Bagaimana Hukumnya Jika Uang Haram disedekahkan Ke Masjid?

BAGAIMANA HUKUMNYA JIKA UANG HARAM DISEDEKAHKAN KE MASJID?

RUMAH-MUSLIMIN.COM - Sedekah merupakan perbuatan yang baik dan dianjurkan oleh Allah SWT. Bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan bahwa walaupun sedekahnya itu hanya dengan setengah biji kurma itu tidak masalah, sebab salah satu keutamaan sedekah untuk menjaga diri kita dari nerakanya Allah SWT, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim :

فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ

"Jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barangsiapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." (HR. Bukhari no. 1413, 3595 dan Muslim no. 1016).

$ads={1}

Lalu jika sedekah tersebut melalui uang haram, contoh; hasil mencuri, merampok dll untuk disedekahkan seluruhnya ke masjid dan ke orang yang tidak mampu, bagaimana hukumnya?

Berikut pembahasannya,

Deskripsi

Assalamualaikum izin bertanya gus

Pertanyaan

Bagaimana hukumnya bersedekah dengan harta yang haram seperti bersedekah ke masjid dari hasil uang curian/haram terima kasih wassalamualaikum

Jawaban

Harta yang di hasilkan dari pekerjaan haram / cara apapun yang tidak di legalkan Syariat maka :

- tidak dapat di miliki

- Wajib di kembalikan kepada pemiliknya

Apabila sulit untuk mengembalikan karena ketidak tahuan dengan pemilik harta tsb (setelah bersusah payah mengumumkannya sebisa mungkin) maka :

- Di hukumi mal dhoik (harta yang tersia - siakan)

- Lalu di tasarufkan ke mashorif ammah seperti membangun masjid, membuat sumur, memperbaiki jalan dll.

- Apabila mashorif ammah tidak ada maka hendak di sedekahkan kepada orang-orang faqir karena harta tsb sekarang menjadi halal bagi mereka.

- Haram merusak harta haram sehingga tidak ada cara selain mentasarufkannya ke masholihul muslimin.

Orang yang berhak mentasarufkan adalah :

- Qodhi adil

- Bila tidak di temukan maka pemegang harta tsb jika terpercaya, adil dan mampu melaksanakan.

Hukum di atas apabila seseorang tsb mau bertaubat, dengan lepas dari perbuatan / pekerjaan (haram) yang di lakukannya, menyesali tindakannya dan azam yang jujur bahwa dia tidak akan kembali kepada pekerjaan haram tsb.

$ads={2}

Apabila dia masih melanjutkan pekerjaannya dan jelas tidak ada niatan bertaubat maka :

- Di hukumi fasiq

- Tidak ada kekuasaan / wilayah kepadanya (atas harta haram yang di milikinya)

- Tasarufnya di anggap batal (termasuk shodaqohnya batal) .

Apabila dia membangun masjid dengan harta tsb dan keadaannya masih seperti ini maka :

- Bangunan tsb tidak di anggap masjid

- Tindakannya di anggap berdosa dan tidak di terima.

Apabila dia bersedekah dengan harta haram kepada masjid dan keadaannya masih seperti ini (tidak bertaubat) maka :

- Wajib membongkar bangunan masjid yang ada dzon dari shodaqohnya (yang memakai harta haram)

- Wajib bagi dirinya menanggung biaya pembongkaran.

Masjid yang di bangun di atas tanah ghosob / dengan harta haram ( meski di ghosobkan dari masjid lain) maka Haram memasukinya meskipun untuk sholat jumuah.

Referensi

قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص ٢٠٣

في حكم بناء المسجد من المال الحرام

 سؤال

. بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذي شرع لنا اكتساب الحلال وأحل الطيبات ، وحذرنا من الخبائث وسائر المحرمات . والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل : إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان منهجا ومأكلا ومشربا . أما بعد : فقد عرض علي بعض السادات الأفاضل وأحد أهل العلم الخيرة الأماثل صورة السؤال ؛ وطلب مني الجواب عليه طلبا جدا وألح حتى لم أجد من موافقته بدا . فأقول مستمدا من الله تعالى كمال التوفيق لإصابة الصواب وسلوك سبيل التحقيق .

وهذا نص السؤال

 ما قولكم سادتي العلماء -رضي الله عنكم- فيمن جمع المال كثيرا من أناس كثيرين مجهولين بحرفة محرمة كقمار وسحر وكهانة وبيع حر ونحوها ، هل يملكه المحترف ويملك البائع الثمن أولا ؟ وإذا قلتم : لا يملكه ، فهل يجب رده إلى مواليه أولا ؟ وإذا كان الرد متعذرا للجهل بمالكيه ، فهل يكون مالا ضائعا له حكمها بصرف مصرفها ) وهي المصالح العامة ( ۱ ) . هكذا بالأصل ولعل الصواب : له حكمه يصرف مصرفه وهو المصالح العامة . لأن الضمير راجع ( إلى المال الضائع . والله أعلم

وما هي المصالح ، أم لا ؟ . وإذا قلتم : لا ، فكيف الحكم ؟ وإذا قلتم : نعم ، فهل يصرفها من هي بيده -وهو الأولى - أم تسلم إلى القاضي وهو يصرفها ؟ . أفيدونا المسألة واقعة جزيتم الجنة ونعيمها كذلك إذا أريد بناء مسجد من هذا المال وشراء أرض للبناء فيها . وقلتم : بان المساجد من المصالح ، فمن يتلفظ بالوقفية ؟ . أفيدونا ۔

 فالجواب


أن من جمع مالا كثيرا أو قليلا بحرفة محرمة أو بيع حر لا يملکه ويجب عليه رده إلى أصحابه ، وإذا تعذر عليه الرد للجهل بأصحاب المال فإنه يكون في حكم الأموال الضائعة يصرف مصرفها -وهو المصارف العامة كبناء المساجد وحفر الآبار وتعمير الأربطة لسكنى المحتاجين وإصلاح الطرق وغير ذلك مما يكون فيه النفع عاما مشتركا لايختص به واحد دون آخر . والذي يصرفه في ذلك هو القاضي العدل وإلا فمن بيده المال وهو أولى إن كان ثقة عدلا يستطيع القيام بذلك . وفي بغية المسترشدین ص : ۱۰۸ ، [ مسئلة ب ش وقعت في يده أموال حرام ومظالم وأراد التوبة منها فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور ؛ فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ، ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هو الغالب في هذه الأزمنة اه إذ القاضي غير الأمين من جملة الولاة الجور ؛ وإن أيس من معرفة مالكيه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بیت المال کودیعة ومغصوبة أيس من معرفة أربابهما وتركة من لايعرف له وارث . وحينئذ يصرف الكل لمصالح المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أهم منه . فإن كان من هو تحت يده فقيرا أخذ قدر حاجته وعياله الفقراء كما في التحفة وغيرها اه . فعلم مما ذكر أنه لا يملكه وأنه يلزمه أن يجتهد في التعرف على أرباب الأموال المذكورة مهما أمكن ؛ فإن أيس فهو حينئذ كمال ضائع يصرف في المصالح المذكورة وله أن يتولى ذلك بنفسه إن كان عدلا ثقة . وإذا بنى منه مسجدا فلا يحتاج إلى تلفظ بالوقفية لأنه ليس بمالك ، وإنما أثبت له الشارع يد ولاية يتصرف بمقتضاها نائبا غير أصيل لأن المال المذكور صار الملك فيه لجهة عامة وما كان كذلك إذا بني منه مسجد يصير بمجرد بنائه مسجدا له أحكام المسجد كلها كما لو بنى المسجد في موات فإنه لا يحتاج إلى إنشاء صيغة وقف . بل يصير مسجدا بمجرد البناء وكذلك سائر القطاعات العامة لعدم سبق الملك فيها لأحد أو لعدم تعينه وانحصاره فاکتفى فيه بمجرد الصورة الوضعية عن الصيغة اللفظية ؛ ثم ما ذكره صاحب البغية من كونه يصرفه في الأهم ثم الأهم ومثل للأهم بالمسجد هذا فيما كان طيب المورد في الأصل . أما ما كان خبيث المورد بأن اجتمع عن طريق الحرفة الخبيثة والمهنة الخسيسة فالذي ينبغي أن يصرف في الأخس فالأخس من المصالح العامة . ويدل على ذلك ما جاء في كسب الحجام وغيره من أهل الحرفة الخسيسة أنه ينبغي أن لا يأكله الحر بل يصرف على البهائم أو العبيد أو نحو ذلك . وأيضا هذا كله فيما إذا كان فعل المحترف المذكور ناشئا عن توبة صادقة بأن أقلع عما كان عليه وندم على ما صدر منه وعزم عزما صادقا على أن لا يعود لذلك الاحتراف ، فحينئذ يكون قد جعل له الشارع ولاية ويدا على ما في يده ليصرفه في المصالح . أما إذا كان مستمرا في حرفته مصرا على مزاولة مهنته ، فإنه حينئذ فاسق لا يد له ولا ولاية . وتصرفه باطل .. وإذا بنى مسجدا -والحالة هذه فلا يكون له أحكام المساجد وهو مأزور غير مأجور ، وفعله غير مقبول بنص الكتاب والسنة . قال الله تعالى : « إنما يتقبل الله من المتقين . وقال رسول الله : " إن الله طيب لايقبل إلا طيبا .. وقال صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صدقة من غلول أي من خيانة ، ويطلق عليه قول الشاعر :

 بنى مسجدا لله من غيرحله #وتم بعون الله غير موفق

كکافلة الأيتام من کد فرجها# لك الويل لاتزني ولاتتصدقي

 هذا ما تيسر لي من الجواب على السؤال المذكور مع الاختصار لضيق الوقت والبال والحال . وأرجو أن أكون اهتديت فيه إلى تحقيق الصواب ، وأرجو من كل من وقف عليه من سادتنا الأجلاء ومشايخنا النبلاء أن يمعنوا فيه النظر ويردوا فيه ملكات الفكر ، فإن كان صوابا فالحمد لله على ذلك فإني مفيد ومستفيد ، وإن كان خطأ فأنا طالب للإفادة وشاني شان العبيد ، وأستغفر الله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا . والحمد لله رب العالمين


*الموسوعة الفقهية الكويتية. ج26 ص335*


 أَمَّا الآْخِذُ أَيْ: الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَرَفَ أَنَّ الْمَال الْمُتَصَدَّقَ بِهِ مِنَ النَّجِسِ أَوِ الْحَرَامِ كَالْغَصْبِ، أَوِ السَّرِقَةِ، أَوِ الْغَدْرِ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لاَ يَأْخُذَهُ وَلاَ يَأْكُل مِنْهُ. وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَجَازَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ أَخْذَهُ لَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ

حاشيتا قليوبي وعميرة ج ٣ ص ٤١

ﻓﺮﻉ: ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻟﻮ ﺃﺩﺭﺝ ﺣﺠﺮا ﻣﻐﺼﻮﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺭﺓ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻘﻀﺖ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻏﺮﻡ ﻧﻘﻀﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﻮ اﻟﻤﺘﻄﻮﻉ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ اﻩـ ﻓﺎﻧﻈﺮﻩ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻡ ﻣﺎ ﺟﺎﻭﺭ اﻟﺤﺠﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺮاﺟﻌﻪ.

[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، 334/26]

20 - الْمُتَصَدَّقُ بِهِ هُوَ: الْمَال الَّذِي يُعْطَى لِلْفَقِيرِ وَذِي الْحَاجَةِ، وَحَيْثُ إِنَّ الصَّدَقَةَ تَمْلِيكٌ بِلاَ عِوَضٍ لأَِجْل ثَوَابِ الآْخِرَةِ، فَيَنْبَغِي فِي الْمَال الْمُتَصَدَّقِ بِهِ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْحَلاَل الطَّيِّبِ، وَلاَ يَكُونَ مِنَ الْحَرَامِ أَوْ مِمَّا فِيهِ شُبْهَةٌ، كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُتَصَدَّقُ بِهِ مَالاً جَيِّدًا، لاَ رَدِيئًا، حَتَّى يَحْصُل عَلَى خَيْرِ الْبِرِّ وَجَزِيل الثَّوَابِ (2) .

وَقَدْ بَحَثَ الْفُقَهَاءُ هَذِهِ الأَْحْكَامَ، وَحُكْمُ التَّصَدُّقِ مِنَ الأَْمْوَال الرَّدِيئَةِ وَالْحَرَامِ كَالتَّالِي:

التَّصَدُّقُ بِالْمَال الْحَلاَل وَالْحَرَامِ وَالْمَال الْمُشْتَبَهِ فِيهِ:

21 - لَقَدْ حَثَّ الإِْسْلاَمُ أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ مِنَ الْمَال الْحَلاَل وَالطَّيِّبِ، وَأَنْ تَكُونَ مِمَّا يُحِبُّهُ الْمُتَصَدِّقُ. فَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلاَ يَقْبَل اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ يَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَل، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلَوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ (1) وَالْمُرَادُ بِالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلاَل، كَمَا قَال النَّوَوِيُّ (2) .

وَعَنْهُ أَيْضًا: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَل إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَال: {يَا أَيُّهَا الرُّسُل كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (3) . وَقَال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (4) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُل يُطِيل السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ (5) .

قَال النَّوَوِيُّ: وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ الأَْحَادِيثِ الَّتِي هِيَ مِنْ قَوَاعِدِ الإِْسْلاَمِ وَمَبَانِي الأَْحْكَامِ. . . وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى الإِْنْفَاقِ مِنَ الْحَلاَل، وَالنَّهْيُ عَنِ الإِْنْفَاقِ مِنْ غَيْرِهِ. وَفِيهِ أَنَّ الْمَشْرُوبَ وَالْمَأْكُول وَالْمَلْبُوسَ وَنَحْوَ ذَلِكَ

إحياء علوم الدين الجزء الرابع .ص ٤٥٨

القسم الأول المعاصى وهي لاتتغير عن موضعها بالنية إلى أن قال ويبنى مدرسة أومسحدا أورباطا بمال حرام قصد الخير فهذا كله جهل والنية لاتأثر فى إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية.

إحياء علوم الدين ج ٢ ص ١٥٢

وأما المسجد فإن بني في أرض مغضوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك معين فلا يجوز دخوله أصلاً ولا للجمعة بل لو وقف الإمام فيه فليصل هو خلف الإمام وليقف خارج المسجد فإن الصلاة في الأرض المغصوبة تسقط الفرض وتنعقد في حق الاقتداء فلذلك جوزنا للمقتدي الاقتداء بمن صلى في الأرض المغصوبة وإن عصى صاحبه بالوقوف في الغصب

وإن كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد فإن لم يجد غيره فلا يترك الجمعة والجماعة به لأنه يحتمل أن يكون من الملك الذي بناه ولو على بعد وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين

المجموع ج ٩ ص ٣٥١

ﻓﺮﻉ : ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺎﻝ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺘﺎ ﻭﺟﺐ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺭﺛﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻭﻳﺌﺲ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺮﺑﻂ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺔ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻻ ﻓﻴﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻴﺮ ﺃﻭ ﻓﻘﺮﺍﺀ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻔﻴﻔﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻔﻴﻔﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻤﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺿﺎﻣﻨﺎ ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻮﻻﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺮﺍﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﻼﻻ ﻃﻴﺒﺎ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻴﺎﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻓﻘﻴﺮﺍ ﻷﻥ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻘﺮﺍﺀ, ﻓﺎﻟﻮﺻﻒ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻞ ﻫﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻟﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻗﺪﺭ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﻴﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺫﻛﺮﻩ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻭﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻔﻴﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﻋﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻭﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻮﺭﻉ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺗﻼﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺭﻣﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﺇﻻ ﺻﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻢ

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، 335/26

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَلاَلاً خَالِصًا لاَ شُبْهَةَ فِيهِ (1) .

وَحَذَّرَ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِفَايَةِ الأَْخْيَارِ مِنْ أَخْذِ مَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ لِلتَّصَدُّقِ بِهِ، وَنَقَل عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلَهُ: لأََنْ أَرُدَّ دِرْهَمًا مِنْ حَرَامٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ حَتَّى بَلَغَ سِتَّمِائَةِ أَلْفٍ (2) .

وَعَلَى هَذَا فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْتَارَ الرَّجُل أَحَل مَالِهِ، وَأَبْعَدَهُ عَنِ الْحَرَامِ وَالشُّبْهَةِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، كَمَا حَرَّرَهُ النَّوَوِيُّ (3) .

وَإِذَا كَانَ فِي عُهْدَةِ الْمُكَلَّفِ مَالٌ حَرَامٌ، فَإِنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ وَجَبَ رَدُّهُ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَصْحَابُهُ يَتَصَدَّقْ بِهِ.

أَمَّا الآْخِذُ أَيْ: الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَرَفَ أَنَّ الْمَال الْمُتَصَدَّقَ بِهِ مِنَ النَّجِسِ أَوِ الْحَرَامِ كَالْغَصْبِ، أَوِ السَّرِقَةِ، أَوِ الْغَدْرِ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لاَ يَأْخُذَهُ وَلاَ يَأْكُل مِنْهُ. وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ أَجَازَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ أَخْذَهُ لَهُ مَعَ الْكَرَاهَةِ (4) .

جوامع العلوم والحكم ج ١ ص ٢٦٣/٢٦٤

(madzhab Hanbaly)

وأما الصدقة بالمال الحرام ، فغير مقبولة كما في " صحيح مسلم " عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول

وفي " الصحيحين " عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه وذكر الحديث . وفي " مسند " الإمام أحمد عن ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يكتسب عبد مالا من حرام ، فينفق منه ، فيبارك فيه ، ولا يتصدق به ، فيتقبل منه ، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار ، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ ، ولكن يمحو السيئ بالحسن ، إن الخبيث لا يمحو الخبيث .

ويروى من حديث دراج عن ابن حجيرة ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كسب مالا حراما ، فتصدق به ، لم يكن له فيه أجر ، وكان إصره عليه .

خرجه ابن حبان في " صحيحه " ورواه بعضهم موقوفا على أبي هريرة .

وفي مراسيل القاسم بن مخيمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أصاب مالا من مأثم ، فوصل به رحمه ، وتصدق به ، أو أنفقه في سبيل الله ، جمع ذلك جميعا ، ثم قذف به في نار جهنم "

Demikian Artikel " Bagaimana Hukumnya Jika Uang Haram disedekahkan Ke Masjid? "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close