HUKUM JUAL BELI HEWAN KONTES DI DALAM ISLAM
Assalamualaikum yai...
Nama: Nursalam
Pendidikan terakhir: mgs sarang
Deskripsi
Disebuah daerah ada kontes antar hewan, seperti burung, kucing dan lain - lain.
Pertanyaan
1. Bagaimana hukumnya jual beli burung atau kucing yang dimana burung atau kucing tersebut untuk kontes?
Jawaban
Jual beli burung atau kucing hukumnya di perinci sebagai berikut :
1. Boleh karena di anggap memiliki manfaat. Manfaat burung seperti boleh di konsumsi, suaranya merdu dll sedang manfaat kucing untuk menolak dari bahaya tikus. Berbeda dengan burung yang tidak dapat di makan, di buat berburu atau tidak dapat di nikmati suara dan keindahan bulunya maka tidak sah di jual.
2. Makruh apabila ada dugaan atau keraguan terhadap pembeli yang akan menggunakannya dalam hal - hal yang di haramkan.
3. Haram apabila di ketahui atau di duga kuat bahwa pembeli akan menggunakannya dalam hal - hal yang di haramkan. Ini menurut pendapat ashoh, berbeda dengan pendapat shohih yang menyatakan makruh syadidah dan tidak sampai haram.
$ads={1}
Referensi
- بغية المسترشدين - (ج ١ / ص ١٢٧)
(مسألة: ي): كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعمل في مباح وغيره، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له، والعنب للأكل، والعبد للخدمة، والسلاح للجهاد والذب عن النفس، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ، ونحو العنب للسكر، والرقيق للفاحشة، والسلاح لقطع الطريق والظلم، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخذِّر حرمت هذه المعاملة، وإن شكّ ولا قرينة كرهت، وتصحّ المعاملة في الثلاث، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية، وفي مسألة الكراهة أخف. إهـ
- المجموع شرح المهذب ـ (ج ٣ / ص ٣٥٣)
(ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﻨﺐ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺼﺮ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺘﻤﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻨﺒﻴﺪ ﻭﺑﻴﻊ اﻟﺴﻼﺡ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺼﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺑﺎﻉ ﻣﻨﻪ ﺻﺢ البيع ﻻﻧﻪ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺘﺨﺬ اﻟﺨﻤﺮ ﻭﻻ ﻳﻌﺼﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ)
(اﻟﺸﺮﺡ) ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﺃﻛﺮﻩ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺼﻴﺮ ﻣﻤﻦ ﻳﻌﺼﺮ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺴﻴﻒ ﺑﻤﻦ ﻳﻌﺼﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﻭﻻ ﺃﻧﻘﺾ ﻫﺬا البيع ﻫﺬا ﻧﺼﻪ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺼﻴﺮ ﻟﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺘﻤﺮ ﻟﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ اﻟﻨﺒﻴﺪ ﻭاﻟﺴﻼﺡ ﻟﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﻼﺡ ﻓﺎﻥ ﺗﺤﻘﻖ اﺗﺨﺎﺫﻩ ﻟﺬﻟﻚ ﺧﻤﺮا ﻭﻧﺒﻴﺬا ﻭاﻧﻪ ﻳﻌﺼﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﺴﻼﺡ ﻓﻔﻰ ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺣﻜﺎﻫﻤﺎ اﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎﻍ ﻭاﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭاﻟﺒﻐﻮﻯ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻭاﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻰ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ (ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻰ ﻭاﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻋﻦ ﺃﻛﺜﺮ اﻻﺻﺤﺎﺏ ﻳﻜﺮﻩ ﻛﺮاﻫﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ (ﻭﺃﺻﺤﻬﻤﺎ) ﻳﺤﺮﻡ ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻭاﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﺣﻴﺎء ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﺻﺤﺎﺏ ﻓﻠﻮ ﺑﺎﻋﻪ ﺻﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎ ﻟﻞﻛﺮاﻫﺔ ﺃﻭ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻗﺎﻝ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﺣﻴﺎء ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻐﻠﻤﺎﻥ اﻟﻤﺮﺩ اﻟﺤﺴﺎﻥ ﻟﻤﻦ ﻋﺮﻑ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮﺭ ﺑﺎﻟﻐﻠﻤﺎﻥ ﻛﺑﻴﻊ اﻟﻌﻨﺐ ﻟﻠﺨﻤﺎﺭ ﻗﺎﻝ ﻭﻛﺬا ﻛﻞ ﺗﺼﺮﻑ ﻳﻔﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺼﻴﺔ
- حاشية البجيرمي ج 3 ص 10
ﻗﻮﻟﻪ (ﻟﻷﻧﺲ ﺑﻠﻮﻧﻪ) ﻭﻛﺬا اﻟﻌﻨﺪﻟﻴﺐ ﻟﺼﻮﺗﻪ، ﻭﻛﺬا اﻟﻘﺮﺩ ﻟﻠﺤﺮاﺳﺔ ﻭاﻟﻬﺮﺓ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻔﺄﺭ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺰﺑﺎﺩ ﺻﺢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ، ﻭﻛﺬا اﻟﻴﺮﺑﻮﻉ ﻭاﻟﻀﺐ ﻭاﻟﻌﻠﻖ ﻟﻤﺺ اﻟﺪﻡ ﻭاﻟﺪﻭﺩ ﻟﻠﻘﺰ.
- [مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٤٨/٢٩]
بيع الطيور:
2 - ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز بيع ما يؤكل لحمه من الطيور كالحمام والعصافير وغيرهما، لأنه ينتفع به، فيجوز بيعه كالإبل والبقر والغنم. كما يجوز بيع ما يصاد به من الطيور، كالصقر والبازي والشاهين والعقاب ونحوها إذا كان معلما أو يقبل التعليم؛ لأنه حيوان أبيح اقتناؤه وفيه نفع مباح، فأبيح بيعه، أما إذا كان غير قابل للتعليم فلا يجوز بيعه.
ويجوز أيضا بيع ما ينتفع بلونه كالطاووس، أو ينتفع بصوته كالبلبل والهزار والببغاء والزرزور والعندليب ونحوها.
أما بيع الطيور التي لا تؤكل ولا يصطاد بها، كالرخمة والحدأة والنعامة والغراب الذي لا يؤكل فلا يجوز بيعها، لأن ما لا منفعة فيه لا قيمة له، فأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل، وبذل العوض فيه من السفه.
وقال الحنفية: يجوز بيع كل ذي مخلب من الطير، معلما كان أو غير معلم (1) .
"<(1) البدائع 5 / 142، والمجموع للنووي 9 / 239، المغني لابن قدامة 4 / 283 - 285، مغني المحتاج 2 / 12، كشاف القناع 3 / 152
2. Bagaimana hukum mengadakan kontes tersebut?
Jawaban
Kontes burung, kucing dan hewan lainnya yang tidak ada manfaatnya untuk perang maka terdapat perincian sebagai berikut :
1. Jika tanpa iwadh maka boleh secara muthlaq.
2. Jika dengan adanya iwadh maka terdapat perkhilafan di antara Ulama :
a. Haram secara muthlaq baik iwadh di ambilkan dari peserta atau dari donatur Menurut pendapat ashoh Madzhab Syafiiyyah, Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanbaly.
Baca Juga:
- Hukum Jual Beli Tanpa Ijab Qabul (Al-Mu'athah)
- Hukum Menjual Bangkai Ayam Untuk Pakan Ikan di Dalam Islam
- Bagaimana Hukum Menjual Produk Dengan Sistem Dropship di Dalam Islam ?
b. boleh asalkan ada donatur (iwadh di ambilkan dari orang lain selain peserta). Menurut satu pendapat dari Madzhab Maliki.
c. Boleh dengan iwadh terkhusus perlombaan burung menurut Muqobilul Ashoh Madzhab Syafiiyyah karena burung di butuhkan dalam peperangan untuk menyampaikan pesan dengan sarat tidak sampai menyiksa dan tidak menjadi bentuk qimar tanpa adanya muhallil.
