Seusai Shalat Baru Sadar masih ada Kotoran yang Menempel, Apakah Sah?

SEUSAI SHALAT BARU SADAR MASIH ADA KOTORAN YANG MENEMPEL, APAKAH SAH?

RUMAH-MUSLIMIN.COM - Setiap shalat, wajib hukumnya untuk bersuci ( wudhu ) terlebih dahulu agar kotoran-kotoran ataupun najis yang dibasuh dalam wudhu menjadi bersih. Karena ketika ingin menghadap Allah SWT harus dalam keadaan indah, suci dan terlepas dari najis.

Namun ada suatu perkara, ada seseorang yang bekerja sebagai petani pohon karet, dimana getahnya tersebut menempel dibagian yang ia tidak ketahui, dan wudhu serta melaksanakan sholat, lalu apakah sholat orang tersebut sah?

Berikut pertanyaan lengkapnya :

Deskripsi

Assalamu'alaikum yai

Saya bekerja sebagai petani noreh karet, ketika mbangkit/ mungut karet hasil noreh ada kalanya karet yang masih cair nyiprat mengenai bagian tubuh lain, tangan juga sudah pasti kena paling banyak dan lengket.

$ads={1}

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya ibadah yang di lakukan kalau setelah beberapa hari baru menyadari ada bagian tubuh yang kecipratan karet tsb dan karetnya belum hilang, padahal pernah mandi besar (pernah junub) sebelum mengetahui adanya cipratan karet yang masih menempel.

Mohon jawabannya yai..

Terima kasih.

Jawaban

Hukum anggota tubuh yang terkena karet adalah anggota wajib (di basuh dengan air) maka tafshil :

- Jika karet tidak menghalangi sampainya air pada anggota tubuh tsb maka bersucinya ( baik wudhu maupun mandi) sah

- Jika karet menghalangi sampainya air pada anggota tubuh tsb maka bersucinya ( baik wudhu maupun mandi) tidak sah

Apabila bersucinya tidak sah maka :

- Wajib mengqodho sholat yang tidak yakin di kerjakan menurut Imam Romly, Imam Ibnu Hajar dan qodhi Husain

- Wajib mengqodho sholat yang yakin di tinggalkan menurut Imam Qoffal dan Imam Nawawy

Referensi

المجموع الجزء 1 صحـ : 387 مكتبة المطبعة المنيرية

(السابعة) إذا كان علي بعض أعضائه شمع أو عجين أو حناء واشتباه ذلك فمنع وصول الماء الى شئ من العضو لم تصح طهارته سواء كثر ذلك أم قل

شرح النووي على مسلم – جــــ 1 صـــ

396حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن محمد بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أخبرني عمر بن الخطابأن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى( أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على ظهر قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى )في هذا الحديث : أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهذا متفق عليه ، واختلفوا في المتيمم يترك بعض وجهه ، فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح كما لا يصح وضوءه

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 68)

(مسألة: ك): شك في قدر فوائت عليه لزمه الإتيان بكل ما لم يتيقن فعله كما قاله ابن حجر و (م ر): وقال القفال: يقضي ما تحقق تركه، والصوم كالصلاة، ولو شك فيما فاته منهما هل كان قبل البلوغ أو بعده؟ لم يلزمه شيء، والضابط أنه متى لزمه شيء وشك هل أتى به أم لا؟ لزمه لتيقن شغل الذمة، وإن شك هل لزمه أم لا؟ لم يلزمه إذ الأصل براءته منه.

حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 2 / ص 98)

وَلَوْ قَضَى صَلَاةً شَكَّ فِيهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ مَا قَبْلَهُ وَيَجِبُ قَضَاؤُهَا وَفِيهِ بَحْثٌ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ الْحَالُ لَمْ يُعَاقَبْ فِي الْآخِرَةِ، وَإِذَا شَكَّ فِي مِقْدَارِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ قَضَى مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ فِعْلَهُ قَالَهُ الْقَاضِي، وَهُوَ الرَّاجِحُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ كَشَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَأَتْبَاعِهِ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ : يَقْضِي مَا تَيَقَّنَ تَرْكَهُ فَقَطْ عَلَى الْأَصَحِّ، ثُمَّ قَالَ : وَيَنْبَغِي أَنْ يُخْتَارَ وَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ كَانَ يُصَلِّي تَارَةً وَيَتْرُكُ أُخْرَى وَلَا يُعِيدُ فَهُوَ كَقَوْلِ الْقَاضِي، وَإِنْ كَانَ تَرْكُهُ نَادِرًا فَهُوَ كَمُقَابِلِهِ.

حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 2 / ص 159)

( قَوْلُهُ إنْ فَاتَ بِلَا عُذْرٍ ) أَيْ : مَا لَمْ يَلْزَمْ عَلَيْهِ فَوَاتُ التَّرْتِيبِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي كَأَنْ فَاتَهُ الظُّهْرُ بِعُذْرٍ وَالْعَصْرُ بِلَا عُذْرٍ فَيَبْدَأُ بِالظُّهْرِ نَدْبًا خِلَافًا لِمَنْ قَالَ : قِيَاسُ قَوْلِهِمْ إنَّهُ يَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَوْرًا أَنَّهُ يَجِبُ الْبُدَاءَةُ بِالْعَصْرِ وَإِنْ فَاتَ التَّرْتِيبُ الْمَحْبُوبُ، وَعُورِضَ بِأَنَّ خِلَافَ التَّرْتِيبِ خِلَافٌ فِي الصِّحَّةِ، وَمُرَاعَاتُهَا أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ الْكَمَالَاتِ الَّتِي تَصِحُّ الصَّلَاةُ بِدُونِهَا ح ل وم ر، وَإِذَا شَكَّ فِي مِقْدَارِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الصَّلَوَاتِ قَضَى مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ فِعْلَهُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ يَقْضِي مَا تَيَقَّنَ تَرْكَهُ ا هـ بِرْمَاوِيٌّ .

الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 1 / ص 450)

من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته عند الشافعية والحنابلة وقال المالكية والحنفية : يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته ولايلزم عند القضاء تعيين الزمن بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلا وخالف الحنفية .

الأشباه والنظائر - شافعي - (ص 125)

و منها رجل فاتته صلاة يومين فصلى عشر صلوات ثم علم ترك سجدة لا يدري من أيها أفتى القاضي حسين بأنه يلزمه إعادة صلوات يوم و ليلة و هو قياس قوله فيمن ترك صلوات لا يدري عددها : أنه يجب القضاء إلى أن يتيقن إتيانه بالمتروك و قال ابن القطان في المطارحات : الصحيح الاكتفاء بواحدة فبإعادتها يصير شاكا في وجوب الباقي فلا يلزمه بالشك وجوب إعادة الباقي و هو قياس قول القفال في تلك : يكتفي بقضاء ما يشك بعده : في أنه هل بقي في ذمته شيء.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 2 / ص 313)

خامساً ـ القضاء إن جهل عدد الفوائت:

قال الحنفية : من عليه فوائت كثيرة لا يدري عددها، يجب عليه أن يقضي حتى يغلب على ظنه براءة ذمته. وعليه أن يعين الزمن، فينوي أول ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله، أو ينوي آخر ظهر عليه أدرك وقته ولم يصله، وذلك تسهيلاً عليه.

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته من الفروض، ولا يلزم تعيين الزمن، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلاً.

حاشية إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 10)

(قوله: فينوي إعادة الصلاة المفروضة) هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: كيف ينوي الفرض مع أنها تقع نفلا ؟ وحاصل الجواب أن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة لاجل أن لا تكون نفلا مبتدأ، أي لم يسبق له اتصاف بالفرضية، وليس المراد إعادتها فرضا. وعبارة المغنى: واستشكله الامام بأنه كيف ينوي الفرضية مع القطع بأن الثانية ليست فرضا ؟ قال: بل الوجه أنه ينوي الظهر أو العصر ولا يتعرض للفرضية، ويكون ظهره نفلا كظهر الصبي وأجاب عنه السبكي بأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ، لا إعادتها فرضا. وقال الرازي: ينوي ما هو فرض على المكلف، لا الفرض عليه - كما في صلاة الصبي - ورجح في الروضة ما اختاره الامام. وجمع شيخي بين ما في الكتاب وما في الروضة بأن ما في الكتاب إنما هو لاجل محل الخلاف وهو: هل فرضه الاولى أو الثانية أو يحتسب الله إليه ما شاء منهما ؟ وما في الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الاولى والثانية نفل فلا يشترط فيها نية الفرضية، وهذا جمع حسن اهـ.

حاشية البجيرمي على المنهج - (ج 3 / ص 14)

وَبِهِ يُعْلَمُ الْجَوَابُ عَمَّا أَوْرَدَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعِبَادَاتِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ مَعَ ظَنِّ الْمُكَلَّفِ، لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ فَقَطْ، وَذَلِكَ لِأَنَّ مَحَلَّهُ فِي شُرُوطِ الْعِبَادَةِ وَنَحْوِهَا.

Demikian Artikel " Seusai Shalat Baru Sadar masih ada Kotoran yang Menempel, Apakah Sah? "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close