ZAKAT HASIL TANGKAPAN LAUT: KATEGORI DAN STANDAR NISAB
Deskripsi
Nama : Misribut
Asal : Probolinggo
Zakat merupakan rukun islam sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan yang bertujuan untuk mensucikan harta yang dihasilkan dari beberapa usaha. Salah satu potensi terbesar manusia untuk mendapatkan kekayaan adalah mencari penghasilan di laut bahkan menjadi pencaharian utama di suatu daerah. Sementata ulama’ salaf belum ada yang menegaskan tentang status zakat yang diperoleh dari hasil laut. Berdasar deskripasi tersebut muncul beberapa pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut :
Pertanyaan
1. Zakat hasil laut termasuk kategori zakat apa?
Jawaban
Sebelum masuk ke jawaban, di butuhkan penafsiran kata hasil laut sebagai berikut :
1. Jika yang di kehendaki adalah ikan hasil melaut maka tidak terdapat kewajiban zakat dalam dzatiah ikan itu sendiri karena termasuk buruan sebagaimana tidak ada kewajiban zakat pada buruan darat. Kecuali memenuhi syarat barang dagangan maka wajib zakat tijaroh setelah haul dan mencapai nishob, sarat menjadi barang dagangan yaitu :
a. Menjadi hak milik dengan aqad muawadhoh (pertukaran) seperti jual beli, sewa, mahar dll
b. Niat tijaroh saat menerima kepemilikan dan berkesinambungan
2. Jika yang di kehendaki adalah penghasilan melaut maka terdapat perkhilafan tentang kewajiban zakat profesi yang sudah pernah di bahas dalam rumusan berjudul ZAKAT PROFESI.
$ads={1}
Referensi
- *موهبة ذي الفضل للترمسي، ج ٤، ص ٣*
قال الشروانى فتبين بذلك ان البزر المشترى بنية ان يزرع ثم يتجر بما ينبت و يحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه، اما الاول فلان شرأه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه.
- *تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 12 / ص 325)*
فَشِرَاءُ بَزْرِ الْبَقَّمِ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَنْبُتُ وَيَحْصُلُ مِنْهُ لَيْسَ مِنْ التِّجَارَةِ وَإِنْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الضَّعَفَةِ فَقَالَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ وَيَلْزَمُهُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى نَحْوَ بَزْرِ سِمْسِمٍ أَوْ كَتَّانٍ أَوْ قُطْنٍ لِيُزْرَعَ وَيُبَاعَ مَا يَحْصُلُ مِنْهُ كَمَا هُوَ عَادَةُ الزُّرَّاعِ أَنْ تَجِبَ زَكَاةُ التِّجَارَةِ فِيمَا يَنْبُتُ مِنْهُ إذَا مَضَى عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ الشِّرَاءِ وَبَلَغَ الْحَاصِلُ مِنْهُ نِصَابًا وَهُوَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ وَيَأْتِي فِيهِ زِيَادَةُ بَسْطٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
- الموسوعة الفقهية الكويتية. ج٢٣
ص٢٩١-٢٩٢
_زَكَاةُ الْمُسْتَخْرَجِ مِنَ الْبِحَارِ:_
120 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهِيَ إِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْل أَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ إِلَى أَنَّ الْمُسْتَخْرَجَ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ وَالْمَرْجَانِ وَنَحْوِهَا لاَ شَيْءَ فِيهِ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ خُمُسٍ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ جَابِرٍ، وَلأَِنَّهُ قَدْ كَانَ يُسْتَخْرَجُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ فَلَمْ يَأْتِ فِيهِ سُنَّةٌ عَنْهُ وَلاَ عَنْهُمْ.
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ وَهُوَ قَوْل أَبِي يُوسُفَ: فِيهِ الزَّكَاةُ، لأَِنَّهُ يُشْبِهُ الْخَارِجَ مِنْ مَعْدِنِ الْبَرِّ. وَرُوِيَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَال فِي الْعَنْبَرِ: إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسِ، وَكَتَبَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَنْبَرَةٍ وَجَدَهَا عَلَى سَاحِل الْبَحْرِ فَاسْتَشَارَ الصَّحَابَةَ، فَأَشَارُوا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا الْخُمُسَ. فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَيْهِ بِذَلِكَ. وَرُوِيَ مِثْل ذَلِكَ عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنَ الْعَنْبَرِ الْخُمُسَ. *وَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَامِلَهُ بِعُمَانَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ السَّمَكِ الزَّكَاةَ إِذَا بَلَغَ ثَمَنُهُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ* (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: مَا خَرَجَ مِنَ الْبَحْرِ كَعَنْبَرٍ إِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ عَلَيْهِ مِلْكٌ فَهُوَ لِوَاجِدِهِ وَلاَ يُخَمَّسُ كَالصَّيْدِ، فَإِنْ كَانَ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مِلْكٌ فَإِنْ كَانَ لِجَاهِلِيٍّ أَوْ شُكَّ فِيهِ فَرِكَازٌ، وَإِنْ كَانَ لِمُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ فَلُقَطَةٌ (2) .
- إحياء علوم الدين ج1 ص 209
اﻟﺸﺮﻁ اﻷﻭﻝ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﻌﻤﺎ ﻓﻼ ﺯﻛﺎﺓ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻹﺑﻞ ﻭاﻟﺒﻘﺮ ﻭاﻟﻐﻨﻢ
ﺃﻣﺎ اﻟﺨﻴﻞ ﻭاﻟﺒﻐﺎﻝ ﻭاﻟﺤﻤﻴﺮ ﻭاﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻈﺒﺎء ﻭاﻟﻐﻨﻢ ﻓﻼ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ
- [وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ,3/1864]
معادن البحر
معادن البحر: لا زكاة في المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك ونحوه، كما قرر باقي المذاهب، لقول ابن عباس: «ليس في العنبر شيء، إنما هو شيء ألقاه البحر» وعن جابر نحوه (1)، ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه، فلم يأت فيه سنة، ولا عن أحد من خلفائه، ولأن الأصل عدم الوجوب فيه، ولا يصح قياسه على معدن البر؛ لأن العنبر إنما يلقيه البحر، فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب، فأشبه المباحات المأخوذة من البر، *وأما السمك فهو صيد، فلم يجب فيه زكاة كصيد البر.*
- المجموع للنووي ٥/٣١١
أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الإبل و البقر والغنم وأما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء فلا زكاة فيها.
- بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم ج ١ ص ٤٨٠ المكتبة الشاملة
ـ (الأول: النعم) الإبل والبقر والغنم، فلا تجب في غيرها من الحيوانات إلا لتجارة، ولا في متولد بين زكوي وغيره، كبين غنم وظباء . إهــ
- المغني لإبن قدامة ج ٣ ص ٥٥-٥٦ المكتبة الشاملة
فَصْلٌ: وَلَا زَكَاةَ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ الْبَحْرِ، كَاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَالْعَنْبَرِ وَنَحْوِهِ، فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَاخْتِيَارِ أَبِي بَكْرٍ. وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَطَاءٌ، وَمَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُثَوْرٍ .
وَعَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ؛ لِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ مَعْدِنٍ، فَأَشْبَهَ الْخَارِجَ مِنْ مَعْدِنِ الْبَرِّ. وَيُحْكَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ الْعَنْبَرِ الْخُمْسَ. وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ. وَزَادَ الزُّهْرِيُّ فِي اللُّؤْلُؤِ يُخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ. وَلَنَا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ. قَالَ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ، إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَلْقَاهُ الْبَحْرُ. وَعَنْ جَابِرٍ نَحْوُهُ. رَوَاهُمَا أَبُو عُبَيْدٍ .
وَلِأَنَّهُ قَدْ كَانَ يَخْرُجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَخُلَفَائِهِ، فَلَمْ يَأْتِ فِيهِ سُنَّةٌ عَنْهُ، وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ خُلَفَائِهِ مِنْ وَجْهٍ يَصِحُّ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُجُوبِ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى مَعْدِنِ الْبَرِّ؛ لِأَنَّ الْعَنْبَرَ إنَّمَا يُلْقِيه الْبَحْرُ، فَيُوجَدُ مُلْقًى فِي الْبَرِّ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، فَأَشْبَهَ الْمُبَاحَاتِ الْمَأْخُوذَةَ مِنْ الْبَرِّ، كَالْمَنِّ وَالزَّنْجَبِيلِ، وَغَيْرِهِمَا .
وَأَمَّا السَّمَكُ فَلَا شَيْءَ فِيهِ بِحَالٍ، فِي قَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَافَّةً، إلَّا شَيْءٌ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْهُ. وَقَالَ: لَيْسَ النَّاسُ عَلَى هَذَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَعْمَلُ بِهِ. وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَحْمَدَ أَيْضًا. وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ صَيْدٌ، فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ زَكَاةٌ كَصَيْدِ الْبَرِّ، وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ وَلَا إجْمَاعَ عَلَى الْوُجُوبِ فِيهِ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى مَا فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا وَجْهَ لِإِيجَابِهَا فِيهِ . إهــ
- < ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ج ٢ ص ٢٧ <
ﺷﺮﻭﻁ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ :
ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻋﺮﻭﺽ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻃﻴﻦ :
١ـ ﺃﻥ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺑﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻮﺽ، ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﺮ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻓﻠﻮ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺈﺭﺙ ﺃﻭ ﻭﺻﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ، ﻓﻼ ﻳﺼﻴﺮ ﻋﺮﺿﺎ ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً .
٢ـ ﺃﻥ ﻳﻨﻮﻱ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﻪ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻨﻮ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﻻ ﻳﺼﺒﺢ ﻋﺮﺿﺎً ﺗﺠﺎﺭﻳﺎً ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻧﻮﻯ ﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﺛﻢ ﻧﻮﻯ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻴﻪ ﺗﺤﺖ ﻣﻠﻜﻪ ﻭﻻ ﻳﺘﺎﺟﺮ ﺑﻪ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﻗﻨﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﻘﻂ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺑﻪ .
- [الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ١٠٦/٢]
(وَكَذَا الْمَهْرُ وَعِوَضُ الْخُلْعِ) فَإِنَّهُمَا يَصِيرَانِ لِلتِّجَارَةِ إذْ اقْتَرَنَا بِنِيَّتِهَا (فِي الْأَصَحِّ) ؛ *لِأَنَّهُمَا مُلِكَا بِمُعَاوَضَةٍ،* وَلِهَذَا تَثْبُتُ الشُّفْعَةُ فِيمَا مُلِكَ بِهِمَا، وَالثَّانِي: لَا؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ الْمَحْضَةِ، وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ الْقَطْعَ بِالْأَوَّلِ، وَإِذَا ثَبَتَ حُكْمُ التِّجَارَةِ لَمْ يُحْتَجْ فِي كُلِّ مُعَامَلَةٍ إلَى نِيَّةٍ جَدِيدَةٍ (لَا بِالْهِبَةِ) غَيْرِ ذَاتِ الثَّوَابِ (وَالِاحْتِطَابِ) وَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ وَالْإِرْثِ (وَالِاسْتِرْدَادِ بِعَيْبٍ) أَوْ إقَالَةٍ أَوْ فَلَسٍ لِانْتِفَاءِ الْمُعَاوَضَةِ، بَلْ الِاسْتِرْدَادُ الْمَذْكُورُ فَسْخٌ لَهَا؛ *وَلِأَنَّ الْمِلْكَ مَجَّانًا لَا يُعَدُّ تِجَارَةً*
- [وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ١٨٦٨/٣]
- ملك العروض بمعاوضة
4ً - ملك العروض بمعاوضة: اشترط الجمهور غير الحنفية أن تملك العروض بمعاوضة كشراء وإجارة ومهر، *فإن ملكت بغير معاوضة كإرث أو خلع أو هبة أو وصية أو صدقة مثلاً، كأن ترك شخص لورثته عروض تجارة، فلا زكاة فيها حتى يتصرفوا فيها بنية التجارة*. وزاد المالكية أن يكون ثمن العروض ممتلكاً بمعاوضة مالية أيضاً، لا بنحو هبة أو إرث، ومن كان يبيع العروض بالعرض ولا ينض (يتحول نقداً) له من ثمن ذلك نقد، فلا زكاة عليه عند المالكية إلا أن يفعل ذلك فراراً من الزكاة فلا تسقط، وعليه الزكاة عند المذاهب الأخرى
2. Bagaimana standar nishab zakat hasil laut?
Jawaban
Nishob zakat Profesi dan nishob zakat tijaroh adalah setara dengan nishob emas.
- Satu nishob emas : 20 mitsqol ukuran pasti kota makkah / 80 gr _+.
$ads={2}
Referensi
اسعاد الرفيق ج ١ ص ١٠٩
واما الذهب فنصابه اي أوله عشرون مثقالا من خالصه يقينا فلو وفى في ميزان ونقص في آخر فلا زكاة فيه والمثقال سبعة عشر قيراطا_____ الى ان قال_____ ولا شيء فيما نقص عن النصاب وان راج رواجه ويكمل نوع بنوع لا جنس بجنس ولا في مغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا فيخرج منه خالصا او مغشوشا خالصه قدر الواجب ويكون الغش تطوعا _الى ان قال__ واما زكاة التجارة فلا تجب الا في اموالها التي لا زكاة في عينها كخيل ورقيق وثياب اذا بلغت قيمتها نصاب احد النقدين آخر الحول كما يأتي وحينئذ فنصابها نصاب ما اشتريت به من احد النقدين لانها تقوّم به فان اشتريت بغيرهما او بأحدهما ونسي او جهل اعتبر الغالب منهما بالبلد اذ التقويم به
Sumber: NGAJI KITAB
Demikian Artikel " Zakat Hasil Tangkapan Laut: Kategori dan Standar Nisab "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -