجع إلى الأدلة الصحيحة (1).
ونلاحظ أن جميع العلماء يحتجون بالعرف ويرجعون إلى عادات الناس في بناء الأحكام عليها وتفسير النصوص والوقائع على ضوئها (2)، ووضع الفقهاء عدة قواعد تعتمد على العرف والعادة، وإنما اختلفوا في شروط العرف، وفي درجته التشريعية بين المصادر
موسوعة المفاهيم الاسلامية العامة. ج١ ص٤٤٨
[العرف]
لغة: المعروف وهو خلاف النكر، والعرف: ما تعارف عليه الناس فى عاداتهم ومعاملاتهم (1).
واصطلاحا (3): هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لم يوضع له فى اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماع ذلك اللفظ.
فالعرف: ما يعرفه كل أحد، والعادة: ما يتكرر معاودتها مرة بعد أخرى.
والعرف من الأدلة الشرعية عند الفقهاء، وإليه يحتكم فى كثير من أحكام الفقه الفرعية، وخاصة فى أحكام الأيمان والنذور، والطلاق (3).
والعرف منه عملى وقولى (4) فالعرف العملى، قيل: اعتياد الناس بيع المعاطاة من غير وجود صيغة لفظية، وتعارفهم على قسمة المهر فى الزواج إلى مقدم ومؤخر، وتعارفهم على أكل القمح ولحم الضأن.
والعرف القولى، مثل: تعارف الناس إطلاق لفظ "الولد" على الذكر دون الأنثى مع أنه فى الاستعمال اللغوى يطلق عليهما معا، وكذلك تعارفهم على عدم إطلاق لفظ "اللحم" على السمك.
وهناك فرق بين العرف والإجماع (5). إذ الاجماع هو اتفاق مجتهدى الأمة فى أى عصر، وأما العرف فما يعتاده أكثر الناس من العوام والخواص، فلا يشترط فيه الاتفاق ويكون فيه حظ للعوام أيضا بخلاف الإجماع.
والعرف سواء أكان قوليا أم عمليا نوعان (6): عرف عام وعرف خاص، فالأول: ما تعارفه غالبية أهل البلدان فى وقت من الأوقات، مثل: تعارفهم عقد الاستصناع واستعمال لفظ الحرام بمعنى الطلاق لإزالة عقد الزواج.
والثانى وهو العرف الخاص: هو ما يتعارفه أهل بلدة أو إقليم أو طائفة معينة من الناس، كإطلاق الدابة فى عرف أهل العراق على الفرس، وجعل دفاتر التجار حجة فى إثبات الديون.
وينقسم ثانيا إلى عرف صحيح وعرف فاسد، فالأول: ما تعارفه الناس دون أن يحرم حلالا أو يحل حراما كتعارفهم تقديم عربون فى عقد الاستصناع، والثانى ما تعارفه الناس ولكنه يحل حراما أو يحرم حلالا كتعارفهم أكل الربا، واختلاط الناس بعضهم ببعض رجالا ونساء فى الحفلات والأندية العامة.
والأصل فى اعتبار العرف قوله تعالى: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} الأعراف:199.
وقول ابن مسعود: إما راه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ) (7).
الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١ ص ٢٤
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺮاﻑ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺤﻴﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﺮاﻑ ﻗﺪ ﺃﻗﺮﻫﺎ اﻟﺸﺎﺭﻉ، *ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻗﺪ ﺃﺑﻄﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﺮاﻑ، ﻛﻌﺮﻑ اﻟﺘﺒﻨﻲ ﻭﻛﻌﺮﻑ اﻟﻈﻬﺎﺭ*
الموسوعة الفقهية الكويتية. ج٤١ ص٣٠٤-٣٠٥
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: الشَّرْطُ فِي النِّكَاحِ إِنْ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ غَرَضٌ فَهُوَ لَغْوٌ، وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ لَكِنْ لاَ يُخَالِفُ مُقْتَضَى النِّكَاحِ، بِأَنْ شَرَطَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، أَوْ يَقْسِمَ لَهَا، أَوْ يَتَسَرَّى، أَوْ
يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ، أَوْ يُسَافِرَ بِهَا، أَوْ لاَ تَخْرُجَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَهَذَا لاَ يُؤَثِّرُ فِي النِّكَاحِ (1)
وَإِنْ شَرَطَ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا لاَ يُخِل بِالْمَقْصُودِ الأَْصْلِيِّ مِنَ النِّكَاحِ فَيُفْسِدُ الشَّرْطَ، سَوَاءٌ كَانَ لَهَا بِأَنْ شَرَطَ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، أَوْ لاَ يَتَسَرَّى، أَوْ لاَ يُطَلِّقَهَا، أَوْ يُطَلِّقَ ضَرَّتَهَا، أَوْ كَانَ الشَّرْطُ عَلَيْهَا بِأَنْ شَرَطَ أَنْ لاَ يَقْسِمَ لَهَا، أَوْ لاَ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، أَوْ يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ضَرَّاتِهَا فِي سَكَنٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ فَسَادُ الشَّرْطِ لاَ يُفْسِدُ النِّكَاحَ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي وَجْهٍ أَوْ قَوْلٍ حَكَاهُ الْحَنَّاطِيُّ: يُبْطِل النِّكَاحَ.
الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا يُخِل بِمَقْصُودِ النِّكَاحِ كَأَنْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنْ لاَ يَطَأَ زَوْجَتَهُ أَصْلاً، أَوْ أَنْ لاَ يَطَأَهَا إِلاَّ مَرَّةً وَاحِدَةً مَثَلاً فِي السَّنَةِ، أَوْ أَنْ لاَ يَطَأَهَا إِلاَّ لَيْلاً فَقَطْ، أَوْ إِلاَّ نَهَارًا، أَوْ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ بَطَل النِّكَاحُ، لأَِنَّهُ يُنَافِي مَقْصُودَ النِّكَاحِ فَأَبْطَلَهُ
الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ج ٤ ص ٢٢٦
ﺃﻣﺎ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، ﻭاﻟﻌﻨﺎﻳﺔ، ﻭاﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻭاﺟﺐ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺫﻟﻚ اﻷﺧﻮﺓ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻭاﻟﺮﺣﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺘﺒﻨﻲ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ: ﺑﺎﺧﺘﻼﻕ اﻟﻨﺴﺐ، ﻓﻤﺤﺮﻡ ﺑﺎﻃﻞ. ﻷﻥ ﻣﺼﺪﺭ اﻟﻨﺴﺐ ﻭﻻﺩﺓ ﺃﻭ ﻧﻜﺎﺡ، ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻭﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺒﻨﺎﻩ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ.
الموسوعة الفقهية الكويتية. ج١٦ ص٢٦١
الأَْخْذُ بِالأَْعْرَافِ وَالْعَادَاتِ:
- قَدْ تَقْتَضِي مَصَالِحُ النَّاسِ وَحَوَائِجُهُمْ الأَْخْذَ بِالْعَادَاتِ وَالأَْعْرَافِ. لَكِنِ الْمَقْصُودُ هُوَ الْعُرْفُ الصَّحِيحُ، وَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ دُونَ أَنْ يُحَرِّمَ حَلاَلاً أَوْ يُحِل حَرَامًا. وَلِذَلِكَ يَقُول الْفُقَهَاءُ: الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ.
وَمِنَ الْقَوَاعِدِ الْفِقْهِيَّةِ: الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ، أَيْ مَعْمُولٌ بِهَا شَرْعًا
الموسوعة الفقهية الكويتية. ج٣٠ ص٥٧
اعْتِبَارُ الْعُرْفِ:
- يَنْقَسِمُ الْعُرْفُ مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهُ فِي الأَْحْكَامِ - إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: -
أ - *مَا قَامَ الدَّلِيل الشَّرْعِيُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ، كَمُرَاعَاةِ الْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ*، وَوَضْعِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَهَذَا يَجِبُ اعْتِبَارُهُ وَالأَْخْذُ بِهِ.
ب - مَا قَامَ الدَّلِيل الشَّرْعِيُّ عَلَى نَفْيِهِ، كَعَادَةِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ فِي التَّبَرُّجِ، وَطَوَافِهِمْ فِي الْبَيْتِ عُرَاةً، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الأُْخْتَيْنِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْعْرَافِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا الشَّارِعُ، فَهَذِهِ الأَْعْرَافُ لاَ تُعْتَبَرُ.
ج - مَا لَمْ يَقُمِ الدَّلِيل الشَّرْعِيُّ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَوْ نَفْيِهِ، وَهَذَا هُوَ مَوْضِعُ نَظَرِ الْفُقَهَاءِ.
Sumber: NGAJI KITAB
Demikian Artikel " Tradisi Mengangkat Ayah Angkat Di Daerah Calon Istri Menurut Pandangan Islam "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jamaah -