$ads={1}
Penjelasan istilah fiqih :
a. Muhallil adalah peserta lomba yang tidak di bebankan iwadh kepadanya, memiliki skil untuk menandingi peserta lain, dan berhak mendapatkan hadiah ketika menang.
b. Qimar adalah judi yang menggambarkan kondisi untung dan rugi dengan adanya biaya yang harus di keluarkan dari setiap peserta.
c. Iwadh adalah hadiah kepada pemenang baik di ambilkan dari biaya pendaftaran semua peserta atau dari donatur.
Referensi
-الحوافز التجارية للشيخ وهبة الزحيلي الجزء الأول ص ۱۱۳-۱۱۸
تجوز المسابقة فيه بدون عوض اتفق أهل العلم على جواز المسابقة بدون عوض في كل ما فيه منفعة وليس فيه مضرة راجحة ، گالمسابقة بالأقدام أو السفن أو المصارعة أو السباحة وما أشبه ذلك من المباحات المطلب الثاني : حكم المسابقة بعوض في غير ما ورد به النص المسابقة فيما لم يرد به النص من المباحات نوعان :
الأول : المسابقة بعوض فيما هو في معنى ما ورد به النص .
الثاني : المسابقة في مباحات ليست في معنى ما ورد به النص
المسألة الأولى : المسابقة بعوض فيما هو في معنى ما ورد به النص ضابط هذا النوع أن تكون المسابقة فيما يستعان به في الجهاد ، ويتحقق به ظهور الدين ، وتحصل به النگاية بالأعداء ، وكان موجودا في عهد النبي ولم ينص عليه . فبذل العوض في هذا النوع من المسابقات فيه قولان لأهل العلم :
القول الأول : لا يجوز بذل العوض في غير ما ورد به النص من المسابقات . وهذا هو مذهب المالكية ، وقول للشافعية ، ومذهب الحنابلة ، وابن حزم من الظاهرية ، وكثير من السلف والخلف .
القول القاني : جواز بذل العوض في المسابقة فيما كان موافقا للمنصوص عليه في المعنى . وهذا القول في الجملة هو مذهب الحنفية ، والشافعية ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم . على أن أصحاب هذا القول لم تتفق كلمتهم فيما يلحق بالمنصوص عليه ضيقا واتساعا ، إلا أن أوسع المذاهب في هذا الباب مذهب الحنفية - إلى أن قال-
المسألة الثانية : المسابقة في مباحات ليست في معنى ما ورد به النص اختلف أهل العلم في بذل العوض في هذا النوع من المسابقات على قولين :
القول الأول : لا يجوز بذل العرض في هذا النوع من المسابقات مطلقا . وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم من الظاهرية
القول الثاني : يجور بذل العوض في هذا النوع من المسابقات إذا كان العوض من أجنبي . وحكي هذا قولا عند المالكية ( 1 ) .
( 1 ) حكي هذا القول في مواهب الجليل ( ۳۹۳/۳ ) ، وحاشية العدوي على مختصر خليل ( ٣ /١٥٦ ) نقلا عن الزناتي قال : " واختلف فيمن تطوع بإخراج شيء للمتصارعين والمتسابقين على أرجلهما أو على حماريهما أو على غير ذلك مما لم ترد به السنة بالجواز والكراهة " .
- الباجورى على فـتح القريب الجزء: ٢ ص: ٣١٠
وعبارته: وان اخـرجاه اى العوض المتسـابقان معا لم يجز... وهو اى القمار المحرم كل لعب تردد بين غنم وغرم.
- الفقه الإسلامي وأدلته جز ٦ صح ٤٨٧٦*
ﻭاﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎﺓ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ: ﻫﻲ اﻟﻘﻤﺎﺭ، ﻭﺗﻌﺬﻳﺐ اﻟﺤﻴﻮاﻥ ﻟﻐﻴﺮ اﻷﻛﻞ، ﻭﺣﺼﻮﻝ اﻟﻌﻮﺽ ﻭاﻟﻤﻌﻮﺽ ﻋﻨﻪ ﻟﺸﺨﺺ ﻭاﺣﺪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫا ﻗﺪﻡ اﻟﻌﻮﺽ ﻛﻼ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻟﻴﺄﺧﺬﻩ اﻟﺴﺎﺑﻖ (¬3).
- مغني المحتاج ج ٦ ص ١٦٨
ﻭ (ﻻ) ﻋﻠﻰ (ﻃﻴﺮ) ﺟﻤﻊ ﻃﺎﺋﺮ ﻛﺮاﻛﺐ ﻭﺭﻛﺐ (ﻭﺻﺮاﻉ) ﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺼﺎﺩ، ﻭﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﺿﻤﻬﺎ، ﻓﻼ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﻮﺽ (ﻓﻲ اﻷﺻﺢ) ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﻣﻦ ﺁﻻﺕ اﻟﻘﺘﺎﻝ ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺠﻮﺯ ﺃﻣﺎ اﻟﻄﻴﺮ ﻓﻠﻠﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ ﻹﻧﻬﺎء اﻷﺧﺒﺎﺭ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺼﺮاﻉ «ﻓﻸﻥ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﺻﺎﺭﻉ ﺭﻛﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺎﻩ» ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ ﻓﻲ ﻣﺮاﺳﻴﻠﻪ.
ﻭﺃﺟﺎﺏ اﻷﻭﻝ ﺑﺄﻥ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻄﻴﺮ ﺗﺎﻓﻬﺔ ﻓﻼ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻮﺽ ﺃﻭ ﺑﺄﻥ اﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻋﺔ ﺭﻛﺎﻧﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﻳﻪ ﺷﺪﺗﻪ ﻟﻴﺴﻠﻢ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻟﻤﺎ ﺻﺮﻋﻪ ﻓﺄﺳﻠﻢ ﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻨﻤﻪ؛ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﻼ ﻋﻮﺽ ﺟﺎﺯ ﺟﺰﻣﺎ، ﻭﻛﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ ﻛﺎﻟﺸﺒﺎﻙ ﻭاﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺮ ﻓﺘﺠﻮﺯ ﺑﻼ ﻋﻮﺽ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻐﻄﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء، ﻓﺈﻥ ﺟﺮﺕ اﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ ﻓﻜﺎﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺑﻼ ﻋﻮﺽ، ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎ
- الفقه الإسلامي وأدلته جز ٦ صح ٤٨٧٩
اﻟﻤﺤﻠﻞ ـ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻻﻡ ـ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺃﺣﻞ: ﺟﻌﻞ اﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺣﻼ، ﻷﻧﻪ ﻳﺤﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻳﺨﺮﺟﻪ ﻋﻦ ﺻﻮﺭﺓ اﻟﻘﻤﺎﺭ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﺣﻠﻞ اﻟﺠﻌﻞ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻘﻴﻦ
- الباجور على فتح القريب الجزء الثاني ص: ١٠
وعبارته: ويجـوز شرط العوض من غير المتسابقين من الامام او الاجنبي كأن يقول الامام من سبق منكما فله علي كذ من مالي ، او فله فى بيت المال كذا، او يكون ما يخرجـه من بيت المال من سـهم المصالح ، وكأن يقول الاجنبي : من سبق منكما فله علي كذا، لانه بذل مال فى طاعة وليس لملتزم العوض ولو كان غير المسابقين زيادة فى العوض ولا نقص عنه.
- روضة الطالبين. ج11ص226-227*
إتخاذ الحمام للفرخ والبيض، أو الانس، أو حمل الكتب جائز بلا كراهة، وأما اللعب بها بالتطيير والمسابقة، فقيل: لا يكره، والصحيح أنه مكروه
- الباجوري.ج 2ص205*
فلا يجوز المسابقة علي غيرها كبقر وطير وكلاب ونحوها بعوض فتحرم مع العوض وتجوز بغير عوض
- المجموع ج ١٥ ص ١٥٢
ﻭاﻣﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻬﻮ اﻥ اﺑﺎﺣﺔ اﻟﺴﺒﻖ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺑﻤﺎ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻘﻤﺎﺭ ﻫﻮ اﻟﺬﻯ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻏانما اﻥ اﺧﺬ ﺃﻭ ﻏﺎﺭﻣﺎ اﻥ اﻋﻄﻰ ﻓﺈﺫا ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺤﻠﻞ ﻛانت ﻫﺬﻩ ﺑﺤﺎﻟﻬﺎ ﻓكاﻥ ﻗﻤﺎﺭا،
- البيان في مذهب الإمام الشافعي ج ٧ ص ٤٢٦
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺴﺒﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻼ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻣﺤﻠﻼ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺱ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻔﺮﺳﻴﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﺳﺒﻘﻬﻤﺎ.. ﺃﺣﺮﺯ اﻟﺴﺒﻘﻴﻦ، ﻭﺇﻥ ﺳﺒﻘﺎﻩ.. ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻪ.
ﻭﺇﻥ ﺃﺧﺮﺝ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﻻ، ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺧﻼ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺤﻠﻼ.. ﻟﻢ ﻳﺼﺢ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ: (ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﺤﻠﻞ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ) . ﻭﺣﻜﺎﻩ اﻟﻄﺒﺮﻱ، ﻭاﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎﻍ، ﻋﻦ اﺑﻦ ﺧﻴﺮاﻥ.
ﻭﺩﻟﻴﻠﻨﺎ: ﻗﻮﻟﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -: «ﻣﻦ ﺃﺩﺧﻞ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺳﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﻖ.. ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻘﻤﺎﺭ، ﻭﻣﻦ ﺃﺩﺧﻞ ﻓﺮﺳﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﺳﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﺃﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﻖ.. ﻓﻬﻮ ﻗﻤﺎﺭ» .
- البيان في شرح المهذب. ج٣ ص٢٧٥
وتجوز المسابقة على الطير بغير عوض،
وهل تجوز المسابقة عليها بعوض ؟ فيه وجهان
أحدهما: تجوز، لأنه يستعان بها فى الحرب في حمل الكتب بالاخبار.
والثاني لاتجوز، وهو المنصوص لقوله صلى الله عليه وسلم
"لا سبق إلا في خف، او نصل، او حافر" والطيور ليس بواحد منها.
- العزيز. ج١٢ ص١٧٦
ومنها: المسابقة على الطيور[من الحمامات]وغيرها جائزة بلا عوض وبالعوض الأصح المنع. لأنها ليست من آلات القتال،
ولضاهر الخبر، وقيل بالجواز لأنه يحتاج إليها فى الحرب لأنها الاخبار،
- نجم الوهاج ٥/٩٧٨
ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼﺏ ﻭﻣﻬﺎﺭﺷﺔ اﻟﺪﻳﻜﺔ ﻭﻣﻨﺎﻃﺤﺔ اﻟﻜﺒﺎﺵ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺳﻔﻪ، ﻭﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ اﻟﺬﻳﻦ ﺃﻫﻠﻜﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﺬﻧﻮﺑﻬﻢ.
ﻗﺎﻝ: (ﻻ ﻃﻴﺮ ﻭﺻﺮاﻉ
[ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ]
)، ﻟﻌﺪﻡ ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ، ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺭﻭاﻩ ﺃﺑﻮ اﻟﺒﺨﺘﺮﻱ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ ﺑﻦ ﻭﻫﺐ: (ﻻﺳﺒﻖ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺧﻒ ﺃﻭ ﻧﺼﻞ ﺃﻭ ﺣﺎﻓﺮ ﺃﻭ ﺟﻨﺎﺡ) .. ﻓﻤﻦ ﻭﺿﻌﻪ ﻟﻤﺎ ﺭﺃﻱ ﻫﺎﺭﻭﻥ اﻟﺮﺷﻴﺪﻱ ﻣﻮﻟﻌﺎ ﺑﺤﺐ اﻟﺤﻤﺎﻡ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻓﻲ (ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ)
[ 13/ 486]
: ﻗﻴﻞ ﻷﺣﻤﺪ: ﺃﺗﻌﺮﻑ ﻣﻦ ﺭﻭاﻩ؟ ﻓﻘﺎﻝ: ﻣﺎ ﺭﻭاﻩ ﺇﻻ ﺃﺑﻮ اﻟﺒﺨﺘﺮﻱ اﻟﻜﺬاﺏ.
ﻭﻛﺎﻥ ﺃﺑﻮ اﻟﺒﺨﺘﺮﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺰﺑﻴﺮﻱ، ﺛﻢ ﺗﻮﻟﻰ ﻗﻀﺎء ﺑﻐﺪاﺩ ﺑﻌﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ، ﻭﺗﻮﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﺌﺘﻴﻦ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺔ اﻟﻤﺄﻣﻮﻥ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺧﻴﺜﻤﺔ ﻭاﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻘﺸﻴﺮﻱ ﻓﻲ (اﻻﻗﺘﺮاﺡ): ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻏﻴﺎﺙ ﺑﻦ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻟﻠﻤﻬﺪﻱ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻩ .. ﻗﺎﻝ: ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ ﻗﻔﺎﻩ ﻗﻔﺎ ﻛﺬاﺏ.
*ﻭاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﺼﺢ اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻴﻮﺭ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﺏ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺧﺒﺎﺭ، ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﺼﺮاﻉ ﻗﺪ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ.*
- الموسوعة الفقهية الكويتية ج ٣٥ ص ٢٦٨-٢٦٩
وَمِنَ اللَّعِبِ الْمَكْرُوهِ اللَّعِبُ بِالطَّيْرِ وَالْحَمَامِ لأَِنَّهُ لاَ يَلِيقُ بِأَصْحَابِ الْمَرُوءَاتِ وَالإِْدْمَانُ عَلَيْهِ قَدْ يُؤَدِّي إِلَى إِهْمَال الْمَصَالِحِ وَيَشْغَل عَنِ الْعِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ
وَمِنَ اللَّعِبِ الْمُحَرَّمِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: كُل لُعْبَةٍ فِيهَا قِمَارٌ لأَِنَّهَا مِنَ الْمَيْسِرِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِاجْتِنَابِهِ (٣) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَْنْصَابُ وَالأَْزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَل أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}
- اسعاد الرفيق ج ٢ ص ١٠٢
(كُلُّ مَا فِيْهِ قِمَارٌ) وَصُوْرَتُهُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَنْ يَخْرُجَ الْعِوَضُ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَعَ تَكَافُئِهِمَا وَهُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْمَيْسِرِ فِيْ اْلآيَةِ. وَوَجْهُ حُرْمَتِهِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ أَنْ يَغْلِبَ صَاحِبَهُ فَيَغْنَمَ. فَإِنْ يَنْفَرِدْ أَحَدُ اللاَّعِبَيْنِ بِإِخْرَاجِ الْعِوَضِ لِيَأْخُذَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مَغْلُوْبًا وَعَكْسُهُ إِنْ كَانَ غَالِبًا فَاْلأَصَحُّ حُرْمَتُهُ أَيْضًا
- الموسوعة الفقهية الكويتية. ج٢٤ ص١٢٧
وَلاَ تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ عَلَى الْكِلاَبِ وَمُهَارَشَةِ الدِّيَكَةِ، وَمُنَاطَحَةِ الْكِبَاشِ بِلاَ خِلاَفٍ لاَ بِعِوَضٍ وَلاَ غَيْرِهِ؛ لأَِنَّ فِعْل ذَلِكَ سَفَهٌ.
وَلاَ عَلَى طَيْرٍ وَصِرَاعٍ، فَلاَ تَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ فِيهِمَا عَلَى عِوَضٍ فِي الأَْصَحِّ، لأَِنَّهُمَا لَيْسَا مِنْ آلاَتِ الْقِتَال.
وَمُقَابِل الأَْصَحِّ: تَجُوزُ الْمُسَابَقَةُ بِعِوَضٍ عَلَى الطَّيْرِ وَالصِّرَاعِ.
3. Dan bagaimana hukum dari hadiah dari kontes tersebut?
Sebelumnya terima kasih yai...
Jawaban
IDEM
Referensi
IDEM
Sumber: NGAJI KITAB
Demikian Artikel " Hukum Jual Beli Hewan Kontes di Dalam Islam "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -