HUKUM WAKAF MEMBANGUN MASJID NAMUN MENJADI MUSHOLLA
Deskripsi Masalah :
Disalah suatu sekolah formal membangun musholla wakaf untuk kegiatan keagamaan siswa. Dan dananya bersumber dari iuran siswa, alumni, simpatisan dan 20% dari YAYASAN AL-BAITY.
Pihak al-Baity menyumbang atas nama pembangunan masjid disekolah tersebut, sedangkan pihak sekolah menjadikannya sebagai musholla bukan masjid dengan alasan karena sering dibuat kegiatan kesiswaan yang banyak siswi haidl juga masuk kedalamnya.
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukum pihak sekolah mengalokasikan dana untuk pembangunan masjid dibuat untuk pembangunan musholla ?
2. Apakah bangunan tersebut secara fikih dihukumi masjid atau musholla ?
Jawaban :
1. Tidak boleh kecuali penggunaan/pengalokasiannya sesuai cara-cara yang sudah terbiasa mengembirakan/menyenangkan terhadap pemberi atau tidak ada qorinah yang menunjukkan bahwa pemberi membatasi pentasharrufannya hanya pada pembangunan masjid.
2. Dihukumi musholla, karena bangunan tempat sholat yang dihukumi masjid itu harus diucapkan/diniatkan masjid.
$ads={1}
Referensi jawaban no. 1 :
كفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة ـ (ج ١٢ / ص ١٢٣)
وإذا دفع إنسان لآخر دراهم، وقال: ادخل بها الحمام، أو اشتر [بها] لنفسك عمامة - ففي "فتاوى" القفال: أنه إن كان ذلك على سبيل البسط المعتاد، ملكه، وتصرف فيه كيف شاء. وإن كان غرضه تحصيل ما عينه؛ لما رأى به من الوسخ والشعث، أو لعلمه بأنه مكشوف الرأس - لم يجز صرفه إلى غير ما عينه [له].
وفي "فتاوى" القاضي الحسين: أنه لو دفع دينارًا إلى رجل، وقال: اشتر بهذا سمكًا لنفسك، هل يجوز صرفه إلى شيء آخر؟ يحتمل وجهان.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب ـ (ج ٣ / ص ٢٦٩)
وَلَوْ قَالَ: خُذْ وَاشْتَرِ لَك بِهِ كَذَا، تَعَيَّنَ الشِّرَاءُ بِهِ مَا لَمْ يُرِدْ التَّبَسُّطَ، أَيْ أَوْ تَدُلُّ قَرِينَةُ مَال عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ مُحَكَّمَةٌ هُنَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: لَوْ أَعْطَى فَقِيرًا دِرْهَمًا بِنِيَّةِ أَنْ يَغْسِلَ بِهِ ثَوْبَهُ، أَيْ وَقَدْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ، تَعَيَّنَ لَهُ، وَإِنْ أَعْطَاهُ كَفَنًا لِأَبِيهِ فَكَفَّنَهُ فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ لَهُ إنْ كَانَ قَصَدَ التَّبَرُّكَ بِأَبِيهِ لِفِقْهٍ أَوْ وَرَعٍ، قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: أَوْ قَصَدَ الْقِيَامَ بِفَرْضِ التَّكْفِينِ وَلَمْ يَقْصِدْ التَّبَرُّعَ عَلَى الْوَارِثِ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهَذَا ظَاهِرٌ إذَا عَلِمَ قَصْدَهُ. فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ رَدُّهُ بَلْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ كَيْفَ شَاءَ إنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ، وَإِلَّا فَيَلْزَمُهُ رَدُّهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ " فِي اشْتَرِ لَك بِهَذَا عِمَامَةً " رَوْضٌ وَشَرْحُهُ
فتح المعين ـ (ص ٤٠٠)
وَلَوْ قَالَ: خُذْ وَاشْتَرِ لَك بِهِ كَذَا، تَعَيَّنَ الشِّرَاءُ بِهِ مَا لَمْ يُرِدْ التَّبَسُّطَ، أَيْ أَوْ تَدُلُّ قَرِينَةُ حاله عَلَيْهِ
إعانة الطالبين ـ (ج ٣ / ص ١٨٥)
قال في التحفة: لِأَنَّ الْقَرِينَةَ مُحَكَّمَةٌ هُنَا، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: لَوْ أَعْطَى فَقِيرًا دِرْهَمًا بِنِيَّةِ أَنْ يَغْسِلَ بِهِ ثَوْبَهُ، أَيْ وَقَدْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى ذَلِكَ، تَعَيَّنَ لَهُ
ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﻤﻞ - (ج 3 / ص 601) ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩاﺭ اﻟﻔﻜﺮ
ﻭﻟﻮ ﺷﻜﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻮﻑ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻛﺎﺫﺑﺎ ﻓﺄﻋﻄﺎﻩ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﺃﻋﻄﻰ ﺑﻈﻦ ﺻﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻃﻨﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﻭﻳﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻄﻰ ﻷﺟﻞ ﻇﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ اﻟﺼﺪاﻕ ﻣﺒﺴﻮﻃﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺘﻪ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻴﺘﺰﻭﺟﻬﺎ ﻓﺮﺩ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﺪ ﺭﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺃﻗﺒﻀﻪ اهـ
المجموع شرح المهذب - (ج ١٥ / ص ٣٨٨)
ولو أهدى له شيئا على أن يقضى له حاجة فلم يفعل لزمه رده ان بقى والا فبدله كما قاله الاصطخرى، فإن كان فعلها حل، أي وإن تعين عليه تخليصه بناء على الاصح أنه يجوز أخذ العوض على الواجب إذا كان فيه كلفة، خلافا لما يوهمه كلام الاذرعى وغيره هنا.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ـ (ج 6 / ص 314)
ولو أهدى له شيئا على أن يقضي له حاجة فلم يفعل لزمه رده إن بقي وإلا فبدله.
قوله: (على أن يقضي له حاجة الخ) أي بأن شرطه عند الدفع أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لان مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لانه فعل ما أعطاه لاجله اهـ ع ش قوله: (فلم يفعل لزمه رده) فإن فعل حل له وإن تعين عليه الفعل شرح م ر اهـ سم.
Referensi jawaban no. 2 :
رسالة الأماجد ـ (ص ١)
تعريف المسجد
المسجد لغة: اسم مكان للسجود، وشرعا: مكان وقف للصلاة ( 1 )، ومن هذا التعرف عرفنا أن كل مسجد لايكون إلاّ وقفا ولكن ليس كل موقوف للصلاة مسجدا واذا قال الواقف: وقفت هذا المكان للصلاة، فهو صريح في مطلق الوقفية وكناية في خصوص المسجدية فلابد من نيتها، فان نوی المسجدية صار مسجدا وإلاّ صار وقفا على الصلاة فقط وان لم يكن مسجدا كالمدرسة__
( ۲ ) . ( 1 ) كاشفة السجا ص : ۲ ( ۲ ) اعانة الطالبين : ۱۳۹۰
شرح البهجة الوردية - (ج 12 / ص 309)
وكذا لو بنى بناء على هيئة المسجد وأذن في الصلاة فيه لم يصر مسجدا وإن صلى فيه قال في الكفاية تبعا للماوردي: إلا أن يكون بموات فيصير مسجدا بالبناء والنية.
(قوله: فيصير مسجدا إلخ) ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد فيصير ما بناه كذلك بمجرد بنائه اهـ ق ل على الجلال.
حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 9 / ص 498)
قوله: (إلا بلفظ) نعم قد مر إنه تكفي النية في البئر والمسجد في الموات ومثله من يأخذ من الناس أموالا ليبني بها نحو مدرسة أو رباط أو بئر أو مسجد وأما آلات بناء ذلك فهي لا يزول ملك ملاكها عنها إلا بوضعها في محلها من البناء مع قصد نحو المسجد أو بقوله هي للمسجد ونحوه مع قبول ناظره وقبضها وإلا فهي عارية لكن قد مر في باب الغصب عن الماوردي ما يصرح بزوال ملك مالكها بوضعها في البناء من غير احتياج إلى ما ذكر فراجعه فإنه الوجه الوجيه.
أسنى المطالب - (ج 12 / ص 446)
(فرع) لو (قال جعلت هذا المكان مسجدا صار) به (مسجدا ولو لم يقل لله) ولم يأت بشيء من الألفاظ المتقدمة لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه (ووقفته للصلاة كناية) في وقفه مسجدا فيحتاج إلى نية جعله مسجدا وأما كونه وقفا بذلك فصريح لا يحتاج إلى نية (لا) إن بنى بناء ولوعلى هيئة المسجد وقال (أذنت في الصلاة فيه) فلا يصير بذلك مسجدا، وإن صلى فيه ونوى جعله مسجدا قال في الكفاية تبعا للماوردي إلا أن يكون البناء بموات فيصير مسجدا بالبناء والنية لأن الفعل مع النية يغني عن القول أي فيما بنى في موات قال السبكي الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا، وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه وصار للبناء حكم المسجد تبعا قال الإسنوي وقياس ذلك إجراؤه في غير المسجد أيضا من المدارس والربط وغيرهما وكلام الرافعي في إحياء الموات يدل له انتهى والظاهر أنه لو قال أذنت في الاعتكاف فيه صار بذلك مسجدا لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد بخلاف الصلاة.
$ads={2}
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 190)
(و) من الصرائح قوله: (جعلت هذا) المكان (مسجدا) فيصير به مسجدا، وإن لم يقل لله، ولا أتى بشئ مما مر: لان المسجد لا يكون إلا وقفا. ووقفته للصلاة: صريح في الوقفية، وكناية في خصوص المسجدية فلا بد من نيتها في غير الموات. نقل القامولي عن الرواياني وأقره من أنه لو عمر مسجدا خرابا ولم يقف آلاته: كانت عارية له، يرجع فيها متى شاء انتهى ولا يثبت حكم المسجد من صحة الاعتكاف وحرمة المكث للجنب لما أضيف من الارض الموقوفة حوله إذا احتيج إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد وغيره. وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ، ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة. فلو بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه: لم يخرج بذلك عن ملكه، كما إذا جعل مكانا على هيئة المقبرة، وأذن في الدفن - بخلاف ما لو أذن في الاعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا. قال البغوي في فتاويه لو قال لقيم المسجد اضرب اللبن من أرضي للمسجد، فضربه، وبنى به المسجد، صار له حكم المسجد، وليس له نقضه، وله استرداده قبل أن يبنى به انتهى.
Sumber: FORUM KAJIAN FIQIH
Demikian Artikel " Hukum Wakaf Membangun Masjid Namun menjadi Musholla "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -