Siapa Yang Menanggung Dosa Jika Anak Lupa Hafalan Al-Qur'annya?

SIAPA YANG MENANGGUNG DOSA JIKA ANAK LUPA HAFALAN AL-QUR'ANNYA?

RUMAH-MUSLIMIN.COM - Banyak para orang tua yang menginginkan anaknya untuk menjadi seorang hafidz/hafidzah (pengahafal Al-Qur'an). Anak-anak mereka dimasukkan ke Pesantren di usia belia agar dapat menghafalkan Al-Qur'an dengan cepat dan lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya.

Namun banyak orang tua yang tidak memahami bagaimana hukumnya menjaga hafalan-hafalan si anak. Orang tua wajib menjaga hafalan sang anak dengan cara mengulangi hafalannya, itulah kewajiban sebagai orang tua sebelum ia menginjak usia taklif.

$ads={1}

Berikut deskripsi masalahnya :

Deskripsi Masalah :

Sekarang banyak sekali terjadi dimasyarakat kita, orang tua memondokkan anaknya yang usianya belum baligh untuk menghafalkan Al-Quran, selang beberapa tahun alhamdulillah anaknya sudah menyelesaikan dengan baik "hafal Al-Quran. Akan tetapi nahasnya, berjalannya waktu anak terpengaruh dengan lingkungan sehingga hafalannya tidak terawat dan anak itu lupa dengan hafalan Al-Qur’an.

Pertanyaan :

1. Siapakah yang menanggung dosa itu semua, anak atau bapak ?

Jawaban :

1. Anak tersebut tidak berdosa, karena belum terkena taklif (beban tuntunan Syari’at Islam). Akan tetapi orang tua/walinya berdosa, karena membiarkan anak itu tidak mengulangi/takror hafalan Al-Qur’an sehingga lupa.

Referensi jawaban no. 1 :

المجموع شرح المهذب - (ج 6 / ص 253)

{ وأما الصبى فلا يجب عليه لقوله صلي الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " ويؤمر بفعله لسبع سنين إذا اطاق الصوم ويضرب علي تركه لعشر قياسا على الصلاة فان بلغ لم يجب عليه قضاء ما تركه في حال الصغر لانه لو وجب ذلك لوجب عليه اداؤه في حال الصغر لانه يقدر على فعله ولان أيام الصغر تطول فلو اوجبنا عليه قضاء ما يفوت شق }

{ الشرح } هذا الحديث صحيح رواه ابودواد والنسائي في كتاب الحدود من سنهما من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه باسناد صحيح رواه أبو داود ايضا في الحدود والنسائي وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة رضى الله عنها باسناد حسن ومعنى رفع القلم امتناع التكليف لا انه رفع بعد وضعه (وقوله) لو وجب عليه اداؤه ينتقض بالمسافر فانه يقدر علي الاداء ولا يلزمه ويلزمه القضاء والدليل الصحيح أن يقال: زمن الصبى ليس زمن تكليف للحديث والقضاء انما يجب حيث يجب بأمر جديد ولم يجئ فيه امر جديد (اما) احكام الفصل فلا يجب صوم رمضان على الصبى ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف لما ذكره المصنف وذكرته قال المصنف والاصحاب: وإذا اطاق الصوم وجب علي الولي أن يأمره به لسبع سنين بشرط ان يكون مميزا ويضربه علي تركه لعشر لما ذكره المصنف والصبية كالصبي في هذا كله بلا خلاف.

حاشية البجيرمي على الخطيب 4/429

وما عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بعد شيء من النوعين. فمن الأول تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها بلا عذر، ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن واليأس من رحمة الله وأمن مكره تعالى، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والإفطار في رمضان من غير عذر وعقوق الوالدين والزنا واللواط وشهادة الزور وضرب المسلم بغير حق والنميمة قوله: (ونسيان القرآن) : أي كلا أو بعضا إذا كان حافظا له بعد البلوغ

روضة الطالبين وعمدة المفتين، ١٩٠/١]

وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ أَدَاءً وَلَا قَضَاءً. وَلَا يُؤْمَرُ أَحَدٌ مِمَّنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ بِفِعْلِهَا، إِلَّا الصَّبِيُّ وَالصِّبْيَةُ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِهَا إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ، وَيُضْرَبُ عَلَى تَرْكِهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرًا.

قَالَ الْأَئِمَّةُ: فَيَجِبُ عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ تَعْلِيمُ الْأَوْلَادِ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ وَالشَّرَائِعَ بَعْدَ السَّبْعِ، وَالضَّرْبَ عَلَى تَرْكِهَا بَعْدَ الْعَشْرِ، وَيُؤْمَرُ بِالصَّوْمِ إِنْ أَطَاقَهُ كَمَا يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ.

فتح المعين

ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺮ ﻧﻬﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻟﻮاﺟﺒﺎﺕ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﻭﻟﻮ ﺳﻨﺔ ﻛﺴﻮاﻙ ﻭﺃﻣﺮﻫ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺮ ﺇﻻ ﺑﺒﻠﻮﻏﻪ ﺭﺷﻴﺪا ﻭﺃﺟﺮﺓ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻵﺩاﺏ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻴﻪ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻪ.

حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب ,3/371]

بِقَيْدِ الْبَالِغِ الصَّبِيُّ وَلَوْ مُمَيِّزًا لَكِنَّ الْمُرَاهِقَ هُنَا كَالْبَالِغِ عَلَى الْأَصَحِّ،وَبِقَيْدِ الْعَاقِلِ الْمَجْنُونُ فَنَظَرُهُ لَا يُوصَفُ بِتَحْرِيمٍ كالبهيمة.

قَوْلُهُ: (كَالْبَالِغِ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّظَرُ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، فَلَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ النَّظَرِ وَيَحْرُمَ عَلَيْهِنَّ الْكَشْفُ عِنْدَهُ هَكَذَا ظَهَرَ لِي.

قَوْلُهُ: (فَنَظَرُهُ لَا يُوصَفُ إلَخْ) أَيْ وَكَذَا نَظَرُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ لَا يُوصَفُ بِمَا ذُكِرَ. قَوْلُهُ: (كَالْبَهِيمَةِ) لَكِنْ يَحْرُمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ النَّظَرُ إلَيْهِ.

إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 295)

$ads={2}

عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم قالا: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، وإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (ج 10 / ص 77)

وعن أبي سعيد وابن عباس - رضي الله عنه - ما قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. الحاشية رقم : 13138 - ( وعن أبي سعيد وابن عباس قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من ولد له ولد ) أي ذكرا أو أنثى ( فليحسن ) بالتخفيف والتشديد ( اسمه وأدبه ) أي معرفة أدبه الشرعي ( وإذا بلغ ) وفي نسخة صحيحة بالفاء ( فليزوجه ) وفي معناه التسري ( إن بلغ ) أي وهو فقير ( ولم يزوجه ) أي الأب وهو قادر ( فأصاب ) أي الولد ( إثما ) أي من الزنا ومقدماته ( فإنما إثمه على أبيه ) أي جزاء الإثم عليه لتقصيره وهو محمول على الزجر والتهديد للمبالغة والتأكيد، قال الطيبي - رحمه الله - أي جزاء الإثم عليه حقيقية ودل هنا الحصر على أن لا إثم على الولد مبالغة لأنه لم يتسبب لما يتفادى ولده من أصابه الإثم.

الإتقان للسيوطي - (ج 1 / ص 101)

اعلم أن حفظ القرآن فرض كفاية على الأمة، صرح به الجرجاني في الشافي والعبادي وغيرهما. قال الجويني: والمعنى فيه أن لا ينقطع عدد التواتر فيه فلا يتطرق إليه التبديل والتحريف، فإن قام بذلك قوم يبلغون هذا العدد سقط من الباقين، وإلا أثم الكل. وتعليمه أيضاً فرض كفاية، وهوأفضل القرب، ففي الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه

حاشية الصاوي ـ (ج 3 / ص 68)

فمذهب مالك رضي الله عنه حفظ الزائد عما تصح به الصلاة من القرأن مستحب اكد ابتداء ودواما فنسيانه مكروه ومذهب الشافعي نسيان كل حرف منه كبيرة تكفر بالتوبة والرجوع لحفظه

حاشية البجيرمي على الخطيب 4/429

ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها لزمنا إعلامه؛ لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان قاله ابن عبد السلام. كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا منعهما، وإن لم يكن عصيان،

قوله: (لا يتوقف على العصيان) أي عصيان الشخص المأمور. وهذا جواب عما يقال إن الذي على ثوبه نجاسة يحتمل أنه لم يعلمها فلا يكون عاصيا حينئذ. فأجاب بأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على هذا الاحتمال

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، ١٢١/١]

(وَلَا صَلَاةَ عَلَى صَبِيٍّ) لِمَا مَرَّ (وَعَلَى أَبَوَيْهِ) أَيْ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ عَلَا (أَوْ الْقَيِّمِ) مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ أَوْ الْوَصِيِّ (أَمْرُهُ بِهَا) وَذِكْرُ الْقَيِّمِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ.

قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ وَالْمُلْتَقِطُ وَمَالِكُ الرَّقِيقِ فِي مَعْنَى الْأَبِ وَكَذَا الْمُودِعُ وَالْمُسْتَعِيرُ وَنَحْوُهُمَا فِيمَا يَظْهَرُ قَالَ الطَّبَرِيُّ وَلَا يَقْتَصِرُ فِي الْأَمْرِ عَلَى مُجَرَّدِ صِيغَتِهِ بَلْ لَا بُدَّ مَعَهُ مِنْ التَّهْدِيدِ (وَكَذَا) عَلَيْهِمْ أَمْرُهُ (بِالصَّوْمِ) وَمَحَلُّ أَمْرِهِ بِهِ وَبِالصَّلَاةِ (إنْ مَيَّزَ) بِأَنْ انْفَرَدَ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالِاسْتِنْجَاءِ (وَأَطَاقَ) فِعْلَهُمَا (لِسَبْعٍ) مِنْ السِّنِينَ أَيْ بَعْدَ تَمَامِهَا (وَ) عَلَيْهِمْ (ضَرْبُهُ عَلَيْهِمَا لِعَشْرٍ) كَذَلِكَ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ وَكَذَا التِّرْمِذِيُّ بِدُونِ «وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» وَقِيسَ بِالصَّلَاةِ الصَّوْمُ وَذَكَرُوا لِاخْتِصَاصِ الضَّرْبِ بِالْعَشْرِ مَعْنَيَيْنِ أَنَّهُ زَمَنُ احْتِمَالِ الْبُلُوغِ بِالِاحْتِلَامِ وَأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَحْتَمِلُ الضَّرْبَ (وَكَذَا) يُضْرَبُ (فِي أَثْنَاءِ الْعَاشِرَةِ) وَلَوْ عَقِبَ اسْتِكْمَالِ التِّسْعِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ السَّبْعَ لَا بُدَّ مِنْهَا فِي وُجُوبِ الْأَمْرِ وَإِنْ وُجِدَ التَّمْيِيزُ قَبْلَهَا.

وَقَدْ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَقَالَ فِي الْكِفَايَةِ إنَّهُ الْمَشْهُورُ وَحَكَى مَعَهُ وَجْهًا أَنَّهُ يَكْفِي التَّمْيِيزُ وَحْدَهُ كَمَا فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْإِقْلِيدِ (وَهَلْ يُضْرَبُ عَلَى الْقَضَاءِ) وَيُؤْمَرُ بِهِ (أَوْ تَصِحُّ مِنْهُ) الصَّلَاةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَى الْمُكَلَّفِ (قَاعِدًا وَجْهَانِ) أَوْجَهُهُمَا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ يُضْرَبُ وَيُؤْمَرُ بِهِ كَمَا فِي الْأَدَاءِ وَبِهِ صَرَّحَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي الْأَمْرِ وَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ مِنْهُ قَاعِدًا وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا فِي حَقِّهِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَجَرَيَانُهُمَا فِي الصَّلَاةِ الْمُعَادَةِ مُحْتَمَلٌ وَكَلَامُ الْأَكْثَرِينَ مُشْعِرٌ بِالْمَنْعِ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَكَذَا فِي أَثْنَاءِ الْعَاشِرَةِ إلَى آخِرِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْأُولَى (وَعَلَيْهِمْ نَهْيُهُ عَنْ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَعْلِيمُهُ الْوَاجِبَاتِ وَ) سَائِرَ (الشَّرَائِعِ) كَالسِّوَاكِ وَحُضُورِ الْجَمَاعَاتِ وَتَبِعَ فِي هَذَا التَّعْبِيرِ الْقَمُولِيَّ وَهُوَ حَسَنٌ وَعِبَارَةُ أَصْلِهِ يَجِبُ تَعْلِيمُ الْأَوْلَادِ الطَّهَارَةَ وَالصَّلَاةَ وَالشَّرَائِعَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ الْمُرَادُ بِالشَّرَائِعِ مَا كَانَ فِي مَعْنَى الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ كَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ الْمَضْرُوبُ عَلَى تَرْكِهِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ الزَّرْكَشِيُّ ثُمَّ قَالَ وَقَضِيَّةُ مَا ذَكَرَ انْتِفَاءُ ذَلِكَ بِالْبُلُوغِ وَهُوَ كَذَلِكَ إذَا بَلَغَ رَشِيدًا فَإِنْ بَلَغَ سَفِيهًا فَوِلَايَةُ الْأَبِ مُسْتَمِرَّةٌ فَيَكُونُ

[الروياني، عبد الواحد، بحر المذهب للروياني، ٣٤٩/٣]

مَسْألَةٌ: قال الشافعي: فرض الله تعالى: الحج على كل حرّ بالغ.

الفَصلُ

الكلام الآن في بيان شرائط وجُوب الحج، والحج لا يجب إلا بوجود سبع شرائط. والمزني أخلّ بالنقل حيث اقتصرَ على ذكر ثلاث شرائط، والشافعي زاد على هذا فذكَرَ البلوغ، والعقل، والإسلام، والحريّة، ووجودُ الزادِ، والراحلةِ، وتخليه الطريق، وإمكان السير على العرف، والعادة، فإن عدم شرط من هذه الشرائط لا يجبُ الحج، فالصبي لا يلزمه الحج لقوله (صلي الله عليه وسلم):" رفع القلم عن ثلاثة .... " الخبر. وروي أنه قال:" أيّما صبيّ حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام" (2)، فثبت أن الوجوب يتعلق بالبلوغ، لأنه عبادة على البدن فلا يلزم الصبيّ، كالصّوم، والصّلاة، وكذلك المجنون لا حجّ عليه لما ذكرنا.

Demikian Artikel " Siapa Yang Menanggung Dosa Jika Anak Lupa Hafalan Al-Qur'annya? "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close