BOLEHKAH BERKURBAN DI LUAR NEGERI? INI PENJELASANNYA...
RUMAH-MUSLIMIN.COM - Sekarang banyak TKI yang ada di di tanah suci mekkah menawarkan kepada orang-orang yang ada di Indonesia untuk ber kurban/ber aqiqah di mekkah (dengan mengirimkan uang untuk di belikan hewan yang untuk di sembelih di mekkah)
Pertanyaan
Lebih utama manakah berkurban di tanah suci mekkah atau di daerah orang yang berkurban/ber aqiqah tersebut
Jawaban
Lebih utama berkurban atau aqiqah di daerah sendiri karena keluar perkhilafan dari pendapat yang mengatakan tidak boleh
Menurut Syeikh Muhammad bin Sulaiman al kurdi (irak, Syafiiyyah) dan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan hukumnya sah mewakilkan seseorang membeli hewan kurban untuk di qurbankan atau aqiqah di makkah dan di anjurkan mudhohhi menghadiri (tempat penyembelihan) hewan kurbannya
Pengertian Tempat berqurban terdapat perkhilafan :
- Tempat menyembelih hewan kurban sehingga tidak wajib menyembelih di tempat mudhohhi bahkan mencukupi di tempat manapun baik di sembelih mudhohhi atau wakilnya
- Sesuai pendapat ini, maka di cegah memindah qurban dari faqir daerah tsb atau daerah terdekat
tempat dimana mudhohhi (orang yang berqurban) berada entah itu tempat tinggalnya atau tempat bepergiannya musdhohhi.
Hukum memindah qurban dari daerah berkurban adalah khilaf sbb :
- Menurut Syeikh Ali As Syibromilisi tidak boleh secara muthlaq baik kurban sunnah atau wajib
- Maksus kurban sunnah : haramnya memundah bagian yang wajib di sedekahkan
$ads={1}
- Dalam kitab Ghurorul Bahiyyah dan Fiqhil Islami Tidak boleh apabila :
- Di daerah berqurban masih ada orang faqir
- Tidak ada orang faqir di daerah berqurban maka boleh memindah daging kurban selama tidak melebihi jarak qoshor
- Namun qoul shohih adalah boleh dengan sarat di atas.
- Yang haram di pindah adalah daging kurban wajib atau kadar yang wajib di sedekahkan untuk kurban sunnah
- Sehingga memindah dirham (kirim atau transfer uang) ke daerah lain supaya di belikan hewan kurban adalah boleh
Referensi
المجموع شرح المهذب ج ٨ ص ٣١٦
الخامسة: محل التضحية موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي، فإنه يختص بالحرم، وفي نقل الأضحية وجهان حكاهما الرافعي وغيره تخريجاً من نقل الزكاة.
أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج ١ ص ٥٤٧ مكتبة الشاملة
(وَنَقْلُهَا عَنْ بَلَدٍ) أَيْ بَلَدِ الْأُضْحِيَّةِ إلَى آخَرَ (كَنَقْلِ الزَّكَاةِ) قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَهَذَا يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِ مَنْعِ نَقْلِهَا لَكِنَّ الصَّحِيحَ الْجَوَازُ فَقَدْ صَحَّحُوا فِي قَسْمِ الصَّدَقَاتِ جَوَازَ نَقْلِ الْمَنْذُورَةِ، وَالْأُضْحِيَّةُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهَا وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْعِمَادِ وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ يَمْتَدُّ إلَيْهَا أَطْمَاعُ الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ كَالزَّكَاةِ بِخِلَافِ النُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ لَا شُعُورَ لِلْفُقَرَاءِ بِهَا حَتَّى تَمْتَدَّ أَطْمَاعُهُمْ إلَيْهَا
فتاوى الامام الكردي - صفحة : ۸۱ .
وذكر فتوى للعلامة محمد بن سليمان الكردي حيث سئل عن أناس في بلد جاوي يقومون بتوكيل من يشتري لهم الأضحية بمكة المكرمة فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب : ( نعم ، يصح ذلك ، ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها ، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق کما أطلقوه ) .
[الخطيب الشربيني ,مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ,6/135]
وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ الْأُضْحِيَّةِ مِنْ بَلَدِهَا كَمَا فِي نَقْلِ الزَّكَاةِ، وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ: قَدْ صَحَّحُوا فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ جَوَازَ نَقْلِ الْمَنْذُورَةِ، وَالْأُضْحِيَّةُ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِهَا مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ تَمْتَدُّ إلَيْهَا أَطْمَاعُ الْفُقَرَاءِ؛ لِأَنَّهَا مُؤَقَّتَةٌ بِوَقْتٍ كَالزَّكَاةِ بِخِلَافِ النُّذُورِ وَالْكَفَّارَاتِ لَا شُعُورَ لِلْفُقَرَاءِ بِهَا حَتَّى تَمْتَدَّ أَطْمَاعُهُمْ إلَيْهَا.
حاشية الجمل ج ٥ ص ٢٥٦
(ﻓﺮﻉ) ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻧﻘﻞ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻬﻞ اﻟﻤﺮاﺩ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺫﺑﺤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻥ اﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﻗﺖ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺠﺐ ﺫﻟﻚ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ ﺃﺭاﺩ ﺫﺑﺤﻬﺎ ﻓﻴﻪ اﻣﺘﻨﻊ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﻔﻄﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺇﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﻜﺎﻥ اﻟﺬﻱ ﻏﺮﺑﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺎﻝ ﻣ ﺭ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺤﺜﺎ ﻭﻓﺮﻕ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ اﻟﻐﺮﻭﺏ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻔﻄﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻭﺑﻤﺠﺮﺩ ﻣﻀﻲ اﻟﺮﻛﻌﺘﻴﻦ ﻭاﻟﺨﻄﺒﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ اﻟﻨﺤﺮ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺣﻖ اﻟﻔﻘﺮاء ﺇﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺬﺑﺢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻭاﺟﺒﺔ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻓﺄﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺬﺭ ﻓﻘﺎﻝ اﻟﻨﺬﺭ ﻻ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ ﻭﻟﻴﺤﺮﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺫﻟﻚ اﻩـ ﺳﻢ
كفاية الاخيار ج ١ ص ٥٣٤
(ﻓﺮﻉ) ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻠﺪ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﻭﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺗﺨﺮﻳﺠﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻨﺎ اﻟﺠﻮاﺯ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
[الرملي، شهاب الدين ,فتاوى الرملي ,4/68]
[نَقُلْ الْأُضْحِيَّة عَنْ بَلَد التَّضْحِيَة]
(سئل) هل يجوز نقل الأضحية عن بلد التضحية أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز نقلها ولو أضحية تطوع بل يتعين فقراء بلدها؛ لأن أطماعهم تمتد إليها لكونها مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف نقل المنذور ونحوه.
مغني المحتاج ج ٦ ص ١٣٧
ولا يجوز نقل الأضحية من بلدها كما في نقل الزكاة، وقول الإسنوي: قد صححوا في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة، والأضحية فرد من أفرادها مردود بأن الأضحية تمتد إليها أطماع الفقراء؛ لأنها مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف النذور والكفارات لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها.
حاشية العبادي الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ج ٥ ص ١٧٠
(قَوْلُهُ: وَوَاجِبٌ إنْ مَلَكَ الْفَقِيرُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَنَقْلُهَا عَنْ بَلَدِهَا كَنَقْلِ الزَّكَاةِ. اهـ.
وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ نَازَعَ الْإِسْنَوِيُّ فِيهِ فَالْمُرَادُ بِالْفَقِيرِ فَقِيرُ بَلَدِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِبَلَدِهَا بَلَدُ ذَبْحِهَا *وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ الطَّلَبَةِ أَنَّ شَرْطَ إجْزَاءِ الْأُضْحِيَّةَ ذَبْحُهَا بِبَلَدِ الْمُضَحِّي حَتَّى يَمْتَنِعَ عَلَى مَنْ أَرَادَ الْأُضْحِيَّةَ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَذْبَحُ عَنْهُ بِبَلَدٍ آخَرَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا وَهْمٌ بَلْ لَا يَتَعَيَّنُ أَنْ يَكُونَ الذَّبْحُ بِبَلَدِ الْمُضَحِّي بَلْ أَيُّ مَكَان ذَبَحَ فِيهِ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ مِنْ بَلَدِهِ أَوْ بَلَدٍ أُخْرَى أَوْ بَادِيَةٍ أَجْزَأَ* وَامْتَنَعَ نَقْلُهُ عَنْ فُقَرَاءِ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ فُقَرَاءِ أَقْرَبِ مَكَان إلَيْهِ إنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ فُقَرَاءُ فَلْيُتَأَمَّلْ
الفقه الاسلامي وادلته. ج3 ص633
أما نقلها إلى بلد آخر:
*فقال الحنفية*: يكره نقلها كالزكاة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده، ولو نقل إلى غيرهم أجزأه مع الكراهة.
*وقال المالكية*: ولا يجوز نقلها إلى مسافة قصر فأكثر إلا أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوجوب، فيجب نقل الأكثر لهم، وتفرقة الأقل على أهله.
*وقال الحنابلة والشافعية كالمالكية*: يجوز نقلها لأقل من مسافة القصر، من البلد الذي فيه المال، ويحرم نقلها كالزكاة إلى مسافة القصر وتجزئه
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,2/238]
قوله: وإعطاؤها برمضان الخ) أي لخبر الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم -: كان أجود ما يكون في رمضان، ولخبر أبي داود: أي الصدقة أفضل؟ قال: في رمضان.
ولأنه أفضل الشهور، ولأن الناس فيه مشغولون بالطاعات، ولا يتفرغون لمكاسبهم، فتكون الحاجة فيه أشد.
(وقوله: لا سيما في عشره الأواخر) أي خصوصا الصدقة في عشره الأخير فإنها فيه آكد من أوله أو وسطه، لأن فيه ليلة القدر، فهو أفضل مما عداه.
(قوله: ويتأكد) أي إعطاء الصدقة.
(وقوله: أيضا) أي كتأكده في رمضان.
(وقوله: في سائر الأزمنة والأمكنة الفاضلة) قال ابن حجر: وليس المراد أن من أراد التصدق في المفضول يسن تأخيره إلى الفاضل، بل أنه إذا كان في الفاضل تتأكد له الصدقة وكثرتها فيه اغتناما لعظيم ثوابه.
اه.
$ads={2}
وتتأكد أيضا عند المهمات من الأمور - كغزو وحج - لأنها أرجى لقضائها، ولآية * (إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة) * (1) وعند المرض، والكسوف والسفر.
(قوله: كعشر ذي الحجة إلخ) تمثيل للأزمنة الفاضلة.
( *وقوله: وكمكة والمدينة)* تمثيل للأمكنة الفاضلة.
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٣٨١
وقد وقفت على سؤال وجواب يؤيد ما ذكرناه لمفتي السادة الشافعية، بمكة المحمية، فريد العصر والأوان،
مولانا السيد أحمد بن زيني دحلان.
(وصورة السؤال) ما قولكم دام فضلكم هل يجوز نقل الأضحية من بلد إلى بلد آخر أم لا؟ وإذا قلتم بالجواز، فهل هو متفق عليه عند ابن حجر والرملي أم لا؟ وهل من نقل الأضحية إرسال دراهم من بلد إلى بلد آخر ليشتري بها أضحية وتذبح في البلد الآخر أم لا؟.
وهل العقيقة كالأضحية أم لا؟ بينوا لنا ذلك بالنص والنقل، فإن المسألة واقع فيها اختلاف كثير، ولكم الأجر والثواب.
(وصورة الجواب) الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم هداية للصواب: في فتاوي العلامة الشيخ محمد بن سليمان الكردي محشي شرح إبن حجر على المختصر ما نصه: (سئل) رحمه الله تعالى: جرت عادة أهل بلد جاوى على توكيل من يشتري لهم النعم في مكة للعقيقة أو الأضحية ويذبحه في مكة، والحال أن من يعق أو يضحي عنه في بلد جاوى فهل يصح ذلك أو لا؟ أفتونا.
(الجواب) نعم، يصح ذلك، ويجوز التوكيل في شراء الأضحية والعقيقة وفي ذبحها، ولو ببلد غير بلد المضحي والعاق كما أطلقوه فقد صرح أئمتنا بجواز توكيل من تحل ذبيحته في ذبح الأضحية، وصرحوا بجواز التوكيل أو الوصية في شراء النعم وذبحها، وأنه يستحب حضور المضحي أضحيته.
ولا يجب.
وألحقوا العقيقة في الأحكام بالأضحية، إلا ما استثنى، وليس هذا مما استثنوه، فيكون حكمه حكم الأضحية في ذلك.
وبينوا تفاريع هذه المسألة في كل من باب الوكالة والإجارة فراجعه.
وقد كان عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي من المدينة يذبح له بمكة، ففي الصحيحين: قالت عائشة رضي الله عنها: أنا قتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي، ثم قلدها النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده، ثم بعث بها مع أبي بكر رضي الله عنه.
وبالجملة فكلام أئمتنا يفيد صحة ما ذكر، تصريحا وتلويحا، متونا وشروحا.
والله أعلم.
اه.
ما في فتاوى العلامة الكردي المذكور.
ومنه يتضح المقصود والمراد، والله سبحانه وتعالى أعلم.
إعانة الطالبين ج ٢ ص ٣٨٠
(تنبيه) جزم في النهاية بحرمة نقل الأضحية، وعبارتها: ويمتنع نقلها عن بلد الأضحية كالزكاة.
اه.
كتب ع ش: قوله ويمتنع نقلها أي الأضحية مطلقا سواء المندوبة والواجبة.
والمراد من المندوبة: حرمة نقل ما يجب التصدق به منها.
وقضية قوله كالزكاة أنه يحرم النقل من داخل السور إلى خارجه، وعكسه.
اه.
وذكر في الأسنى خلافا في جواز النقل، وعبارته مع الأصل: ونقلها عن بلد أي بلد الأضحية إلى آخر كنقل الزكاة.
قال في المهمات: وهذا يشعر يترجيح منع نقلها، لكن الصحيح الجواز، فقد صححوا في قسم الصدقات جواز نقل المنذورة، والأضحية فرد من أفرادها.
وضعفه ابن العماد، وفرق بأن الأضحية تمتد إليها أطماع الفقراء، لأنها مؤقتة بوقت كالزكاة، بخلاف المنذورة والكفارات، لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها.
اه.
ثم إنه علم مما تقرر أن الممنوع نقله هو ما عين للأضحية بنذر أو جعل، أو القدر الذي يجب التصدق به من اللحم في الأضحية المندوبة.
وأما نقل دراهم من بلد إلى بلد أخرى ليشتري بها أضحية فيها فهو جائز.
[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٩٨/٢]
ذَكَرَ السُّيُوطِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْخِلاَفِ مُسْتَحَبٌّ.
Sumber: NGAJI KITAB
Demikian Artikel " Bolehkah Berkurban di Luar Negeri? Ini Penjelasannya... "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -