HUKUM JUAL TANAMAN PADI SECARA TEBAS OLEH PEMBELI DALAM ISLAM
RUMAH-MUSLIMIN.COM - Jual beli dalam islam masuk dalam Bab muamalah dan sebagai alat untuk memutar roda perekonomian. Kegiatan sehari-hari seorang muslim tidak lepas dari persoalan syariat Islam, baik ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial lainnya di masyarakat. Akan tetapi, jika jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka tidak dapat mendatangkan keuntungan tetapi dapat menimbulkan kerugian atau kerugian bagi orang lain maupun diri kita sendiri. Jual beli menurut hukum Islam adalah transaksi musyawarah menurut cara yang ditentukan oleh syariat. Keragaman pola bisnis dan berbagai faktor yang mendasari, baik internal maupun eksternal, menyebabkan perilaku bisnis yang berbeda, mulai dari menghasilkan keuntungan, cara menawarkan produk, kejujuran tentang kualitas produk, dll.
Berdasarkan fakta yang ditemukan di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, petani menjual hasil pertanian padinya dengan sistem tebasan. Usaha dagang ini dimanfaatkan di Desa Jatimulyo Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember untuk memangkas atau menekan biaya, tenaga dan waktu selama proses pemanenan. Petani yang melakukan panen sendiri lebih sibuk dibandingkan dengan petani yang menggunakan cara tebas, namun tidak sedikit petani yang melakukan panen sendiri hasil pertaniannya tidak menjualnya dengan menggunakan sistem tebas atau menjualnya secara borongan.
Pertanyaan:
1. Bagaimana hukum jual tanaman padi secara ditebas oleh pembeli yang belum tahu secara pasti jumlahnya ?
2. Dan terus nanti zakatnya bagaimana, karena padinya sudah dijual semua ?
Jawaban:
1. Tafsil:
1) Boleh & sah jika menjualnya sebelum buduwissholah (gabah padinya sudah berwarna kuning & keras).
2) Haram & sah selain qadr (kadar harta) yang wajib dizakati (ini haram & tidak sah jual belinya) jika menjualnya sudah buduwissholah.
2. Tafsil:
a) Penjual wajib mengeluarkan zakatnya jika menjualnya sudah buduwissholah.
b) Pembeli wajib mengeluarkan zakatnya jika buduwissholah_nya saat di musytari (pembeli).
$ads={1}
Referensi jawaban no. 1 & 2 :
المجموع شرح المهذب - (ج 5 / ص 343)
(فرع) لو اشترى مالا زكويا فلم يقبضه حتي مضي حول في يد البائع فالمذهب وجوب الزكاة على المشترى وبه قطع الجمهور لتمام الملك وقيل لا تجب قطعا لضعفه وتعرضه للانفساخ ومنع تصرفه وقيل فيه الخلاف في المغصوب.
كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار - (ج 1 / ص 174)
(فرع) قال في شرح المهذب: لو اشترى مالاً زكوياً فلم يقبضه حتى مضى الحول وهو في يد البائع فالمذهب وجوب الزكاة على المشتري وبه قطع الجمهور لتمام الملك، وقيل لا يجب قطعاً لضعفه وتعرضه للانفساخ ومنع تفرقه وفيل فيه الخلاف في المغصوب. ومن الصور المال الملتقط في السنة الأولى باق على مالك المالك فلا زكاة فيه على الملتقط، وفي وجوبها على المالك الخلاف في المغصوب والضال وهذا إذا لم يعرفها نظر إن لم يتملكها فهي باقية على ملك المالك وفي وجوب الزكاة عليه طريقان أصحهما على القولين كالسنة الأولى، والثاني لا زكاة قطعاً لتسلط الملتقط عليها في التملك. ومن الصور الدين ونذكر ما يتضح به عدم الملك التام ونشر إليه فإذا كان شخص له مال تجب فيه الزكاة وعليه ديون قدر ماله أو أكثر فهل يمنع الدين أو لا؟ ولوجوب الزكاة فيه أقوال: أظهرها وهو المذهب الذي نص عليه الشافعي في أكثر كتبه الجديدة أنه لا يمنع وجوبها سواء كان الدين مؤجلاً أو حالاً وسواء كان من نجس المال أم لا، فعلى هذا لو حجر عليه القاضي لكل غريم شيئاً فإن عين وسلطه على أخذه فلم يتفق الآخذ حتى حال الحول فالمذهب الذي قطع به لجمهور أنه لا زكاة عليه لضعف ملكه بتسلط الغرماء وقيل فيه خلاف المغصوب، وهنا صور كثيرة لا نطول بذكرها إذ الكتاب موضوع على الايجاز وإلا ففي القلب شيء من عدم البسط هنا وفي غيره والله أعلم.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 104)
(فائدة) لا يصح بيع ما وجبت زكاته غير مال التجارة، سواء باعه كله أو بعضه، فحينئذ يبطل في قدرها فيرده المشتري، ويسترد قدره من الثمن ويصح في الباقي، نعم إن أفرزها ونواه أو قال: بعتكه إلا قدرها صح في الأولى في الجميع، وفي الثانية فيما عدا قدرها لكن بكل الثمن اهـ بج وجمل.
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد بهامش بغية المسترشدين - (ص 110)
(مسألة) اشترى نخلاً بعد بدوّ صلاحه لزم البائع زكاته، قلت: معنى لزومها أنه إن أخرجها منه أو من غيره قبل البيع أو قال: بعتك هذا إلا قدر الزكاة وعرفاه صح البيع في الأولى في الجميع، وفيما عدا قدرها الثانية بكل الثمن، وإن باعه الكل ولم يستثن صح فيما عدا قدرها في الأصح بحصته من الثمن، وليس للمشتري أن يخرج الزكاة بغير إذن البائع فليتنبه لذلك اهـ
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ـ (ص 140)
(وشرطه النصاب) الآتى وهو خمسة أوسق أي شرط وجوب الزكاة في المقتات المذكور النصاب وقت أشتداد الحب وزهو الثمار (إذ يشتد حب) لأنه حينئذ طعام وقبل ذلك بقل (وزهو في الثمار يبدو) أي يبدو صلاحها لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك بلح زحصرم ولا يشترط تمام الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمر فاشتداد بعض الحب كاشتداد كله وبدو صلاح بعض الثمر كبدو كله
فلو اشترى أو ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده كانت الزكاة عليه لا على البائع أو المورث وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال بل المراد انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك ولو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر أو يتزبب جيدا لم يجز ولو أخذ الساعى لم يقع الموقع وإن جف في يده وخرج منه قدر الواجب في الأصح لفساد القبض ومؤنة جذاذ التمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يجب شيء منها من مال الزكاة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ـ (ج ٣ / ص ٢٤٨)
وبقي ما لو لم يضربه وشك فيما حصل عنده هل يبلغ خالصه خمسة أوسق أو لا هل تجب عليه الزكاة أم لا فيه نظر والأقرب عدم الوجوب؛ لأنه الأصل.
ولا يكلف إزالة القشر ليختبر خالصه هل يبلغ نصابا أو لا، ولا يشكل ذلك بما لو اختلط إناء من ذهب وفضة وجهل الأكثر حيث كلف امتحانه بالسبك أو غيره مما ذكر ثم؛ لأنه هناك تحقق الوجوب وجهل قدر الواجب بخلافه هنا فإنه شك في أصل الوجوب اهـ.
حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ (ج 2 / ص 342)
قوله: (وباشتداد حب) قال في العباب وشرحه: وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل والتصرف فيه، وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع؛ ويحرم على المالك أيضا أجرة الحصادين منه والصدقة منه قبل إعطاء الزكاة ويعزر إن علم الحرمة وإلا فلا، ويغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقا. ومع حرمته ينفذ تصرفه في غير قدر الزكاة. وكتب شيخنا العزيزي على قول شرح المنهج: وهو قبل ذلك بقل ومنه الفريك المعروف فإنه في هذه الحالة لا يصلح للادخار، ولا تجب الزكاة باشتداد الحب إلا إذا صلح للادخار، وحينئذ فيجوز الأكل من الفريك الذي يباع الآن؛ وكذا الفول الأخضر بجواز الأكل منه قبل اشتداد حبه. وهذه دقيقة يغفل عنها. وعند الإمام أحمد أنه يجوز له التصرف بالأكل والإهداء ولا يحسب عليه.
Sumber: NGAJI KITAB
Demikian Artikel " Hukum Jual Tanaman Padi Secara Tebas Oleh Pembeli Dalam Islam "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jamaah -