Hukum Menikah Saat Hamil Duluan: Saksi Nikah, Nasab Anak dan Warisannya

HUKUM MENIKAH SAAT HAMIL DULUAN: SAKSI NIKAH, ANAK DAN WARISANNYA

Deskripsi 

Assalamualaikum yai...

Nama: Nursalam

Pendidikan terakhir:  mgs sarang 

Deskripsi masalah :

Ada seorang muddin yang diminta untuk menjadi saksi dalam acara ijab qobul pernikahan, akan tetapi pengantin wanita sudah hamil diluar nikah. 

Pertanyaan

1. Apakah si muddin lebih baik menerima atau menolak untuk menjadi saksi pernikahan tersebut? 

Jawaban

Bagi mudin yang di minta menjadi saksi pernikahan tsb hukum menerimanya di perinci sebagai berikut :

1. Sunnah menerima karena termasuk menolong dalam kebaikan. 

2. Wajib ain bila tidak ada orang lain yang bisa bersaksi. 

3. Wajib kifayah bila sangat di butuhkan dan ada kekhawatiran hilangnya hak tanpa persaksian. 

Referensi

- الفقه المنهجي. ج٤ ص٧٠

*والدليل على وجوب شاهدين في عقد النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم -: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل* ".

- [مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٩٧/٥]

فَشَكَرَ اللَّهَ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُول اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ ، فَقَال: فِي كُل ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ (1) .

الإِْعَانَةُ الْمَنْدُوبَةُ:

9 - وَتَكُونُ الإِْعَانَةُ مَنْدُوبَةً إِذَا كَانَتْ فِي خَيْرٍ لَمْ يَجِبْ.

الإِْعَانَةُ الْمَكْرُوهَةُ:

10 - الإِْعَانَةُ عَلَى فِعْل الْمَكْرُوهِ تَأْخُذُ حُكْمَهُ فَتَكُونُ مَكْرُوهَةً، مِثْل الإِْعَانَةِ عَلَى الإِْسْرَافِ فِي الْمَاءِ، أَوِ الاِسْتِنْجَاءِ بِمَاءِ زَمْزَمٍ، أَوْ عَلَى الإِْسْرَافِ فِي الْمُبَاحِ بِأَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فَوْقَ الْمُقَدَّرِ شَرْعًا. مِثْل إِعْطَاءِ السَّفِيهِ الْمَال الْكَثِيرَ، وَإِعْطَاءِ الصَّبِيِّ غَيْرِ الرَّاشِدِ مَا لاَ يُحْسِنُ التَّصَرُّفَ فِيهِ (2) .

الإِْعَانَةُ عَلَى الْحَرَامِ:

11 - تَأْخُذُ الإِْعَانَةُ عَلَى الْحَرَامِ حُكْمَهُ، مِثْل الإِْعَانَةِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ، وَإِعَانَةِ الظَّالِمِ عَلَى ظُلْمِهِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: أَتَانِي جِبْرِيل فَقَال: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَل لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا

(1) حديث: " بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. . . ". أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 10 / 438 ط السلفية) . وانظر المغني 7 / 634، 635 ط الرياض، والاختيار 4 / 14، وحاشية الدسوقي 2 / 22 ط دار الفكر، ونهاية المحتاج 7 / 229 ط المكتب الإسلام

(2) ابن عابدين 1 / 89 ط بولاق

- تبصرة الأحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام ج ٢ ص  ٨٩( المالكي )

وأما الأداء وهو أن يدعى ليشهد بما علمه واستحفظ إياه فإن ذلك واجب عليه للآية المتقدمة .

ولقوله تعالى : { ولا تكتموا الشهادة } وقوله تعالى : { وأقيموا الشهادة لله } .

- تبصرة الأحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام ج ٢ ص ٨٨

حد الشهادة : فهو إخبار يتعلق بمعين ، وبقيد التعيين تفارق الرواية .

وأما حكمها : فله حالتان : حالة تحمل ، وحالة أداء ، فأما التحمل : وهو أن يدعى ليشهد ويستحفظ الشهادة ، فإن ذلك فرض كفاية يحمله بعض الناس عن بعض ، حيث يفتقر إلى ذلك ، ويخشى تلف الحق بعدم الشهادة ، فإن كان الرجل في موضع ليس فيه من يحتمل ذلك عنه ، تعين الفرض عليه في خاصته .

قال ابن رشد : ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه واجب على كل من دعي إلى شهادة ، أن يجيب سواء دعي إلى أن يستحفظ الشهادة ، أو يؤدي ما حفظ ، لقول الله عز وجل : { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } وليس ذلك بصحيح ؛ لأن الشاهد لا يصح أن يسمى شاهدا إلا بعد أن يكون عنده علم بالشهادة ، وأما قبل أن يعلم بها فليس بشاهد ، ولا يدخل تحت قوله تعالى : { ولا يأب الشهداء } إلا من هو شاهد .

- الموسوعة الفقهية الكويتية. ج٥ ص٣٢

 الإِْشْهَادُ تَعْتَرِيهِ الأَْحْكَامُ الْخَمْسَةُ، فَيَكُونُ وَاجِبًا كَمَا فِي النِّكَاحِ، (1) وَيَكُونُ مَنْدُوبًا، كَالإِْشْهَادِ فِي الْبَيْعِ (2) عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَجَائِزًا كَمَا فِي الْبَيْعِ (3) عِنْدَ الْبَعْضِ، وَمَكْرُوهًا كَالإِْشْهَادِ عَلَى الْعَطِيَّةِ، أَوِ الْهِبَةِ لِلأَْوْلاَدِ إِنْ حَصَل فِيهَا تَفَاوُتٌ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَحَرَامًا كَالإِْشْهَادِ عَلَى الْجَوْرِ (4) وَذَهَبَتْ

طَائِفَةٌ مِنْ أَهْل الْعِلْمِ إِلَى إِيجَابِ الإِْشْهَادِ فِي كُل مَا وَرَدَ الأَْمْرُ بِهِ. (5

2. Sahkah pernikahan tersebut? 

Jawaban

Menikahi perempuan hamil zina atau di luar nikah hukumnya terdapat perincian sebagai berikut :

1. Ulama’ Syafi’iyah sepakat boleh dan sah akad nikahnya baik calon suami adalah orang yang menghamili perempuan itu atau bukan. Namun boleh dan makruh bagi suami menyetubui istrinya dalam keadaan hamil menurut pendapat ashoh. 

2. Menurut Imam Malik, Imam Ahmad dan Abu Yusuf tidak diperbolehkan sampai melahirkan 

Catatan : seandainya ada perempuan berzina (naudzubillah min dzalik) maka tidak ada kewajiban iddah baginya

$ads={1}

Referensi

- حاشية الباجوري – ج 2 ص 169

لونكح حاملا من زنا صح نكاحه قطعا وجاز له وطؤها قبل وضعه على الأصح ولوجهل حال الحمل هل هو من زنا أومن وطء الشبهة حمل على أنه من الزنا كمانقله الشيخان عن الروياني وبه أفتى القفال وجزم به صاحب الأنوار وقال الإمام يحمل على أنه من وطء الشبهة تحسينا للظن وبه جزم صاحب التعجيز وجمع بينهما بحمل الأول على أنه يحمل على أنه من الزنا في أنه لاتنقضي به العدة والثاني على أنه يحمل على أنه من الشبهة فلايلزمها الحد.

- الموسوعة الفقهية الكويتية ج 16 ص 272

الْحَامِلُ مِنْ غَيْرِ الزِّنَى أَيْ مَنْ كَانَ حَمْلُهَا ثَابِتَ النَّسَبِ لا يَصِحُّ نِكَاحُهَا لِغَيْرِ مَنْ ثَبَتَ النَّسَبُ مِنْهُ قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ لأَنَّ الْحَمْلَ إِذَا كَانَ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنَ الْغَيْرِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ أَمْ فَاسِدٍ أَمْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لَزِمَ حِفْظُ حُرْمَةِ مَائِهِ بِالْمَنْعِ مِنَ النِّكَاحِ وَلأَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ لا تَنْتَهِي إِلا بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنْ زِنًى: فَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لا يَجُوزُ نِكَاحُهَا قَبْلَ وَضْعِ الْحَمْلِ لا مِنَ الزَّانِي نَفْسِهِ وَلا مِنْ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ”. وَلِمَا رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا أَصَابَهَا وَجَدَهَا حُبْلَى فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَى لأَنَّ الْمَنْعَ مِنْ نِكَاحِ الْحَامِلِ حَمْلا ثَابِتَ النَّسَبِ لِحُرْمَةِ مَاءِ الْوَطْءِ وَلا حُرْمَةَ لِمَاءِ الزِّنَى بِدَلِيلِ أَنَّهُ لا يَثْبُتُ بِهِ النَّسَبُ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَلا تُشْتَرَطُ التَّوْبَةُ لِصِحَّةِ نِكَاحِ الزَّانِيَةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ وَمَعَ الْقَوْلِ بِجَوَازِ نِكَاحِ الْحَامِلِ مِنَ الزِّنَى فَلا فَرْقَ فِي حِلِّ نِكَاحِهَا لِلزَّانِي وَغَيْرِهِ.

- الكتاب : بغية المسترشدين ص419

مسألة : ي ش) : يجوز نكاح الحامل من الزنا سواء الزاني وغيره ووطؤها حينئذ مع الكراهة.

- المجموع ج ١٦ ص ٢٤٢

فرع اذا زنت المرأة لم يجب عليها العدة سواء كانت حائلا او حاملا فان كانت حائلا جاز للزاني ولغيره عقد النكاح عليها وان حملت من الزنى فيكره

- احكام الأحوال الشخصية للمسلمين في الغرب ص ٤٢٣

والمسألة الثانية : شاب يأتي بفتاة يريد أن يعقد عليها ، وقد سبق له أو لغيره أن زنا بها ، فما حكمه ؟

 أما المسألة الأولى ، وهي نكاح الحامل من الزنا ، فلا يجوز حتى تضع ، وبهذا قال مالك وأحمد وأبويوسف ( ) . ودليله قول النبي ﷺ : « لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره)) 

ففي هذا الحديث تحريم وطء الحوامل ، إذا كان الحمل من غيره .

 أما إذا كان الحمل منه ، فلا يجوز نكاحها أيضاً حتى تضع ، لأن الولد من الزنا أجنبي عن الأب ، لا ينسب إليه ولا يجري بينهما التوارث ، فلو نكحها وهي حامل ، لم يؤمن أن ينسب إليه الولد ويورثه . وقد ورد أن النبي ﷺ رأى امرأة مجحا ( ۳ ) على باب فسطاط ، فقال : لعله يريد أن يلم بها ؟ ( 4 ) قالوا : نعم ، قال : « لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له ؟ أم كيف يورثه 

١. مجحا اي حامل قريب الولادة

٢. ان يلم بها اي يطأها

- روضة الطالبين وعمدة المفتين ج8 ص375 

فرع لو نكح حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف

وهل له وطؤها قبل الوضع وجهان أصحهما نعم إذ لا حرمة له ومنعه ابن الحداد

فتح البار ج9 ص- 164

قال بن عبد البر وقد أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها

3. Bagaimana nasab anak tersebut? 

Sebelumnya terima kasih yai... 

Jawaban

Jawaban tafsil:

Jika dilahirkan lebih dari enam bulan dan kurang dari empat tahun setelah akad nikahnya, maka ada dua (2) keadaan : 

1. Jika ada kemungkinan anak tersebut dari suami, karena ada hubungan badan setelah akad nikah misalnya, maka nasabnya tetap ke suami, dan berlaku baginya hukum-hukum anak seperti hukum waris dll. Karena itu suami diharamkan meli’an istrinya atau meniadakan nasab anak tersebut darinya (tidak mengakui sebagai anaknya).

2. Jika tidak memungkinkan anak tersebut darinya seperti belum pernah ada hubungan badan semenjak akad nikah hingga melahirkan, maka nasab anak hanya ke istri bahkan wajib bagi suami meli’an dengan meniadakan nasab anak darinya (tidak mengakui sebagai anaknya). Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi hak waris kepada anak.

Adapun nasab anak tersebut bila si ibunya dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya maka sebagai berikut :

1. Di nasabkan ke suaminya jika anak lahir di atas 6 bulan atau kurang dari 4 tahun pasca pernikahan. 

2. Dan tidak dinasabkan ke suaminya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali jika si suami melakukan ikrar pengakuan anak. 

$ads={2}

Referensi

- البيان، ج، 10، ص، 148

وإن تزوج امرأة، وأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد.. انتفى عنه بغير لعان؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر بالإجماع، فيعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش.

- مغني المحتاج الجزء الخامس وصحيفة 61

تنبيه: سكت المصنف عن القذف وقال البغوي: إن تيقن مع ذلك زناها قذفها ولاعن وإلا فلا يجوز؛ لجواز كون الولد من وطء شبهة، وطريقه كما قال الزركشي، أن يقول: هذا الولد ليس مني وإنما هو من غيري، وأطلق وجوب نفي الولد، ومحله إذا كان يلحقه ظاهرا.

- بغية المستشد ين صحيفة 235

نكح حاملاً من الزنا فولدت كاملاً كان له أربعة أحوال ، إما منتف عن الزوج ظاهراً وباطناً من غير ملاعنة ، وهو المولود لدون ستة أشهر من إمكان الاجتماع بعد العقد أو لأكثر من أربع سنين من آخر إمكان الاجتماع ، وإما لاحق به وتثبت له الأحكام إرثاً وغيره ظاهراً ، ويلزمه نفيه بأن ولدته لأكثر من الستة وأقل من الأربع السنين ، وعلم الزوج أو غلب على ظنه أنه ليس منه بأن لم يطأ بعد العقد ولم تستدخل ماءه ، أو ولدت لدون ستة أشهر من وطئه ، أو لأكثر من أربع سنين منه ، أو لأكثر من ستة أشهر بعد استبرائه لها بحيضة وثم قرينة بزناها ، ويأثم حينئذ بترك النفي بل هو كبيرة ، وورد أن تركه كفر ، وإما لاحق به ظاهراً أيضاً ، لكن لا يلزمه نفيه إذا ظن أنه ليس منه بلا غلبة ، بأن استبرأها بعد الوطء وولدت به لأكثر من ستة أشهر بعده وثم ريبة بزناها ، إذ الاستبراء أمارة ظاهرة على أنه ليس منه لكن يندب تركه لأن الحامل قد تحيض ، وإما لاحق به ويحرم نفيه بل هو كبيرة ، وورد أنه كفر إن غلب على ظنه أنه منه ، أو استوى الأمران بأن ولدته لستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين من وطئه ، ولم يستبرئها بعده أو استبرأها وولدت بعده بأقل من الستة ، بل يلحقه بحكم الفراش ، كما لو علم زناها واحتمل كون الحمل منه أو من الزنا ، ولا عبرة بريبة يجدها من غير قرينة ، فالحاصل أن المولود على فراش الزوج لاحق به مطلقاً إن أمكن كونه منه ، ولا ينتفي عنه إلا باللعان والنفي ، تارة يجب ، وتارة يحرم ، وتارة يجوز ، ولا عبرة بإقرار المرأة بالزنا ، وإن صدقها الزوج وظهرت أماراته.

- الفقه الإسلامي وأدلته ج 9  ص 140

يحل بالاتفاق للزاني أن يتزوج بالزانية التي زنى بها، فإن جاءت بولد بعد مضي ستة أشهر من وقت العقد عليها، ثبت نسبه منه، وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العقد لا يثبت نسبه منه، إلا إذا قال: إن الولد منه، ولم يصرح بأنه من الزنا. إن هذا الإقرار بالولد يثبت به نسبه منه لاحتمال عقد سابق أو دخول بشبهة، حملاً لحال المسلم على الصلاح وستراً على الأعراض.

- [وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٧٢٥٧/١٠]

الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج 

الشرط الثاني ـ أن يلد الولد بعد ستة أشهر من وقت الزواج في رأي الحنفية، ومن إمكان الوطء بعد الزواج في رأي الجمهور، فإن ولد لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل وهي ستة أشهر، لا يثبت نسبه من الزوج اتفاقاً، وكان دليلاً على أن الحمل به حدث قبل الزواج، *إلا إذا ادعاه الزوج، ويحمل ادعاؤه على أن المرأة حملت به قبل العقد عليها، إما بناء على عقد آخر، وإما بناء على عقد فاسد أو وطء بشبهة، مراعاة لمصلحة الولد، وستراً للأعراض بقدر الإمكان.

Sumber: NGAJI KITAB

Demikian Artikel " Hukum Menikah Saat Hamil Duluan: Saksi Nikah, Nasab Anak dan Warisannya "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close