HUKUM PENGOBATAN MEMINDAHKAN PENYAKIT KE SEEKOR HEWAN DI DALAM ISLAM
RUMAH-MUSLIMIN.COM - Dalam ilmu medis dan alternatif tentu ada perbedaan dalam tata cara pengobatannya. Biasanya ilmu medis menggunakan cara-cara yang modern dengan ilmu biologis dalam penanganan terhadap pasiennya, sedangkan pengobatan alternatif biasanya dengan cara-cara yang tradisionalis.
Ada juga pengobatan alternatif dengan cara memindahkan penyakit manusia ke seekor hewan, hal ini mungkin jarang didengar, namun ada dalam prakteknya. Jika ada pengobatan semacam ini, lalu bagaimanakah hukumnya?
Deskripsi Masalah :
Ada pengobatan alternatif, yaitu memindahkan penyakit ke seekor hewan. Setelah penyakitnya pindah. Hewannya disembelih.
$ads={1}
Pertanyaan :
1. Bagaimana hukumnya ?
2. Apakah itu tidak termasuk penyiksaan terhadap hewan ?
Jawaban :
1. Boleh bahkan wajib jika memindahkan penyakit ke hewan itu satu-satunya cara pengobatan untuk menyelamatkan manusia yang mulia menurut Syara'. Jika masih ada cara pengobatan yang lain, maka tidak boleh, karena termasuk penyiksaan terhadap hewan itu tidak boleh.
2. termasuk penyiksaan terhadap hewan.
Referensi jawaban no. 1 :
أسنى المطالب - (ج 19 / ص 175)
(ويجب إلقاؤه) وإن لم يأذن مالكه إذا خيف الهلاك (لسلامة حيوان) محترم بخلاف غير المحترم كحربي، ومرتد وزان محصن (و) يجب (إلقاء حيوان) ولو محترما (لسلامة آدمي) محترم (إن لم يمكن) في دفع الغرق (غيره) أي غير إلقاء الحيوان فإن أمكن لم يجب إلقاؤه بل لا يجوز.
فتح المعين وإعانة الطالبين - (ج 4 / ص 146)
(تتمة) يجب عند هيجان البحر وخوف الغرق إلقاء غير الحيوان من المتاع لسلامة حيوان محترم وإلقاء الدواب لسلامة الآدمي المحترم إن تعين لدفع الغرق وإن لم يأذن المالك.
(قوله تتمة) أي في حكم ما يلقى في البحر إذا أشرفت السفينة على الغرق من جواز الالقاء أو وجوبه. وحاصل الكلام على ذلك أنه إذا أشرفت سفينة فيها متاع وركاب على غرق وخيف غرقها بما فيها يجوز طرح متاعها عند توهم النجاة بأن اشتد الامر وقرب اليأس ولم يفد الالقاء إلا على ندور أو عند غلبة ظن النجاة بأن لم يخش من عدم الطرح إلا نوع خوف غير قوي حفظا للروح، ويجب طرح ذلك عند ظن النجاة مع قوة الخوف لو لم يطرح.
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 400)
(فصل) إذا أشرفت السفينة على الغرق جاز إلقاء بعض أمتعتها في البحر ويجب الإلقاء رجاء نجاة الراكبين إذا خيف الهلاك ويجب إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح ولا يجوز إلقاء الدواب إذا أمكن دفع الغرق بغير الحيوان وإذا مست الحاجة إلى إلقاء الدواب ألقيت لإبقاء الآدميين والعبيد كالأحرار وإذا قصر من عليه الإلقاء حتى غرقت السفينة فعليه الإثم ولا ضمان كما لو لم يطعم صاحب الطعام المضطر حتى مات يعصي ولا يضمنه.
Referensi jawaban no. 2 :
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 337)
)فرع( لو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ضمن لأنه أهلكه لمنفعته من إيذاء من الصيد ولو أكره محرم على قتل صيد فقتله فوجهان أحدهما الجزاء على الآمر والثاني على المحرم ويرجع به على الآمر سواء صيد الحرم أو الإحرام قلت: الثاني أصح والله أعلم.
حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 4 / ص 105)
وَلِذَا يُكْرَهُ قَتْلُ الْقَمْلِ وَالْبَقِّ، وَالْبَرَاغِيثِ وَسَائِرِ الْحَشَرَاتِ بِالنَّارِ لِأَنَّهُ مِنْ التَّعْذِيبِ وَفِي الْحَدِيثِ { لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّ النَّارِ } قَالَ الْجُزُولِيُّ وَابْنُ نَاجِيٍّ : وَهَذَا مَا لَمْ يُضْطَرَّ لِكَثْرَتِهِمْ فَيَجُوزُ حَرْقُ ذَلِكَ بِالنَّارِ لِأَنَّ فِي تَنْقِيَتِهَا بِغَيْرِ النَّارِ حَرَجًا وَمَشَقَّةً وَيَجُوزُ نَشْرُهَا فِي الشَّمْسِ قَالَ الْأَقْفَهْسِيُّ : وَقَتْلُهَا بِغَيْرِ النَّارِ بِالْقَعْصِ أَيْ الْقَصْعِ وَالْفَرْكِ جَائِزٌ لِقَوْلِهِ : وَقَدْ مَثَّلَ عَنْ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ تُؤْذِي أَحَدًا فَقَالَ : { مَا يُؤْذِيك فَلَكَ أَذِيَّتُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْذِيَك } وَمَا خُلِقَ لِلْأَذِيَّةِ فَابْتِدَاؤُهُ بِالْأَذِيَّةِ جَائِزٌ هـ شَبْرَخِيتِيٌّ.
أسنى المطالب - (ج 7 / ص 172)
( فَصْلٌ يُسْتَحَبُّ قَتْلُ الْمُؤْذِيَاتِ كَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَأْرَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْغُرَابِ ) الَّذِي لَا يُؤْكَلُ ( وَالْحَدَأَةِ ) بِوَزْنِ الْعِنَبَةِ ( وَالنَّسْرِ وَالْعُقَابِ وَالسِّبَاعِ وَالْبُرْغُوثِ ) بِضَمِّ الْبَاءِ ( وَالْبَقِّ وَالزُّنْبُورِ ) بِضَمِّ الزَّايِ لِأَذَاهَا وَرَوَى مُسْلِمٌ خَبَرَ : { خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ } وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ خَبَرَ الْأَمْرِ بِقَتْلِ السَّبْعِ الضَّارِي وَيُقَاسَ بِهِنَّ الْبَاقِي ( إلَّا الْفَهْدَ وَالصَّقْرَ وَالْبَازِيَ ) وَنَحْوَهَا مِمَّا فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَمَضَرَّةٌ فَلَا يُسْتَحَبُّ قَتْلُهَا ( لِنَفْعِهَا، وَلَا يُكْرَهُ لِضَرَرِهَا ).
( قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ قَتْلُ الْمُؤْذِيَاتِ إلَخْ ) يَحْرُمُ مَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَأْكُولًا لَمْ يَأْمُرْ بِقَتْلِهِ لِإِبْقَائِهِ لِلتَّسْمِينِ وَالْأَكْلِ، وَيَحْرُمُ مَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَأْكُولًا لَمَا نَهَى عَنْ قَتْلِهِ؛ لِأَنَّ الذَّكَاةَ قَتْلٌ مَخْصُوصٌ وَجَعَلَ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ وَغَيْرُهُ ذَلِكَ أَصْلًا فَقَالَ مَا أَمَرَ بِقَتْلِهِ أَوْ نَهَى عَنْ قَتْلِهِ فَهُوَ حَرَامٌ ( فَرْعٌ ) فِي فَتَاوَى الْقَاضِي حُسَيْنٍ إنَّ الْجَرَادَ وَالْقَمْلَ إذَا تَضَرَّرَ بِهِمَا النَّاسُ كَصَائِلٍ يُدْفَعُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الدَّفْعُ إلَّا بِالتَّحْرِيقِ جَازَ.
Sumber: FORUM KAJIAN FIQIH
Demikian Artikel " Hukum Pengobatan Memindahkan Penyakit Ke Seekor Hewan di dalam Islam "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -