HUKUM TUKANG PIJAT MEMIJAT YANG BUKAN MAHRAMNYA (LAWAN JENIS)
RUMAH-MUSLIMIN.COM - Saat ini, pijat reflexy atau pijat tradisional dapat kita temui di tengah kota dan pelosok Ibukota Jakarta. Usaha ini semakin trending karena banyaknya customer yang mencari tempat ini untuk menghilangkan rasa pegal-pegal, rasa lelah dan berbagai macam penyakit lainnya.
Umumnya, bekerja di panti pijat akan mendapatkan customer secara random (perempuan/laki-laki). beberapa ulama ada yang mengatakan bahwa bekerja di panti pijat hukumnya haram jika memijat yang bukan mahramnya, namun ada juga sebagian ulama yang mengatakan membolehkan dengan syarat.
Berikut deskripsi lengkap perkara yang akan kami bahas mengenai bekerja di panti pijat.
Deskripsi
Ada wanita (sebaya) yang sudah mempunyai suami & bekerja sebagai tukang pijat . sedangkan pasiennya ( orang yang di pijat ) itu ajnabi , laki-laki lain yang sudah mendapatkan ijin dari suami nya tapi yang di pijat Laki-laki ajnabin.
Pertanyaan
Bagaimana hukum nya wanita menjadi tukang pijat yang sudah mendapat ijin dari suaminya tapi pasien nya ( yang di pijat ) laki-laki ajnabi.Terima kasih
$ads={1}
Jawaban
Berprofesi sebagai tukang pijat itu hukumnya boleh dengan sarat :
- aman dari fitnah.
- Sesama jenis (antara tukang pijat dan pasien)
Jika berbeda jenis kelamin antara tukang pijat dan pasien maka boleh dengan sarat :
- Hanya melihat tempat yang sakit saja
- adanya mahrom atau suami/istri yang menemani atau perempuan terpercaya (bila mengikuti pendapat yang memperbolehkan kholwat ajnabi dengan 2 perempuan) untuk menghindari berdua-duaan
- tidak ada tukang pijat yang ahli di bidangnya selain lawan jenis
Apabila tidak terpenuhi sarat - saratnya maka hukumnya haram membuka praktek pijat. Laki laki boleh menggunakan jasa pijat ajnabiyyah dengan syarat :
- Tidak di temukannya tukang pijat yang sejenis.
- Tidak berduaan.
- Tempat yang di pijat hanya pada tempat yang perlu di pijat (tempat yang sakit)
- Tidak membuka aurot selain yang di butuhkan (tempat yang sakit)
- Keduanya (yang di pijat dan pemijat) aman dari timbulnya Fitnah.
- Apabila tidak terpenuhi sarat - saratnya maka hukumnya haram menggunakan jasa pijat ajnabiyyah
$ads={2}
Referensi
الفقه الإسلامي ج ٤ ص ٢٦٥٣
ﻭاﻷﺣﻮاﻝ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﻘﻬﺎء: اﻟﺨﻄﺒﺔ، ﻭاﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ، ﻭاﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺒﻴﻊ ﻭﺷﺮاء، ﻭاﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ اﻟﻘﻀﺎء، ﻭاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻭاﻟﻨﻈﺮ ﺑﻘﺪﺭ اﻟﺤﺎﺟﺔ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺠﺎﻭﺯ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﻣﺎ ﺣﻞ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻫﺎ.
ﻓﻔﻲ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻭاﻟﻜﻔﻴﻦ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻋﺪاﻫﻤﺎ، ﻭﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻧﻈﺮﻩ، ﻭﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻮﺟﻪ ﻭاﻟﻜﻔﻴﻦ، ﺑﻼ ﻣﺲ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﺎﻝ، ﻭاﻟﻜﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺑﺔ اﻟﺒﺪﻥ.
ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ: ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻤﺮﺽ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺨﻠﻮﺓ ﻛﻤﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﺯﻭﺝ، ﺃﻭ اﻣﺮﺃﺓ ﺛﻘﺔ، ﻭﺑﺸﺮﻁ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ اﻣﺮﺃﺓ ﺗﺤﺴﻦ ﺫﻟﻚ؛ ﻷﻥ ﻧﻈﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺴﻪ ﺃﺧﻒ ﻭﺃﺳﻬﻞ ﻋﺎﻗﺒﺔ، ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﺃﻣﻴﻦ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻣﻴﻦ، ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻣﻴﺎ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻠﻢ، ﺃﻭ ﺫﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺴﻠﻤﺔ.
[الخطيب الشربيني ,مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,4/215]
(و) اعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما. وأما عند الحاجة فالنظر والمس (مباحان لفصد وحجامة وعلاج) ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك؛ لأن في التحريم حينئذ حرجا، فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين، وهو الراجح كما سيأتي في العدد إن شاء الله - تعالى -. ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه كما صححه في زيادة الروضة،
[الخطيب الشربيني ,مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,4/215]
وجواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة. قلت: الأصح التحريم كهو إليها، والله أعلم.
ونظرها إلى محرمها كعكسه.
ومتى حرم النظر حرم المس.
ومباحان لفصد وحجامة وعلاج.
ثم شرع المصنف - رحمه الله تعالى - في ضابط ما يحرم منه فقال: (ومتى حرم النظر حرم المس) لأنه أبلغ منه في اللذة وإثارة الشهوة، بدليل أنه لو مس، فأنزل أفطر، ولو نظر فأنزل لم يفطر
الموسوعة الفقهية الكويتية. ج40 ص366-369ت
*النَّظَرُ لِلْعِلاَجِ وَمَا يَلْتَحِقُ بِهِ*:
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ لِلْعِلاَجِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ، مَهْمَا كَانَ النَّاظِرُ وَالْمَنْظُورُ إِلَيْهِ، رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً، وَمَهْمَا كَانَ مَحَل النَّظَرِ عَوْرَةً أَوْ غَيْرَهَا،
وَذَلِكَ بِشُرُوطٍ هِيَ:
*أ - أَنْ تُوجَدَ حَاجَةٌ مَاسَّةٌ لِلْعِلاَجِ وَنَحْوِهِ، كَمَرَضٍ أَوْ أَلَمٍ أَوْ هُزَالٍ فَاحِشٍ يُعْتَبَرُ أَمَارَةً عَلَى وُجُودِ مَرَضٍ*،
وَأَلْحَقُوا بِذَلِكَ حَاجَاتٍ أُخْرَى مِنْهَا الْخِتَانُ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ، لأَِنَّهُ سَنَةٌ فِي حَقِّ
الرِّجَال وَمَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ، وَكَذَلِكَ الْفَصْدُ وَالْحِجَامَةُ، فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يُحْجِمَهَا وَمِنْ ذَلِكَ الْوِلاَدَةُ تُعْتَبَرُ حَاجَةً مُبِيحَةً لِنَظَرِ الْقَابِلَةِ إِلَى مَوْضِعِ الْفَرْجِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَرْأَةِ، لأَِنَّهُ لاَبُدَ مِنْهُ لاِسْتِقْبَال الْمَوْلُودِ، وَبِدُونِهِ يُخْشَى عَلَى الْوَلَدِ، وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا إِعْطَاءُ الْحُقْنَةِ لِلْعِلاَجِ، فَإِنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الْمُدَاوَاةِ، فَيُبَاحُ النَّظَرُ إِلَى مَوْضِعِ الْحَقْنِ، وَلَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ اشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الْحَقْنُ لِعِلاَجِ مَرَضٍ، وَلَمْ يَكْتَفُوا بِمُجَرَّدِ وُجُودِ الْمَنْفَعَةِ الظَّاهِرَةِ مِنْهُ، فَنَصُّوا عَلَى عَدَمِ جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى مَوْضِعِ الاِحْتِقَانِ إِذَا كَانَتِ الْغَايَةُ مِنْهُ مُجَرَّدَ التَّقَوِّي عَلَى الْجِمَاعِ، خِلاَفًا لِلشَّافِعِيَّةِ.
وَمِنَ الْحَاجَاتِ الْمُلْحَقَةِ بِهَذَا الْبَابِ الْقِيَامُ عَلَى خِدْمَةِ مَرِيضٍ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ كَأَقْطَعِ الْيَدَيْنِ، فَيُبَاحُ النَّظَرُ لِمُسَاعَدَتِهِ فِي قَضَاءِ حَاجَاتِهِ الشَّخْصِيَّةِ كَالْوُضُوءِ وَالاِسْتِنْجَاءِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَمِنْهَا أَيْضًا الْحَاجَةُ إِلَى مَعْرِفَةِ بَكَارَةِ امْرَأَةٍ أَوْ ثُيُوبَتِهَا أَوْ بُلُوغِ رَجُلٍ، فَإِنَّ الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّاع حَكَّمَ سَعْدًا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ، وَاحْتِيجَ لِمَعْرِفَةِ الْبَالِغِينَ مِنْهُمْ أَمَرَ بِالْكَشْفِ عَنْ مُؤْتَزَرِهِمْ، قَال عَطِيَّةُ الْقُرَظِيُّ: عُرِضْنَا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُتِل، وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خَلَّى سَبِيلَهُ وَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يَنْبِتْ فَخَلَّى سَبِيلِي (1) ، كَمَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أُتِيَ بِغُلاَمٍ سَرَقَ، فَقَال: انْظُرُوا إِلَى مُؤْتَزَرِهِ، فَلَمْ يَجِدُوهُ أَنْبَتَ الشَّعْرَ فَلَمْ يَقْطَعْهُ (2) ،.، وَمِنْهَا ضَرُورَةُ إِنْقَاذِ إِنْسَانٍ مِنْ غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ هَدْمٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَجُوزُ لِلْمُنْقِذِ النَّظَرُ إِلَى الْمُضْطَرِّ فِي حُدُودِ الضَّرُورَةِ (3) .
*ب - أَنْ يَكُونَ النَّظَرُ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ أَوِ الْحَاجَةِ فَمَا لَزِمَ لِدَفْعِهَا جَازَ، وَمَا زَادَ عَنْ قَدْرِ الضَّرُورَةِ بَقِيَ عَلَى أَصْل التَّحْرِيمِ،*
وَلِذَلِكَ اشْتَرَطُوا فِي نَظَرِ الطَّبِيبِ أَنْ لاَ يَعْدُوَ مَوَاضِعَ الْمَرَضِ وَمَا يَلْزَمُ لِمَعْرِفَتِهِ، وَالْخَاتِنُ لاَ يَنْظُرُ إِلاَّ إِلَى مَوْضِعِ الْخِتَانِ، وَفِي الْحُقْنَةِ لاَ يُنْظَرُ إِلاَّ إِلَى مَوْضِعِ الْحَقْنِ، وَفِي الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ يُقْتَصَرُ فِي إِبَاحَةِ النَّظَرِ عَلَى مَوْضِعِهِمَا، وَكَذَلِكَ النَّظَرُ لِتَحْدِيدِ الْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ وَالْبُلُوغِ لاَ يَحِل النَّظَرُ إِلاَّ إِلَى الْمَوَاضِعِ اللاَّزِمَةِ لِهَذَا الْغَرَضِ.
وَاشْتَرَطَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْحَاجَةِ الْمُبِيحَةِ لِلنَّظَرِ أَنْ تَكُونَ مُلاَئِمَةً مِنْ حَيْثُ قُوَّتُهَا وَتَأَكُّدُهَا لِغِلَظِ الْعَوْرَةِ وَخِفَّتِهَا، فَإِذَا كَانَ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ اعْتُبِرَ أَصْل الْحَاجَةِ أَوْ أَدْنَى حَاجَةٍ، وَفِيمَا عَدَاهُمَا سِوَى السَّوْأَتَيْنِ يُعْتَبَرُ تَأَكُّدُ الْحَاجَةِ، وَفِي السَّوْأَتَيْنِ اعْتَبَرُوا الْحَاجَةَ الشَّدِيدَةَ أَوِ الضَّرُورَةَ (1) .
*ج - عِنْدَ اخْتِلاَفِ الْجِنْسِ يُشْتَرَطُ لإِِبَاحَةِ النَّظَرِ لِلْعِلاَجِ أَنْ لاَ تَكُونَ خَلْوَةً بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ؛ لأَِنَّ الْحَاجَةَ تُسَوِّغُ النَّظَرَ، وَلاَ تُسَوِّغُ الْخَلْوَةَ، فَتَبْقَى مُحَرَّمَةً، إِلاَّ إِذَا تَعَذَّرَ وُجُودُ مَانِعٍ لِلْخَلْوَةِ مِنْ مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ خِيفَ الْهَلاَكُ قَبْل حُضُورِهِ* (1) .
*د - اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لِحِل النَّظَرِ بَيْنَ الرَّجُل وَالْمَرْأَةِ لِلْعِلاَجِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ أَنْ يَتَعَذَّرَ دَفْعُ الْحَاجَةِ بِاللُّجُوءِ إِلَى الْجِنْسِ الْمُشَابِهِ، فَلاَ يُعَالِجُ الرَّجُل الْمَرْأَةَ مَعَ وُجُودِ امْرَأَةٍ أُخْرَى تَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَدْفَعُ الْحَاجَةَ، وَكَذَلِكَ لاَ تُعَالِجُ الْمَرْأَةُ الرَّجُل مَعَ وُجُودِ رَجُلٍ يُمْكِنُهُ الْقِيَامُ بِالْعِلاَجِ
الْمَطْلُوبِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ نَظَرَ الإِْنْسَانِ إِلَى جِنْسِهِ أَخَفُّ مِنْ نَظَرِهِ إِلَى غَيْرِ جِنْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدِ الْمُعَالِجُ مِنَ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ أَوْ وُجِدَ وَكَانَ لاَ يُحْسِنُ الْعِلاَجَ جَازَ نَظَرُ الرَّجُل إِلَى الْمَرْأَةِ وَعَكْسُهُ.*
وَلَمْ يَشْتَرِطْ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ هَذَا الشَّرْطَ، وَاشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ فِي النَّظَرِ لِلْعِلاَجِ وَنَحْوِهِ أَنْ لاَ يُمْكِنَ تَعْلِيمُ شَخْصٍ مُجَانِسٍ لِلْمَنْظُورِ إِلَيْهِ الشَّيْءَ الْمَطْلُوبَ مِنْ مُعَالَجَةٍ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ لَمْ يَجُزِ النَّظَرُ، وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ هَذَا الشَّرْطَ عَلَى حَالَةِ النَّظَرِ إِلَى الْفَرْجِ لِلْعِلاَجِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ ذَلِكَ وَجَبَ سَتْرُ كُل عُضْوٍ سِوَى مَوْضِعِ الْمَرَضِ، ثُمَّ يَنْظُرُ وَيَغُضُّ بَصَرَهُ عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ مَا اسْتَطَاعَ (1) .
ھ - اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لِحِل النَّظَرِ بِقَصْدِ الْعِلاَجِ وَنَحْوِهِ أَنْ لاَ يَكُونَ الْمُعَالِجُ ذِمِّيًّا إِذَا وُجِدَ مُسْلِمٌ يَقُومُ مَقَامَهُ (2) ، إِلاَّ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ ذَهَبُوا إِلَى تَقْدِيمِ الْمُجَانِسِ لِلْمَرِيضِ فِي النَّظَرِ لِلْعِلاَجِ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا، عَلَى غَيْرِ الْمُجَانِسِ وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، فَلَوْ لَمْ يُوجَدْ لِعِلاَجِ الْمَرْأَةِ إِلاَّ كَافِرَةٌ وَمُسْلِمٌ تُقَدَّمُ الْكَافِرَةُ، لأَِنَّ نَظَرَهَا وَمَسَّهَا أَخَفُّ مِنَ الرَّجُل، وَقَدْ رَتَّبَ الْبُلْقِينِيُّ ذَلِكَ فَقَال: إِنْ كَانَتِ الْمَرِيضَةُ امْرَأَةً مَسْلِمَةً فَيُعْتَبَرُ وُجُودُ امْرَأَةٍ مَسْلِمَةٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَصَبِيٌّ مُسْلِمٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَصَبِيٌّ كَافِرٌ غَيْرُ مُرَاهِقٍ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَامْرَأَةٌ كَافِرَةٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ فَمَحْرَمُهَا الْمُسْلِمُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَمَحْرَمُهَا الْكَافِرُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَأَجْنَبِيٌّ مُسْلِمٌ، فَإِنْ تَعَذَّرَ فَأَجْنَبِيٌّ كَافِرٌ، لَكِنْ رَأَى الرَّمْلِيُّ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ أَنَّ الْمُتَّجَهَ تَأْخِيرُ الْمَرْأَةِ الْكَافِرَةِ عَنِ الْمَحْرَمِ بِقِسْمَيْهِ.، كَمَا رَجَّحَ الرَّمْلِيُّ تَقْدِيمَ الْمَمْسُوحِ فِي الْمُعَالَجَةِ عَلَى الْمُرَاهِقِ وَالأُْنْثَى
وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَالدِّينِ، وَاعْتَبَرَ وُجُودَ مَنْ لاَ يَرْضَى بِالْمُعَالَجَةِ إِلاَّ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ كَالْعَدَمِ، وَاحْتُمِل أَنَّهُ لِوُجُودِ كَافِرٍ يَرْضَى بِدُونِ أُجْرَةِ الْمِثْل وَمُسْلِمٍ لاَ يَرْضَى إِلاَّ بِهَا فَالْمُسْلِمُ كَالْعَدَمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ بِسُقُوطِ حَضَانَةِ الأُْمِّ إِذَا طَلَبَتْ أُجْرَةَ الْمِثْل وَوَجَدَ الأَْبُ مَنْ يَرْضَى بِدُونِهَا، وَقَدَّمَ بَعْضُهُمُ الأَْمْهَرَ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ وَالدِّينِ فَلَوْ وُجِدَ كَافِرٌ أَعْرَفُ بِالدَّاءِ وَالدَّوَاءِ مِنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُسْلِمَةِ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ (1) .
وَ - اشْتَرَطَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ يَكُونَ الْمُعَالِجُ أَمِينًا غَيْرَ مُتَّهَمٍ فِي خُلُقِهِ وَدِينِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ وُجُودُ الأَْمِينِ جَازَ الرُّجُوعُ إِلَى غَيْرِهِ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ، وَاشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ فِي مُعَالَجَةِ الرَّجُل لِلْمَرْأَةِ وَجَوَازِ نَظَرِهِ إِلَيْهَا أَنْ يَأْمَنَ الاِفْتِتَانَ بِهَا إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ، فَإِنْ تَعَيَّنَ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَالِجَهَا وَيَكُفَّ نَفْسَهُ مَا أَمْكَنَ
عقود اللجين ص ٤
ويجوز النظر إلى الأجنبية ومسّها للمداواة في المواضع التي يحتاج إليها ولو فرجا، بشرط حضور من يمنع الخلوة من محرم ونحوه، وبشرط فقد جنس معالج،
الاقناع ج ٢ ص ٤٠٦
(و) الضرب (الخامس النظر للمداواة) كفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج (فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها فقط) لأن في التحريم حينئذ حرجاً فللرجل مداواة المرأة وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة إن جوّزنا خلوة أجنبي بامرأتين وهو الراجح. ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه كما صححه في زيادة الروضة، وأن لا يكون ذميًّا مع وجود مسلم وفيه كما قاله الأذرعي أن لا تكون كافرة أجنبية مع وجود مسلمة على الأصح ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كفارة ومسلماً فالظاهر أن الكافرة تقدّم لأن نظرها ومسها أخف من الرجل، بل الأشبه عند الشيخين أنها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف الرجل. وقيد في الكافي الطبيب بالأمين فلا يعدل إلى غيره مع وجوده.
وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة، وفي معنى ما ذكر نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها، ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة وفي غيرهما ما عدا السوأتين تأكدها بأن يكون مما يبيح التيمم كشدّة الضنا، وفي السوأتين مزيد تأكيدها بأن لا يعدّ الكشف بسببها هتكاً للمروءة.
[النووي ,المجموع شرح المهذب ,19/284]
وقال الشوكاني يجوز للمرأة الاجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة قال ابن بطال ويختص بذلك بذوات المحارم وان دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولامس على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها، بل غسلها من وارء حائل في قول بعضهم كالزهري وفى قول الاكثر تيمم وقال الاوزاعي تدفن كما هي قال ابن المنير: الفرق بين حال المداواة وغسل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلى والجرحى فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه
Sumber: NGAJI KITAB
Demikian Artikel " Hukum Tukang Pijat memijat yang bukan Mahramnya (lawan jenis) "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -