HUKUM MENTALAK SUAMI DENGAN CARA DI GUNA-GUNA DALAM ISLAM
Deskripsi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Maaf mau, tanya ustad:
Ada seorang istri yang sudah tidak lagi suka sama suaminya. Ketidak sukaan itu karena ahlaknya yang jelek sering berkata tidak sopan pada istri.
Juga sang istri sudah tidak lagi suka sama suaminya. Dan dia(istri) sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya(nafkah batin) pada suaminya.
Akhirnya sang suami pulang kerumahnya dan masih menggantung istrinya(tidak mentalaq) Sedangkan sang istri sangat membutuhkan pada talaq tersebut dengan cara khuluk istri tidak berani.
$ads={1}
Pertanyaan
Bagaimana hukumnya bila sang Istri melakukan dengan cara pake guna " supaya sang suami cepat menceraikan.?
Jawaban
Hukumnya bila sang Istri melakukan dengan cara pake *guna* " supaya sang suami cepat menceraikan adalah tafshil :
Boleh dan termasuk maunah apabila :
- Tujuannya diperbolehkan secara Syara'
- Orang yang menggunakan adalah orang baik dan menjalankan syariat.
- Khowariqul adahnya ( sesuatu yang timbul di luar nalar kebiasaan) tidak menimbulkan dhoror pada dirinya dan orang lain.
- Tidak membahayakan pada anggota dhohir atau batin, seperti menyakitkan, merusak anggota tubuh, menghilangkan akal dll.
Dilarang : Apabila sarat di atas tidak terpenuhi maka penggunaan susuk termasuk sihir, Hukumnya Haram.
Hukum talaq suami yang di guna - guna adalah tafshil :
- Apabila suami tidak sadarkan diri (akalnya di kendalikan penuh oleh mantra guna - guna) maka talaqnya tidak jatuh
- Apabila suami masih sadarkan diri (akalnya tidak di kendalikan penuh oleh mantra guna - guna) maka talaqnya jatuh
Note : Maksud dari akalnya di kendalikan atau hilang akal adalah sampai pada kondisi dia tidak tahu apa yang di ucapkan, di kerjakan dan tidak mempunyai tujuan Solusi
$ads={2}
Referensi
الدرالفريد شرح جوهرة التوحيد ص 326
الرابع انه لايجوز الاستعانة بالجن في قضاء الحوائج وامتثال اوامره وإخباره بشيئ من المغيبات ونحو ذالك واستماع الجنـي بالانسي هو تعظيمه اياه واستقامته واستعانته وخضوعه.
حاشية الجمل على المنهج - (ج 5 / ص 111) دار الفكر
( فائدة ) السحر في اللغة صرف الشيء عن وجهه يقال ما سحرك عن كذا أي ما صرفك عنه ومذهب أهل السنة أنه حق وله حقيقة ويكون بالقول والفعل ويؤلم ويمرض ويقتل ويفرق بين الزوجين وقال المعتزلة وأبو جعفر الاستبرا بئذى بكسر الهمزة أن السحر لا حقيقة له إنما هو تخييل وبه قال البغوى استدلوا بقوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى وذهب قوم إلى أن الساحر قد يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارا بحسب قوة السحر وهذا واضح البطلان لأنه قدر على هذا القدر لرد نفسه إلى الشباب بعد الهرم وأن يمنع نفسه من الموت ومن جملة أنواعه السيمياء والتيمياء ولم يبلغ أحد فى السحر إلى الغاية التى وصل إليها القبط أيام دلوكا ملكة مصر بعد فرعون فإنهم وضعوا السحر على البرانى وصوروا فيها صور عساكر الدنيا فأى عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصور فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء اتفق نظيره للعسكر القاصد لهم فتخاف منهم العساكر وأقاموا ستمائة سنة والنساء هن الملوك والأمراء بمصر بعد غرق فرعون وجنوده حكاه العراقى وغيره وقال الإمام فخر الدين لا يظهر أثر السحر إلا على يد فاسق ويحرم تعلم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل وبالشعير وبالحمصى والشعبذة وتعليم هذه كلها وأخذ العوض عليها حرام بالنص الصحيح فى النهى عن حلوان الكاهن والباقى فى معناه ويحرم المشى إلى أهل هذه الأنواع وتصديقهم وكذا تحرم العيافة والطين والطيرة وعلى فاعل ذلك التوبة منه اهـ دميرى وهل من السحر ما يقع من الأقسام وتلاوة الآيات القرآنية حيث تولد منها الهلاك فيعطى حكمه المذكور أم لا فيه نظر والأقرب الأول فليراجع. اهـ
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 10 / ص 568)
وَالثَّانِي : طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، فَأَمَّا الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ بِجُنُونٍ أَوْ عَتَهٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ غِشٍّ أَوْ نَوْمٍ ، فَإِذَا تَلَفَّظَ بِالطَّلَاقِ فِي حَالِهِ هَذِهِ الَّتِي غُلِبَ فِيهَا عَلَى عَقْلِهِ فَلَا طَلَاقَ عَلَيْهِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى
يَفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَنْتَبِهَ . وَلِأَنَّهُمْ بِزَوَالِ الْعَقْلِ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْمُكْرَهِ الْعَاقِلِ ، فَكَانَ مَا دَلَّ عَلَى ارْتِفَاعِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ فَهُوَ عَلَى ارْتِفَاعِ طَلَاقِ هَؤُلَاءِ أَدَلُّ . فَلَوْ أَفَاقَ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ بِمَا ذَكَرْنَا بَعْدَ أَنْ تَلَفَّظَ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَلْزَمْهُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ طَلَاقٌ.
الأم - (ج 5 / ص 270)
(قال الشافعي) رحمه الله تعالى: يقع طلاق من لزمه فرض الصلاة والحدود، وذلك كل بالغ من الرجال غير مغلوب على عقله لانه إنما خوطب بالفرائض من بلغ لقول الله تعالى (وإذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا) ويقول الله تبارك وتعالى (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز ابن عمر في القتال ابن خمس عشرة ورده ابن أربع عشرة، ومن غلب على عقله بفطرة خلقة أو حادث علة لم يكن سببا لا جتلابها على نفسه بمعصية لم يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا الحدود وذلك مثل المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم وكل ذى مرض يغلب على عقله ما كان مغلوبا على عقله. فإذا ثاب إليه عقله فطلق في حاله تلك أو أتى حدا أقيم عليه ولزمته الفرائض، وكذلك المجنون يجن ويفيق. فإذا طلق في حال جنونه لم يلزمه وإذا طلق في حال إفاقة لزمه وإن شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته فقال طلقت في حال جنوني أو مرض غالب على عقلي فإن قامت له بينة على مرض غلب على عقله في الوقت الذي طلق فيه سقط طلاقه وأحلف ما طلق وهو يعقل، وإن قالت امرأته قد كان في يوم كذا في أول النهار مغلوبا على عقله وشهد الشاهدان على الطلاق فأثبتا أنه كان يعقل حين طلق لزمه الطلاق لانه قد يغلب على عقله في اليوم ويفيق وفي الساعة ويفيق، وإن لم يثبت شاهدا الطلاق أنه كان يعقل حين طلق أو شهد الشاهدان على الطلاق وعرف أن قد كان في ذلك اليوم مغلوبا على عقله أحلف ما طلق وهو يعقل والقول قوله، وإن شهدا عليه بالطلاق ولم يثبتا أيعقل أم لا؟ وقال هو كنت مغلوبا على عقلي فهو على أنه يعقل حتى يعلم ببينة تقوم أنه قد كان في مثل ذلك الوقت يصيبه ما يذهب عقله أو يكثر أن يعتريه ما يذهب عقله في اليوم والايام فيقبل قوله لان له سببا يدل على صدقه.
تنويو القلوب ص ٣٥٩
امامن زال تمييزه بسبب لايعذر فيه كالسكران المتعدي وكذا من شرب ما يزيل عقله لغيرضيرورة فيقع طلاقه.
الفقه الإسلامي وأدلته. ٧/٣٦٥
طلاق الغضبان : يفهم مما ذكر أن طلاق الغضبان لا يقع إذا اشتد الغضب، *بأن وصل إلى درجة لا يدري فيها ما يقول ويفعل ولا يقصده* . أو وصل به الغضب إلى درجة يغلب عليه فيها الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله ، وهذه حالة نادرة . فإن ظل الشخص في حالة وعي وإدراك لما يقول فيقع طلاقه، وهذا هو الغالب في كل طلاق يصدر عن الرجل ؛ لأن الغضبان مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من کفر وقتل نفس وأخذ مال بغير حق وطلاق وغيرها .
{فوائد المكية ص ٢٩}
( مسألة: فى أقسام السحر وحكمه )......
ومنها الاستعانة بالأرواح الأرضية بواسطة الرياضة وقراءة العزائم إلى حيث يخلق الله تعالى عقب ذلك على سبيل جرى العادة بعض خوارق
وهذا النوع قالت المعتزلة إنه كفر لأنه لا يمكن معه معرفة صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام للالتباس,
ورد بأن العادة الإلهية جرت بصرف المعارضين للرسل عن إظهار خارق
ثم التحقيق أن يقال :
١— إن كان من يتعاطى ذلك خيرا متشرعا فى كامل ما يأتى ويدر
٢— وكان من يستعين به من الأرواح الخيرة
٣— وكانت عزائمه لا تخالف الشرع
٤— وليس فيما يظهر على يده من الخوارق ضرر شرعى على أحد
فليس ذلك من السحر بل من الأسرار والمعونة
وإلا فهو حرام إن تعلمه ليعمل به بل يكفر إن اعتقد حل ذلك فإن تعلمه ليتوقاه فمباح وإلا فمكروه. إهـ
حاشية الشرواني ج ٩ ص ٦٢
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻓﻌﻠﻪ) ﻭﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ اﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺗﻼﻭﺓ ﺁﻳﺎﺕ ﻗﺮﺁﻧﻴﺔ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦﻫﺎ اﻟﻬﻼﻙ ﻓﻴﻌﻄﻰ ﺣﻜﻤﻪ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻡ ﻻ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻭاﻷﻗﺮﺏ اﻷﻭﻝ ﻓﻠﻴﺮاﺟﻊ اﻩـ ﻋ ﺷ ﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺤﻞ اﻟﺴﺤﺮ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺬﻛﺮ ﻭاﻟﻜﻼﻡ اﻟﻤﺒﺎﺡ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﻭاﻟﻤﺬﻫﺐ ﺟﻮاﺯﻩ ﺿﺮﻭﺭﺓ اﻧﺘﻬﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ اﻩـ.
Demikian Artikel " Hukum Mentalak Suami Dengan Cara Di guna-guna Dalam Islam "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -