TABUNGAN MELEBIHI BATAS NISAB, APAKAH MESTI MENGELUARKAN ZAKAT?
Deskripsi
Nama: Saifudin
Asal : Demak
Seseorang memilliki dua penghasilan, yaitu penghasilan berupa gaji sebagai karyawan dan juga penghasilan dari usaha jasa, dan setiap bulannya dia mengeluarkan zakat dari masing-masing penghasilannya tersebut sebesar 2½% .
Setelah penghasilannya tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, masih ada sisa yang bisa dia tabung setiap bulannya. setelah tabungan terkumpul selama setahun lebih, maka jumlah tabungan melebihi batas nishob.
Pertanyaan
Apakah jumlah tabungan tersebut masih wajib dibayar zakatnya?
Jawaban
Tabungan yang telah terkumpul selama setahun lebih dalam hal kewajiban zakatnya masuk dalam permasalahan zakat uang kertas yang terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama sebagai berikut :
1. Dalam madzhab Syafiiyyah ada beberapa pendapat sebagai berikut :
a. Menurut Syeikh Salim bin Samir dan Habib Abdullah bin Smith bahwa ada kewajiban zakat ain karena uang kertas tsb mengandung nilai emas dan perak
b. Menurut Syeikh Muhammad Al Anbabi, Habib Abdullah bin Abu Bakar beberapa Ulama Syafiiyyah (di dalam naskah kitab Sarah Yaqutun Nafis dan Al Ulama Al Mujaddidun) bahwa hanya bisa wajib ketika di niatkan berdagangan dan tergolong zakat tijaroh
2. Ulama Hanafiyah dan satu pendapat dalam madzhab Maliki yang menyamakan dengan kasus fulus bahwa fulus yang berlaku hukumnya wajib zakat secara muthlaq sebagaimana emas dan perak dalam satu kesamaan yaitu sebagai alat tukar.
3. Madzhab Maliki di wakili naskah kitab Qurrotul Ain bi fatawa Ulama Al Haromain menyebutkan uang kertas di samakan barang maka tidak ada kewajiban zakat ain kecuali masuk tijaroh atau ihtikar (benda dagangan yang timbun)
- Catatan fulus adalah mata uang kuno
- Catatan : Nishobnya setara dengan nilai nishob emas dan perak
- Catatan : arti lafadz البنكنوت adalah uang kertas
$ads={1}
Referensi
- العلماء المجددون ص ١٩
هل تقوم الأوراق النقدية مقام الذهب والفضة
إن ألاصل في وجوب الزكاة في النقدين هو الذهب و الفضة سواء أكانت مضروبة أو غير مضروبة ولما كانت أوراق البنكنوت التي يصدرها البنك الوطني في كل دولة بضمانته مما يتعامل به الناس في جميع معاملاتهم المالية من شراء وبيع وسداد ديون وغير ذلك من التصرفات التي يتعاملون بها في الذهب والفضة المضروبة أي المسكوكة بل أصبح الناس الآن إنما يتعاملون بهذه الأوراق ولم يعد يرون العملة الذهبية قط في معاملاتهم ولا الفضية إلا في المبالغ التافهة فصارت هذه الأوراق أثمان الأشياء ورؤوس الأموال وبها يتم التعامل داخل كل دولة وعلى قدر ما يملك المرء منها يعتبر غنيا ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات وتيسير المبادلات فهي هذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء شأنها شأن الذهب والفضة فبناء على ذلك كله فإنها تأخذ حكم الذهب والفضة وتعتبر نقودا تجب فيها زكاة المال كما تجب في الذهب والفضة فالقدر الواجب إخراجه هو ربع عشرها ( ٢،٥٪ ) بشرط توفر شروط وجوب الزكاة من كون المال فاضلا عن الحوائج الأصلية لمالكه كالنفقة والسكن والثياب وحاجة من تجب نفقته عليه شرعا وأن يحول عليه
حول قمري كامل وألايكون المالك مدينا بما يستغرق المال المدخر أو ينقصه عن هذا النصاب والله أعلم .
- شرح ياقوت النفيس ص ٤٠٠
ومن له رصيد في بنك أو صندوق ، يبلغ نصاباً أو أكثر ، لكنه يسحب منه أحياناً ، ويضع عليه غيره أحياناً ، مثاله : أودع شخص مبلغ خمسين ألف ريال في بنك ويسحب منها ، ويضع عليها ، وحال عليه الحول والرصيد كما هو خمسون ألف ، قالوا : إذا تحقق أن الخمسين الأولى قد سحبت بالكامل ، وأن هذا المبلغ الموجود من فترات أخرى ، لم يمض عليه الحول فلا زكاة فيه ، وإن مر الحول على جزء منه ، أخرج زكاته . والعلماء نصوا على طريقة التجار . قد تأتي التاجر بضاعة جديدة ليست من رأس ماله الأول فيخلطها معاً ، قالوا : كل بضاعة بحولها . إنما الأحسن أن يزكي الجميع في حول واحد ، حتى لا تتعدد عليه الزكاة في السنة الواحدة . وهذا يكلفه مشقة تقويم وجرد كل بضاعة يحول حولها .
- شرح ياقوت النفيس ص ٤١٠
ثالثا زكاة النقد
النقد هو الذهب والفضة وكذلك ما يقوم مقامهما الآن من الأوراق النقدية كالريال والدولار
- [مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,26/372]
أما الأوراق النقدية ( البنكنوت) فلم يبحثها المتقدمون من الفقهاء، لعدم وجودها في زمانهم، وقد كتبت فيها رسائل جديدة أشملها (الورق النقدي) للشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، بحث فيها التاريخ وحقيقة الورق النقدي، ثم قيمته وحكمه مستنبطا مما كتبه الفقهاء في النقود وأحكام الفلوس، *واستنتج أن الورق النقدي ثمن قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة في جريان الربا والصرف ونحوهما.*
- [مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,41/177]
ونصاب الزكاة في الفلوس *وفي الأوراق النقدية عند من أوجب فيها الزكاة* يقوم بتقويمهما بالدينار والدرهم
- [مجموعة من المؤلفين ,الموسوعة الفقهية الكويتية ,23/267]
زكاة الأوراق النقدية (ورق النوط) :
ج - زكاة الأوراق النقدية (ورق النوط) :
إن مما لا شك فيه أن الزكاة في الأوراق النقدية واجبة، نظرا لأنها عامة أموال الناس ورءوس أموال التجارات والشركات وغالب المدخرات، فلو قيل بعدمت الزكاة فيها لأدى إلى ضياع الفقراء والمساكين، وقد قال الله تعالى: {وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} ولا سيما أنها أصبحت عملة نقدية متواضعا عليها في جميع أنحاء العالم، وينبغي تقدير النصاب فيها بالذهب أو الفضة
- الموسوعة الفقهية الكويتية (32/ 205)أَوَّلاً: زَكَاةُ الْفُلُوسِ:4 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ الْفُلُوسِ عَلَى اتِّجَاهَاتٍ: فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إلَى أَنَّ الْفُلُوسَ كَالْعُرُوضِ فَلاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا إلاَّ إذَا عُرِضَتْ لِلتِّجَارَةِ.وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إلَى أَنَّ الْفُلُوسَ الرَّائِجَةَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ مُطْلَقًا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لأَِنَّهَا أَثْمَانٌ مُطْلَقًا،
- حاشية الترمسى - (ج ٤ / ص ٢٩-٣٠)
واختلف المتأخرون فى الورقة المعروفة بالنوط فعند الشيخ سالم بن سمير والحبيب عبد الله بن سميط أنها من قبيل الديون نظراإلى ما تضمنته الورقة المذكورة من النقود المتعامل بها وعند الشيخ محمد الأنبابى والحبيب عبد الله بن أبى بكر أنها كالفلوس المضروبة والتعامل بها صحيح عند الكل وتجب زكاة ما تضمنته الأوراق من النقود عند الأولين زكاة عين وتجب زكاة التجارة عند الآخرين فى أعيانها إذا قصد بها التجارة وأما أعيان الأوراق التى لم تقصد بها التجارة فلا زكاة بها باتفاق ووجمع شيخنا رحمه الله بين كلامهم فقال بعد نقل افتاآتهم ما ملحصه أن الأوراق المذكور لها جهتان الاولى جهة ما تضمنته من النقدين الثانية الثانية جهة أعيان فإذا قصدت المعاملة بما تضمنته ففيها تفصيل حاصله أنه إذا اشتريت عين به وهو الغالب فى المعاملة بها كان من قبيل شراء عرض بنقد فى الذمة وهو جائز وإعطاء ورقة النوط للبائع إنما هو لتسلم ما تضمنته من الحاكم الواضع لذلك النوط أو نوابه وإذا قصد بذلك التجارة صح وصارت تلك العين عرض التجارة =إلى أن قال= وحاصل هذا الجمع أنا نعتبر قصد المتعاملين فإما أن يقصد ما تضمنته الأوراق وإما أن يقصد أعيانها ويترتب على كل أحكام غير أحكام الآخر قال وترجيح جهة الاولى هو الأولى لأنه يعلم بالضرورة أن المقصود عند المتعاقدين إنما هو القدر المعلوم مما تضمنته الأوراق لا ذواتها لا يقال أن المتعاقدين لا يصرحون بألسنتهم أن المقصود منها هو النقد المقدر لأنا نقول لما شاع اصطلاح واضعها على ذلك وكثر التعامل بها على الوجه المصطلح عليه نزل ذلك منزلة التصريح =إلى أن قال= ما أردت نقله من كلام شيخنا رحمه الله ولم يبين ما أخرجه فى الزكاة عنها هل هو ذهب أو فضة والظاهر أن يخرجها فضة لأن المشهور أن صورة المكتوب فيها قيمة الدراهم من الربابى والريالات لا الدنانير ويحتمل أنه أن يخرجها بحسب ما بذل للحاكم أولا عوضا عنها سواء كان ذهبا أم فضة وهذا هو المتبادر من كلام الشيخ رحمه الله.
الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف.
- قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ـ (ج ١ / ص ٣٤٥)
فعلم أن الورق الذي جرى به التعامل اليوم، المسمى بالنوط إنما يعطى حكم الدراهم والدنانير في باب الصرف والربا بنوعيه وأما في الزكاة فلا يعطى حكمهما، بل إنما يعطى حكم العروض؛ فيجري فيه حكم الزكاة على حسب الاحتكار والإدارة الموضح في كتب الفقه
- الموسوعة الفقهية الكويتية ـ (ج ٣٢ / ص ٢٠٥)
والمذهب عند المالكية أنه لا زكاة في الفلوس النحاسية فلا تجب الزكاة في عينها لخروجها عما وجبت الزكاة في عينه من النعم والأصناف المخصوصة من الحبوب والثمار والذهب والفضة، فمن كانت عنده فلوس قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها، إلا أن يكون مديرا (متاجرا بها) فيقومها كالعروض، أما المحتكر فعليه زكاة ثمنها، وحين تكون الفلوس للتجارة ثم أقامت - أي بقيت - عند مالكها سنين ثم باعها بذهب أو فضة فليس فيها إلا زكاة سنة واحدة كسائر عروض التجارة المحتكرة.
- حواشي الشرواني - (ج 4 / ص 238)
قوله: (وغير ذلك من كل ما لا يقابل عرفا بمال الخ) يؤخذ منه جواب سؤال وقع عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود الثمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب ؟ وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لا تصح المعاملة بها ولا يصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلا زكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه في حد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتمول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذلك فإن الانتفاع بها في المعاملات إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن سم وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن
Sumber: NGAJI KITAB
Demikian Artikel " Tabungan Melebihi batas Nisab, Apakah mesti mengeluarkan Zakat? "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -