SISTEM AKAD JUAL BELI BARANG SEPERTI COD, BAGAIMANA HUKUMNYA?
RUMAH-MUSLIMIN.COM - Dalam akad jual beli, islam telah mengaturkan sedemikian detail. seperti pada kasus jual-beli di bawah ini:
Deskripsi
Andi memiliki minyak berkhasiat menguatkan jima', lalu Andi menjualnya pada siapa saja yang berminat. Namun dalam transaksinya Andi berkata pada calon pembelinya: "saya jual minyak ini padamu seharga 25 000 dan dibayar nanti kalau udah terbukti khasiatnya, kalau tidak manjur, kamu gak usah bayar" dan sipembeli menyetujui itu.
Pertanyaan
1. Sahkah akad jual beli seperti di deskripsi?
Jawaban
Jual belinya Sah. Karena syarat yang disampaikan penjual kepada pembeli adalah syarat khiyar aib (Cacat yang bisa merusak tujuan pembeli untuk membeli obat kuat) bukan syarat yang bisa membatalkan aqad.
- Wajib bagi pembeli untuk mengembalikan mabik ke penjual dan mengganti rugi minyak yang telah di pakai.
$ads={1}
Referensi
1. [الرملي، شمس الدين ,نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ,3/452]
(وَيُسْتَثْنَى) مِنْ النَّهْيِ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ (صُوَرٌ) تَصِحُّ (كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ أَوْ الْبَرَاءَةِ مِنْ الْعَيْبِ أَوْ بِشَرْطِ قَطْعِ الثَّمَرِ) وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي مَحَالِّهَا (وَ) بِشَرْطِ (الْأَجَلِ) فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ لِأَوَّلِ آيَةِ الدَّيْنِ.
2. [البجيرمي، حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ٣٦/٣]
ثُمَّ شَرَعَ فِي السَّبَبِ الثَّانِي مِنْ النَّوْعِ الْأَوَّلِ بِقَوْلِهِ: (وَلَهُمَا) أَيْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ (أَنْ يَشْرِطَا الْخِيَارَ لَهُمَا) أَوْ لِأَحَدِهِمَا، سَوَاءٌ أَشَرَطَا إيقَاعَ أَثَرِهِ مِنْهُمَا أَمْ مِنْ أَحَدِهِمَا أَمْ أَجْنَبِيٍّ كَالْعَبْدِ الْمَبِيعِ، وَسَوَاءٌ أَشَرَطَا ذَلِكَ مِنْ وَاحِدٍ أَمْ مِنْ اثْنَيْنِ مَثَلًا،وَلَيْسَ لِشَارِطِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ خِيَارٌ إلَّا أَنْ يَمُوتَ الْأَجْنَبِيُّ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ، وَلَيْسَ لِوَكِيلِ أَحَدِهِمَا شَرْطُهُ لِلْآخَرِ وَلَا لِأَجْنَبِيٍّ بِغَيْرِ إذْنِ مُوَكِّلِهِ، وَلَهُ شَرْطُهُ لِمُوَكِّلِهِ وَلِنَفْسِهِ. وَإِمَّا يَجُوزُ شَرْطُهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً مُتَّصِلَةً بِالشَّرْطِ مُتَوَالِيَةً (إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) فَأَقَلَّ بِخِلَافِ مَا لَوْ أُطْلِقَ أَوْ قُدِّرَ بِمُدَّةٍ مَجْهُولَةٍ أَوْ زَادَتْ عَلَى الثَّلَاثَةِ، وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ لَهُ: مَنْ بَايَعْت فَقُلْ لَا خِلَابَةَ ثُمَّ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ» وَفِي رِوَايَةٍ «فَجَعَلَ لَهُ عُهْدَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» . وَخِلَابَةٌ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالْمُوَحَّدَةِ الْغَبْنُ وَالْخَدِيعَةُ. قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: اُشْتُهِرَ فِي الشَّرْعِ أَنَّ قَوْلَهُ: " لَا خِلَابَةَ " عِبَارَةٌ عَنْ اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ الْمَشْرُوطَةُ مِنْ حِينِ شَرْطِ الْخِيَارِ سَوَاءٌ أَشُرِطَ فِي الْعَقْدِ أَمْ فِي مَجْلِسِهِ.
3. [البجيرمي ,حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ,3/45]
قَوْلُهُ: (فَلَا رَدَّ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ " فَلَا رَدَّ " لِأَنَّهُ إنْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ فَلَا رَدَّ قَهْرًا فَلَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا رَدَّ قَهْرًا وَإِنْ بَادَرَ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ لَا رَدَّ وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فَكَذَلِكَ أَيْضًا لِأَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الرَّدِّ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ جَازَ، فَهَذَا أَوْلَى. وَيُجَابُ بِأَنَّ النَّفْيَ لِمَجْمُوعِ الرَّدِّ وَالْأَرْشِ، فَلَا يُنَافِي أَنَّهُمَا لَوْ تَرَاضَيَا عَلَى الرَّدِّ فَلَا أَرْشَ لَهُ.
4. المجموع شرح المهذب ج 11 ص 547
وأحسن شيء فيه ما أشار له الإمام رحمه الله ، ولخصه الرافعي أن يقال : ما ثبت الرد بكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا ما يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون في أمثال ذلك المبيع عدمه . وأخصر من ذلك أن يقال : ما نقص القيمة أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح ، ويغلب على أمثاله عدمه ، وبعضهم قال : ما نقص القيمة أو العين من الخلقة التامة .
قال الرافعي : فإنما اعتبرنا نقصان العين بمسألة الخصي ، يعني فإنه يرد به ، وإن لم ينقص القيمة ، لكنه نقص العين ، وإنما لم يكتف بنقص العين واشترط فوات غرض صحيح ; لأنه لو قطع من فخذه أو ساقه قطعة يسيرة لا تورث شيئا ولا يفوت غرض لا يثبت الرد قال : ولهذا قال صاحب التقريب : إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد ، وإلا فلا ، وفيه احتراز أيضا عما إذا وجد العبد والجارية مختونين ، فإنه فات جزء من أصل الخلقة لكن فواته مقصود دون بقائه فلا رد به إذا كان قد اندمل . وإنما اشترط أن يكون الغالب على أمثاله عدمه ; لأن البقاء به مثلا في الإماء ينقص القيمة لكن لا رد بها ; لأنه ليس الغالب فيهن عدم الثيابة إذا كانت الأمة كبيرة في سن لا يغلب فيه ذلك . وأما الذي زاد من الخلقة التامة فاحترز عما إذا نقص زائد من أصل الخلقة كالأصبع ونحوها ، بأن قطعها البائع ولم يبق شين ثم باعها . فلا يثبت بزوالها رد . هكذا قاله صاحب التتمة وهذا فيه نظر . فإن القاضي أبا الطيب قال في ذلك : إذا حدث في يد المشتري ، وجب أن يمنع من الرد في يد عندي ، وتابعه على ذلك ابن الصباغ
5. الفقه الاسلامي وادلته. ج2 ص172
ومثال ما يفوت به غرض صحيح على المشتري: أن يشتري شاة ليضحي بها فيجد في أذنها قطعاً يمنع صحة الأضحية بها، فإن ذلك القطع وإن لم ينقص قيمة الشاة ولكن يفوت على المشتري غرضاً صحيحاً فله ردها، وكذا إذا اشترى خفاً أو ثوباً ليلبسه فوجده ضيقاً لا يكفيه، فإن ذلك عيب ينافي استعماله فيفوت على المشتري غرضه من شرائه فيرد به.
6. عمدة السالك ١/ ١٥٥
ﻓﺼﻞ : ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻴﺒﺎ ﻟﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻨﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻘﺪ ﻏﺶ، ﻭاﻟﺒﻴﻊ ﺻﺤﻴﺢ،
ﻓﺈﺫا اﻃﻠﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺩ.
ﻭﺿﺎﺑﻄﻪ: ﻣﺎ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻴﻦ ﺃﻭ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ ﻳﻔﻮﺕ ﺑﻪ ﻏﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭاﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﻋﺪﻣﻪ .
ﻓﻴﺮﺩ ﺇﻥ ﺑﺎﻥ اﻟﻌﺒﺪ ﺧﺼﻴﺎ، ﺃﻭ ﺳﺎﺭﻗﺎ، ﺃﻭ ﻳﺒﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاﺵ ﻭﻫﻮ ﻛﺒﻴﺮ، ﻓﻠﻮ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻒ اﻟﻤﺒﻴﻊ ﺗﻌﻴﻦ اﻷﺭﺵ، ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺯﻭاﻝ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻨﻪ، ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﻃﻠﺐ اﻷﺭﺵ اﻵﻥ، ﻓﺈﻥ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻪ اﻟﺮﺩ.
ﻭﺇﻥ ﺣﺪﺙ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻴﺐ ﺁﺧﺮ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺾ اﻟﺒﻜﺮ، ﺗﻌﻴﻦ اﻷﺭﺵ ﻭاﻣﺘﻨﻊ اﻟﺮﺩ، ﻓﺈﻥ ﺭﺿﻲ اﻟﺒﺎﺋﻊ ﺑاﻟﻌﻴﺐ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻃﻠﺐ اﻷﺭﺵ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﺤﺎﺩﺙ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ اﻟﻌﻴﺐ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺇﻻ ﺑﻪ، ﻛﻜﺴﺮ اﻟﺒﻄﻴﺦ ﻭاﻟﺒﻴﺾ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ اﻟﺮﺩ، ﻓﺈﻥ ﺯاﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻪ ﻓﻼ ﺭﺩ
فتاوى شيخ الإسلام ابي زكريا بن محمد الأنصاري ص : 127
باب احكام الخيار في البيوع
سئل عن شخص اشتری من آخر شيئا قال البائع في بعضه : بعتك هذا بكذا بشرط أن قدره كذا ، فظهر أنه زائد أو ناقص فهل يصح هذا البيع أو لا ؟ وإذا قلتم بصحته فهل يثبت الخيار للبائع في الزيادة والمشتري في النقص أو لا ؟ وإذا قال البائع في البعض الآخر ؛ بعتك هذا بكذا على أن قدره كذا فإن زاد فهو لك وإن نقص فعلي ثم زاد أو نقص ، فهل الحكم فيها كالتي قبلها أو لا؟
(فأجاب) بأنه يصح العقد في الصورتين وثبت فيها الخيار للمشتري في النقص ، وأما البائع فيثبت له الخيار في الزيادة في الأولى دون الثانية لتصريحه فيها بأن الزيادة داخلة في البيع بقرينة العرف ، والله أعلم .
[وهبة الزحيلي ,الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ,5/3511]
البيوع الباطلة لدى الشافعية
منها بيع بشرط إلا بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد أو خيار، أو أجل، أو إعتاق، أو براءة من العيوب، فيبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه، أو نقل المبيع من مكان البائع أو قطع الثمار، أو تبقيتها بعد الصلاح، *أو بشرط وصف يقصد ككون الآلة الكاتبة تكتب بلغات معينة،* أو بشرط ألا يسلم البائع المبيع حتى يستوفي ثمنه في الحال، أو بشرط الرد بعيب.
[أبو حامد الغزالي ,الوسيط في المذهب ,3/83]
السادس إذا شرط في البيع وصفا ناجزا ليس يتوقف على إنشاء أمر بعده وذلك ينقسم إلى ما يرجع إلى عين والى ما هو وصف محض
أما الوصف المحض *فيصح شرطه* كقوله بعت العبد على انه كاتب أو خباز *ثم أن اخلف ثبت له الخيار.*
[أبو حامد الغزالي ,الوسيط في المذهب ,3/83]
السادس إذا شرط في البيع وصفا ناجزا ليس يتوقف على إنشاء أمر بعده وذلك ينقسم إلى ما يرجع إلى عين والى ما هو وصف محض
أما الوصف المحض فيصح شرطه كقوله بعت العبد على انه كاتب أو خباز ثم أن اخلف ثبت له الخيار
أما ما يرجع إلى العين كقوله بعت الجارية على أنها حبلى وكذا البهيمة ففيه قولان أحدهما البطلان لانه يرجع إلى شرط إدراج الحمل في البيع فكأنه قال بعت الجارية وحملها بدينار فيلتفت على تفريق الصفقة ووجه الأول أن الحمل كالوصف في الحيوان أما إذا شرط في الشاة أن تكون لبونا منهم من قال هو كوصف الحرفة والكتابة فانه ليس بشرط وجود اللبن في الحال فاللبن يتحصل بصفة غريزية ناجزة واللبن من ثمرتها
ومنهم من قال هو كالحمل فيخرج على القولين
ولو شرط حشو في الجبة فهو من قبيل الحمل وأولى بالصحة لان الحشو يعلم وجوده والحمل يتردد فيه
ولسنا نشترط رؤية حشو الجبة على قول منع بيع الغائب لان الجبة قد تقصد على هذا الوجه
وكذلك لا نشترط أن يرى من الدار كل ضبة وسلسلة على باب لانه صار وصفا وتبعا
أما إذا قال بعتك هذه الصبرة على أنها ثلاثون صاعا فالشرط صحيح.
2. Kalau tidak sah, bagaimana solusinya bila sudah terlanjur?
Jawaban
Gugur
$ads={2}
Catatan : Konsekwensi hukum diatas adalah sesuai syarat atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.
Sumber: NGAJI KITAB
Demikian Artikel " Sistem akad jual beli barang seperti COD, bagaimana Hukumnya? "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -