Hukum Jasa Mengerjakan Tugas Skripsi di dalam Islam

HUKUM JASA MENGERJAKAN TUGAS SKRIPSI DI DALAM ISLAM

Deskripsi

Assalamualaikum

Nama: Ifan

Budi mahasiswa semester akhir dikampus ternama di jawa tengah, kegiatannya diakhir masa kuliahnya yaitu sedang mengerjakan tugas akhir/skripsi, sehari-harinya budi aktif bekerja sembari menyelesaikan skripsi sedikit demi sedikit, tapi setelah lama kesamaan dia bekerja skripsinya pun tertinggal dan tak pernah dikerjakannya lagi, hingga suatu waktu budi berniat ingin membuatkan skripsinya ke orang lain/joki.

Pertanyaan

1. Bagaimana hukumnya orang yang menjadi joki (orang yang bekerja membantu menyelesaikan pekerjaan orang lain dengan imbalan) misalnya joki tugas akhir skripsi?

Jawaban

Hukum joki skripsi atau membantu menyelesaikan skripsi orang lain dengan imbalan adalah Haram karena merupakan tindak pidana yang di atur di dalam Pasal 378 KUHP sedangkan mematuhi aturan tsb adalah wajib secara dhohir batin sebab terdapat maslahah ammah.

Upah joki skripsi adalah haram karena aqad atas manfaat Muharromah.

Lalu hukum klaim hak cipta atas skripsi tsb terdapat pentafsilan sebagaimana berikut :

1. Haram Apabila ada pembohongan yang di sengaja, tidak ada pengalihan maksud seperti tauriyah atau taaridh, tidak tergolong dhorurot atau hajah dan tidak ada pihak lain yang di rugikan

2. Boleh namun makruh apabila tidak ada sebab keharaman sebagaimana yang tertulis pada poin no 1

Makna tauriyah adalah berkata dengan maksud benar yang tertentu dan tidak di anggap berbohong bila di nisbatkan kepada maksud tsb meski tampak berbohong di luar.

Pasal 378 KUHP mengatur penipuan sebagai tindakan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

$ads={1}

Referensi

عبارة: حاشية الشرقاوي علي تحرير الجزء ١ صحــ ٢٨٨-٢٨٩، مكتبة الحرمين:

والحاصل أنه يجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا فيما ليس بحرم ولا مكروه فإن أمر بواجب تأكد وجوبه أو بمندوب وكذا بمباح إن كان فيه مصلحة عامة،

المهذب في الفقه الإمام الشافعي للشيرازي ج ٢ ص ٢٤٣

ﻛﺘﺎﺏ اﻹﺟﺎﺭﺓ

ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻘﺪ اﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺒﺎﺣﺔ ﻭاﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﺈﻥ ﺃﺭﺿﻌﻦ ﻟﻜﻢ ﻓﺂﺗﻮﻫﻦ ﺃﺟﻮﺭﻫﻦ} الى ان قال ﻓﺼﻞ: ﻭﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﺧﺬ اﻟﻌﻮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﻤﻴﺘﺔ ﻭاﻟﺪﻡ.

[النووي، الأذكار للنووي ط ابن حزم، صفحة ٥٩٨]

1921- وأحسنُ ما رأيتهُ في ضبطهِ، ما ذكرهُ الإمامُ أبو حامدٍ الغزالي رحمه الله في الإحياء [3/ 137] فقال: الكلامُ وسيلةٌ إلى المقاصد، فكلُّ مقصودٍ محمودٍ يمكنُ التوصلُ إليه بالصدق والكذب جميعاً، فالكذبُ فيه حرامٌ لعدم الحاجة إليه، وإن أمكنَ التوصل إليه بالكذب، ولم يمكن بالصدق، فالكذبُ فيه مباحٌ إن كان تحصيلُ ذلك المقصود مُباحًا، وواجبٌ إن كان المقصود واجباً؛ فإذا اختفى مسلمٌ من ظالمٍ وسألَ عنهُ، وجبَ الكذبُ بإخفائه، وكذا لو كان عندهُ أو عندَ غيره وديعةٌ، وسأل عنها ظالمٌ يُريدُ أخذَها، وجبَ عليه الكذب بإخفائها، حتى لو أخبرَه بوديعةٍ عندَه، فأخذَها الظالمُ قهراً، وجبَ ضمانُها على المُودع المُخبر، ولو استحلفهُ عليها لزمهُ أن يَحلفَ ويورِّي في يمينه، فإن حلفَ ولم يورِ حنثَ على الأصحّ، وقيل: لا يحنثُ، وكذلك لو كان مقصودُ حربٍ، أو إصلاحِ ذاتِ البين، أو استمالةُ قلبِ المجني عليهِ في العفوِ عن الجناية لا يحصل إلا بكذب، فالكذبُ ليس بحرامٍ؛ وهذا إذا لم يحصُل الغرضُ إلا بالكذب، والاحتياطُ في هذا كلهِ أن يورّي؛ *ومعنى التوريةِ: أن يقصدَ بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هُو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ، ولو لم يقصد هذا بل أطلق عبارةَ الكذب فليس بحرامٍ في هذا الموضع.*

[النووي، الأذكار للنووي ط ابن حزم، صفحة ٥٩٩]

واعلم أن مذهبَ أهل السنّة أن الكذبَ هو الإِخبار عن الشيء بخلاف ما هو، سواءٌ تعمدتَ ذلك أم جهلته، لكن لا يأثمُ في الجهل، وإنما يأثمُ في العمد، ودليلُ أصحابنا تقييد النبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوأ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ". [كما في البخاري، رقم: 1291؛ مسلم، رقم: 3] .

[ابن حجر العسقلاني ,فتح الباري لابن حجر ,5/300]

وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَذِبِ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا لَا يُسْقِطُ حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهَا أَوْ أَخْذُ مَا لَيْسَ لَهُ أَوْ لَهَا وَكَذَا فِي الْحَرْبِ فِي غَيْرِ التَّأْمِينِ وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْكَذِبِ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ كَمَا لَوْ قَصَدَ ظَالِمٌ قَتْلَ رَجُلٍ وَهُوَ مُخْتَفٍ عِنْدَهُ فَلَهُ أَنْ يَنْفِيَ كَوْنَهُ عِنْدَهُ وَيَحْلِفَ على ذَلِك وَلَا يَأْثَم وَالله أعلم

 *بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 4/80* (الحنفي)

 *(و) منها (كتابة ما يحرم تلفظه) من كلمة الكفر والكذب والغيبة والنميمة والبهتان ونحو ذلك إلا أن يكون بطريق الحكاية وكان له قاصا (فإن القلم أحد اللسانين)* كما يقال الخط أحد اللسانين وحسنه أحد الفصاحتين زينه زين وشينه شين، ويقال أيضا الكتاب كالخطاب والمراسلة نصف المواصلة.

إسعاد الرفيق - (ج 2 / ص 105)

(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال في البداية لان القلم احد اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منه اي من غنيمة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم النطق به من جميع ما مر وغيره

[النووي، الأذكار للنووي ط ابن حزم، صفحة ٥٩٩]

1922- قال أبو حامد الغزالي: وكذلك كل ما ارتبط به غرضٌ مقصودٌ صحيح له أو لغيره، فالذي لهُ: مثلُ أن يأخذهُ ظالمٌ ويسألهُ عن مالهِ ليأخذهُ، فله أن ينكرهُ، أو يسألهُ السلطانُ عن فاحشةٍ بينهُ وبينَ الله تعالى ارتكبَها، فله أن ينكرَها، ويقولُ: ما زنيتُ، أو ما شربتُ مثلاً؛ وقد اشتهرتِ الأحاديث بتلقينِ الذين أقرّوا بالحدودِ الرجوع عن الإِقرار؛ وأما غرضُ غيره؛ فمثل أن يُسأَلَ عن سرّ أخيه فينكرهُ ونحوُ ذلك، وينبغي أن يُقابل بين مَفسدةِ الكذب والمفسدةِ المترتبة على الصدقِ؛ فإن كانت المفسدةُ في الصدق أشدّ ضرراً فله الكذبُ، وإن كان عكسهُ، أو شكّ؛ حرمَ عليه الكذبُ؛ ومتى جازَ الكذبُ، فإن كان المبيحُ غَرَضًا يتعلّقُ بنفسه، فيستحب ألا يكذبَ، ومتى كان متعلقاً بغيرهِ لم تجزِ المسامحةُ بحقّ غيره، والحزمُ تركه في كل موضعٍ أُبيحَ إلا إذا كان واجباً.

فتأوى الأزهار 10/139 (فقه العام)

السؤال ما حكم الدين فى محأولات الطلاب للغش أثناء الامتحانات ، وهل يجوز للملاحظين أن يساعدوهم نظرا لصعوبة الامتحان ؟

الجواب من المقرر أن الغش فى أى شىء حرام ،والحديث واضح فى ذلك "من غشنا فليس منا"رواه مسلم وهو حكم عام لكل شىء فيه ما يخالف الحقيقة ، فالذى يغش ارتكب معصية ، والذى يساعده على الغش شريك له فى الإثم . ولا يصح أن تكون صعوبة الامتحان مبررة للغش ، فقد جعل الامتحان لتمييز المجتهد من غيره ، والدين لا يسوى بينهما فى المعاملة، وكذلك العقل السليم لا يرضى بهده التسوية ، قال تعإلى {أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار} ص : 28 وبخصوص العلم قال {قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون } الزمر: 9 . وانتشار الغش فى الامتحانات وغيرها رذيلة من أخطر الرذائل على المجتمع ، حيث يسود فيه الباطل وينحسر الحق ، ولا يعيش مجتمع بانقلاب الموازين الذى تسند فيه الأمور إلى غير أهلها ، وهو ضياع للأمانة ، وأحد علامات الساعة كما صح فى الحديث الشريف . والذى تولى عملا يحتاج إلى مؤهل يشهد بكفاءته ، وقد نال الشهادة بالغش يحرم عليه ما كسبه من وراء ذلك ، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به وقد يصدق عليه قول الله تعإلى {لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم } آل عمران : 188 . وإذا كان قد أدى عملا فله أجر عمله كجهد بذله أى عامل ، وليس مرتبطا بقيمة المؤهل ، وهو ما يعرف بأجر المثل فى الإجارة الفاسدة ، وما وراء ذلك فهو حرام الترضى على الصحابة والصالحين.

[ابن عبد السلام ,قواعد الأحكام في مصالح الأنام ,1/129]

وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لا من جهة كونه معصية، بل من جهة كونه وسيلة إلى مصلحة وله أمثلة منها ما يبذل في افتكاك الأسارى فإنه حرام على آخذيه مباح لباذليه ومنها أن يريد الظالم قتل إنسان مصادرة على ماله ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ماله، فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكا لنفسه، ومنها أن يكره امرأة على الزنا ولا يتركها إلا بافتداء بمالها أو بمال غيرها فيلزمها ذلك عند إمكانه.

وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان وإنما هو إعانة على درء المفاسد فكانت المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان فيها تبعا لا مقصودا.

الموسوعة الفقهية الكويتية. ج31 ص219

 اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْغِشَّ حَرَامٌ سَوَاءٌ أَكَانَ بِالْقَوْل أَمْ بِالْفِعْل، وَسَوَاءٌ أَكَانَ بِكِتْمَانِ الْعَيْبِ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوِ الثَّمَنِ أَمْ بِالْكَذِبِ وَالْخَدِيعَةِ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ فِي الْمُعَامَلاَتِ أَمْ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْمَشُورَةِ وَالنَّصِيحَةِ

(إحياء علوم الدين ج3 ص 140

ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺇﺫا ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺪاﺭ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﺠﺎﺭﻳﺔ ﻗﻮﻟﻲ ﻟﻪ ﺃﻃﻠﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻟﻲ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻬﻨﺎ ﻛﻴﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﺬﺑﺎ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺇﺫا ﻃﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰﻝ ﻫﻮ ﻳﻜﺮﻫﻪ ﺧﻂ ﺩاﺋﺮﺓ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻠﺠﺎﺭﻳﺔ ﺿﻌﻲ اﻷﺻﺒﻊ فيها ﻭﻗﻮﻟﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﻬﻨﺎ ﻭﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﺄﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻼ ﻷﻥ ﻫﺬا ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻟﻠﻜﺬﺏ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻠﻔﻆ ﻛﺬﺑﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﻗﺎﻝ ﺩﺧﻠﺖ ﻣﻊ ﺃﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺨﺮﺟﺖ ﻭﻋﻠﻰ ﺛﻮﺏ ﻓﺠﻌﻞ اﻟﻨﺎﺱ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻫﺬا ﻛﺴﺎﻛﻪ ﺃﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﻜﻨﺖ ﺃﻗﻮﻝ ﺟﺰﻯ اﻟﻠﻪ ﺃﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺧﻴﺮا ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻲ ﺃﺑﻲ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ اﺗﻖ اﻟﻜﺬﺏ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ ﻓﻨﻬﺎﻩ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﻷﻥ فيه ﺗﻘﺮﻳﺮا ﻟﻬﻢ ﻋﻦ ﻇﻦ ﻛﺎﺫﺏ ﻷﺟﻞ ﻏﺮﺽ اﻟﻤﻔﺎﺧﺮﺓ ﻭﻫﺬا ﻏﺮﺽ ﺑﺎﻃﻞ ﻻ ﻓﺎﺋﺪﺓ فيه

ﻧﻌﻢ اﻟﻤﻌﺎﺭﻳﺾ ﺗﺒﺎﺡ ﻟﻐﺮﺽ خفيف ﻛﺘﻄﻴﻴﺐ ﻗﻠﺐ اﻟﻐﻴﺮ ﺑﺎﻟﻤﺰاﺡ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺠﻨﺔ ﻋﺠﻮﺯ (¬1) ﻭﻗﻮﻟﻪ ﻟﻷﺧﺮﻯ اﻟﺬﻱ ﻓﻲ ﻋﻴﻦ ﺯﻭﺟﻚ ﺑﻴﺎﺽ ﻭﻟﻷﺧﺮﻯ ﻧﺤﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﺪ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻜﺬﺏ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻧﻌﻤﺎﻥ اﻷﻧﺼﺎﺭﻱ ﻣﻊ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺼﺔ اﻟﻀﺮﻳﺮ ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺇﻧﻪ ﻧﻌﻴﻤﺎﻥ ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﺎﺩﻩ اﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻣﻼﻋﺒﺔ اﻟﺤﻤﻘﻰ ﺑﺘﻐﺮﻳﺮﻫﻢ ﺑﺄﻥ اﻣﺮﺃﺓ ﻗﺪ ﺭﻏﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺰﻭﻳﺠﻚ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺿﺮﺭ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺬاء ﻗﻠﺐ ﻓﻬﻮ ﺣﺮاﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻻ ﻟﻤﻄﺎﻳﺒﺘﻪ ﻓﻼ ﻳﻮﺻﻒ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﻖ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻨﻘﺺ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ

2. Apakah itu masuk kedalam suap menyuap? terimakasih

Jawaban 

Tidak termasuk dalam definisi suap namun tetap haram sesuai jawaban no 1.

$ads={2}

Referensi

[ابن حجر الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر، ٣١٤/٢]

قَدْ يَجُوزُ الْإِعْطَاءُ وَيَحْرُمُ الْأَخْذُ كَمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَكَمَا يُعْطَاهُ الشَّاعِرُ خَوْفًا مِنْ هَجْوِهِ فَالْإِعْطَاءُ جَائِزٌ لِلضَّرُورَةِ، وَالْأَخْذُ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ وَلِأَنَّ الْمُعْطِيَ كَالْمُكْرَهِ عَلَى إعْطَائِهِ *فَمَنْ أَعْطَى قَاضِيًا أَوْ حَاكِمًا رِشْوَةً أَوْ أَهْدَى إلَيْهِ هَدِيَّةً فَإِنْ كَانَ لِيَحْكُمَ لَهُ بِبَاطِلٍ أَوْ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا إلَى نَيْلِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ أَوْ إلَى أَذِيَّةِ مُسْلِمٍ فُسِّقَ الرَّاشِي وَالْمُهْدِي بِالْإِعْطَاءِ وَالْمُرْتَشِي وَالْمُهْدَى إلَيْهِ بِالْأَخْذِ وَالرَّائِشُ بِالسَّعْيِ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ حُكْمٌ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ لِيَحْكُمَ لَهُ بِحَقٍّ أَوْ لِدَفْعِ ظُلْمٍ عَنْهُ أَوْ لِيَنَالَ مَا يَسْتَحِقُّهُ فُسِّقَ الْآخِذُ فَقَطْ وَلَمْ يَأْثَمْ الْمُعْطِي لِاضْطِرَارِهِ إلَى التَّوَصُّلِ إلَى حَقِّهِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ*.

اسعاد الرفيق ج ٢ ص ١٠٠

(و)منها(أخذ الرشوة) ولوبحق(واعطاؤها)بباطل , ومثلهما السعى فيهما بين الراشى والمرتشى قال تعالى – ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الىالحكام – الأية. قال المفسرون : ليس المراد الأكل خاصة , ولكن لما كان هو المقصود الأعظم من الأموال خصه والمراد من الادلاء فى الآية الاسراع بالخصوصة فىالأموال , وقد لعن رسول الله صلىالله عليه وسلم الراشى والمرتشى والرائش -الى ان قال- فمن اعطى قاضيا أوحاكما رشوة أو أهدى اليه هدية فان كان ليحكم له بباطل أو ليتوصل بها لنيل مالا يستحقه أو لأذية مسلم فسق الراشى والمهدى بالإعطاء والمرتشى والمهدى اليه بالاخذ والرائش بالسعى , وان لم يقع حكم منه بعد ذلك أو ليحكم له بحق أو لدفع ظلم أو لينال ما يستحقه فسق الآخذ فقط ولم يأثم المعطى لاضطراره للتوصل لحق بأى طريق كانقضاءه إنما نفذ للضرورة ولا كذلك المال اه بجيرمي

Sumber: NGAJI KITAB

Demikian Artikel " Hukum Jasa Mengerjakan Tugas Skripsi di dalam Islam "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close