SUAMI MATI SURI, BAGAIMANA HUKUM STATUS PERNIKAHANNYA
Deskripsi
Ada seorang Istri yang ditinggal suaminya wafat, lalu otomatis cerai secara cerai mati dan menjalankan masa iddah. Namun anehnya beberapa saat atau beberapa jam kemudian suaminya hidup lagi terbangun dari kubur padahal secara medis suami sudah dinyatakan meninggal dan terbukti secara klinis.
Pertanyaan
1. Apakah perlu nikah ulang secara hukum fiqih?
Jawaban
Apabila ada orang yang mati kemudian hidup lagi, maka kematian pertama wajib dihukumi bukan kematian hakiki, melainkan hanya sekedar mati suri sehingga istri dan hartanya masih di bawah perlindungan dan kepemilikannya. Kecuali jika kelak seorang ma'shum yakni Nabi Isa as turun kebumi lalu mengabarkan bahwa orang itu mati hakiki maka hukum kehidupan keduanya tidak memiliki pengaruh apapun sehingga istrinya boleh menikah lagi setelah menjalani masa iddah, dan hartanya bisa di bagikan kepada seluruh ahli warisnya.
Karena sulitnya menunggu khobar dari al makshum yakni Nabi Isa maka kita memakai hukum asal yaitu hanya di anggap mati suri
Barang siapa meninggal setelah kehidupan yang kedua maka dalam kewajiban pemulasaraannya (tajhiz) ada perbedaan pendapat sebagiamana berikut :
1. Tidak perlu di mandikan, di sholatkan melainkan hanya wajib mengubur saja.
2. Kewajiban pemulasaran seperti pada umumnya
$ads={1}
Referensi
فتاوى الحديثية ج ١ / ص ٥
وَسُئِلَ: متع الله بحياته، مَاتَ شخص ثمَّ أَحْيَاهُ الله تَعَالَى مَا الحكم فِي تركته وزوجاته؟ . فَأجَاب نفع الله بِعُلُومِهِ وبركته: إِذا مَاتَ ثمَّ أحيى فَإِن تَيَقّن مَوته بِنَحْوِ خبر مَعْصُوم لم يكن لِحَيَاتِهِ أثر لِأَنَّهَا وَقعت خارقة للْعَادَة، وَمَا وَقع كَذَلِك لَا يُدار عَلَيْهِ حكم على أنّ من هُوَ كَذَلِك لَا يعِيش غَالِبا كَمَا وَقع لمن أحيى على يَد عِيسَى، على نَبينَا وَعَلِيهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَإِذا تقرر أَنه لَا أثر لِحَيَاتِهِ، فتُنكح زَوْجَاته وتَقْسم ورثتُهُ مَاله، وَإِن ثَبت فِيهِ الْحَيَاة، لِأَن الْمَوْت سَبَب وضَعَه الشارعُ لحلِّ الْأَمْوَال، والزوجات، فَحَيْثُ وجد ذَلِك السَّبَب وُجِد الْمُسَبّب، وَأما الْحَيَاة بعده فَلم يَجْعَلهَا الشَّارِع سَببا لعود ذَلِك الحِّل، فَلَا يجوز لنا أَن ندير عَلَيْهَا حينئذٍ حُكماً، لِأَن ذَلِك تشريع لما لم يرد هُوَ وَلَا نَظِيره، بل وَلَا مَا يُقاربه وتشريع مَا هُوَ كَذَلِك مُمْتَنع بِلَا شكّ. فَإِن قلت: يُنَافِي بعض مَا تقرر مَا ذكره الْمُفَسِّرُونَ فِي قصَّة قَوْله تَعَالَى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ} [الْبَقَرَة: ٢٤٣] . قلتُ: لَا مُنَافَاة لِأَن أَكثر مَا ذكره الْمُفَسِّرُونَ فِي هَذِه الْقِصَّة ونظيرها لم يَصح فِيهِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شَيْء، وَإِنَّمَا يعتمدون فِي ذَلِك على نَحْو أَخْبَار إسرائيلية لَا تقوم بهَا حُجَّة عِنْد النزاع، وعَلى تَسْلِيم مَا ذَكرُوهُ فَأُولَئِك كَانُوا فِي زمنِ شَرْع قَبْل شَرْعِنَا فَلَا يُعوَّل على مَا وَقع لَهُم، لِأَن الصَّحِيح أَن شَرْعَ مَنْ قبلنَا لَيْسَ شرعا لنا، وَإِن ورد فِي شرعنا مَا يُوافقه فَكيف بِمَا ذكر، وَقد علم من قَوَاعِد شرعنا كَمَا قَرّرته أَنه لَا عِبْرة بِالْحَيَاةِ بعد الْمَوْت الْمُتَيَقن، وَإِن لم يتَيَقَّن مَوته حَكمنَا بِأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ بِهِ غَشِي أَو نَحوه، وَبَان لنا بَقَاء زَوْجَاته فِي عصمته وأمواله فِي ملكه، وَهَذَا التَّفْصِيل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة ظَاهر جلي وَإِن لم أر من صرح بِهِ، وَالله أعلم.
اعانة الطالبين ج ٢ ص ١٢٤
( فَرْعٌ آخَرُ ) لَوْ مَاتَ إنْسَانٌ مَوْتًا حَقِيقِيًّا وَجُهِّزَ ثُمَّ أُحْيِيَ حَيَاةً حَقِيقِيَّةً ثُمَّ مَاتَ فَالْوَجْهُ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّهُ يَجِبُ لَهُ تَجْهِيزٌ آخَرُ خِلَافًا لِمَنْ تَوَهَّمَهُ اهـ وَفِيْ ع ش مَا نَصُّهُ: وَفِي فَتَاوَى ابْنِ حَجّ الْحَدِيثِيَّةِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ أُحْيِيَ بَعْدَ الْمَوْتِ الْحَقِيقِيِّ بِأَنْ أَخْبَرَ بِهِ مَعْصُومٌ ثَبَتَ لَهُ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْمَوْتَى مِنْ قِسْمَةِ تَرِكَتِهِ وَنِكَاحِ زَوْجَتِهِ
وَنَحْوِ ذَلِكَ وَأَنَّ الْحَيَاةَ الثَّانِيَةَ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا لِأَنَّ ذَلِكَ تَشْرِيعٌ لِمَا لَمْ يَرِدْ هُوَ وَلَا نَظِيرُهُ وَلَا مَا يُقَارِبُهُ وَتَشْرِيعُ مَا هُوَ كَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ بِلَا شَكٍّ انْتَهَى أَيْ وَعَلَيْهِ فَمَنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَيَاةِ الثَّانِيَةِ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَجِبُ مُوَارَاتُهُ فَقَطْ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ مَوْتُهُ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ بِهِ غَشْيٌ أَوْ نَحْوُهُ ا هـ
عمدة المفتي والمستفتي ص ١٩٠
مسألة اعلم أن من مات ثم حيي وجب الحكم على الموت الأول بأنه ليس بموت حقيقي وإنما هو سكتة ، ولا يجري على الموت الأول شيء من الأحكام ، نعم المعصوم وهو رسول الله عيسى فقط أن أخبر بعد نزوله أن الأول حقيقي وأن حياته أمر خارق للعادة معجزة أو كرامة أجرينا عليه أحكام الموتى ، وليس مثله الخضر لأن ذات الخضر غير متيقنة الآن كحياته ووجوده وعصمته .
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ج ٣ص ٩٨
ﻭﻣﺘﻰ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺭﻳﺢ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻓﺬﻛﺮﻫﻢ اﻟﻌﻼﻣﺎﺕ اﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﻟﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻮﻫﻤﻪ ﻛﻼﻡ ﺷﺎﺭﺡ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ اﻷﻃﺒﺎء: ﺇﻥ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻮﺗﻮﻥ ﺑﺎﻟﺴﻜﺘﺔ ﻇﺎﻫﺮا ﻳﺪﻓﻨﻮﻥ ﺃﺣﻴﺎء ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺰ ﺇﺩﺭاﻙ اﻟﻤﻮﺕ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﻬﺎ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺎﺿﻞ اﻷﻃﺒﺎء ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺇﻟﻰ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﺑﻈﻬﻮﺭ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻐﻴﺮ.
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻣﺘﻰ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺗﻪ ﺇﻟﺦ) ﻫﺬا ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺇﺫا ﺗﻴﻘﻦ ﻭﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﻴﻘﻴﻦ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻪ اﻟﺘﺮﺩﺩ ﺑﺎﺳﺘﻮاء ﺃﻭ ﺭﺟﺤﺎﻥ ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻌﺒﺎﺏ ﻓﺴﺮ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﺫا ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺃﻱ ﻇﻦ ﻣﺆﻛﺪا ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺠﺐ اﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ ﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﺇﻏﻤﺎء ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺘﻬﻰ اﻩـ ﺳﻢ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻋﻦ اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﺃﻱ اﻹﻳﻌﺎﺏ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﺇﻟﺦ) ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ اﻟﺬﻱ ﻭﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮﻩ ﻫﻮ اﻟﺪﻓﻦ ﺩﻭﻥ اﻟﻐﺴﻞ ﻭاﻟﺘﻜﻔﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﻤﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻻ ﺿﺮﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﺧﻴﻒ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺿﺮﺭ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻣﺘﻨﻊ ﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﻋ ﺷ الى ان قال____ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﺑﻦ ﺣﺞ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ ﻣﺎ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﺣﻴﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮﺕ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺄﻥ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮﻡ ﺛﺒﺖ ﻟﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ اﻟﻤﻮﺗﻰ ﻣﻦ ﻗﺴﻤﺔ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻭﻧﻜﺎﺡ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻭﺃﻥ اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻫﻮ ﻭﻻ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺑﻪ ﻭﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺑﻼ ﺷﻚ اﻧﺘﻬﻰ ﺃﻱ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻦ ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻐﺴﻞ ﻭﻻ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻣﻮاﺭاﺗﻪ ﻓﻘﻂ ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻮﺗﻪ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻏﺸﻲ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ اﻩـ ﻋ ﺷ ﺃﻗﻮﻝ ﻭاﻟﻘﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻋﻦ ﺳﻢ ﺃﻣﻴﻞ ﺛﻢ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺟﺰﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻼ ﻋﺰﻭ ﻓﻘﺎﻝ ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﻮﺗﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﺛﻢ ﺟﻬﺰ ﺛﻢ ﺃﺣﻴﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺛﻢ ﻣﺎﺕ ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬﻱ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰﻩ ﺛﺎﻧﻴﺎ اﻩـ ﻓﻘﻮﻝ ﺳﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﻫﻢ ﻟﻌﻠﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﺭﺡ
نهاية الزين ١٤٩
و لو مات موتا حقيقيا ثم جهز ثم احي حياة حقيقة ثم مات وجب تجهيز اخر
حاشية البجيرمي على الخطيب ج3 ص 260
(بعد موت مورثه) وقع السؤال عمن عاش بعد موته معجزة لنبي أو كرامة لولي لم يعد ملكه اليه انتهى ق ل على المحلي.وقال بعضهم:بالعود لتبين بقاء ملكه لتركته ,وهو محمول على أنه بالإحياء تبين عدم موته:لكنه خلاف الفرض فى السؤال إذ لاتوجد المعجزة إلا بعد تحقق الموت وعند تحققه ينتقل الملك لورثة بالإجماع,فإذا وجد الإحياء كانت هذه حياة جديدة مبتدأة بلا تبين عود ملك,ويلزمه أن نسائه لو تزوجن أن يعدن له,وليس كذالك بل يبقي نكاحهن الثاني.والحاصل أن زوال الملك والعصمة محقق وعوده مشكوك فيه فيستصحب زوالهما حتى يثبت ما يدل على العود ,ولم يثبت فيه شئ فوجب البقاء مع الأصل.
2. Apakah masih berstatus istri sah bagi suaminya yang meninggal dan hidup lagi?
Jawaban
Gugur
$ads={2}
Referensi
(شرح الياقوت الفيس ، صحفة ٦١)
أما ما تفرزه مكيفات الهواء من الماء وما يستخرج من الأشجار في بعض البلاد، حيث قيل : إن نوعا من الشجر يقطر ماء بالليل فيحفرون تحته حفرا تصبح مملوءة لماء،
فقد قال ابن قاضي في مختصر القضايا : إن هذا ليس ماء لأنه لم ينزل من السماء ولم ينبع من الأرض.
Adapun air yang di keluarkan oleh AC, dan air yang keluar dari beberapa tumbuhan di sebagian negara.
Ibnul Qodli berpendapat bahwa " bahwa cairan tersebut tidak bisa disebut sebagai air, karena tidak turun dari langit dan tidak keluar dari bumi..
ولكن بعض العلماء يقولون إن الماء مكون من مادتين، وهي مادة الأوكسيجين ومادة الهيدروجين، وهما موجودتان في مطلق المياه، حتى في الماء الذي يفرزه المكيف.
فعلى هذا يقاس ما تساقط من الأشجار حيث يقال له ماء، فيما يظهر.
Tetapi sebagian Ulama' mengatakan, bahwa Air terbentuk dari dua unsur. Yaitu unsur oksigen dan hidrogen, (sehingga membentuk H2O).
Dan dua unsur tersebut ada pada kemutlakan air, sampai pada air AC pun (juga terdapat H2O).
Maka atas dasar ini, diqiyaskan juga pada Air yang menetes dari pohon,..
Sumber: NGAJI KITAB
Demikian Artikel " Suami Mati Suri, Bagaimana Hukum Status Pernikahannya? "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -