LARANGAN MEMOTONG BULU DAN KUKU BAGI PENGURBAN ATAU HEWAN KURBANNYA?
RUMAH-MUSLIMIN.COM - Hari raya Idul Adha' identik dengan hewan qurban. Di mana pada hari raya idul adha di sunnahkan bagi kaum muslimin yang mampu untuk berqurban sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an :
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ
Artinya: “Maka kerjakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah).”
( QS. Al-Kautsar ayat 2 )
Banyak pertanyaan-pertanyaan seputar qurban, salah satunya pertanyaan di bawah ini :
Deskripsi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mudah-mudahan Panjenengan Semua sehat selalu ya Gus dan diberikan kekuatan untuk senantiasa menjawab soalan Umat.
$ads={1}
Biasanya menjelang Idul Adha banyak broadcast dan pesan bagi orang yang akan berkurban supaya tidak mencukur rambut kumis dan memotong kuku sampai nanti kambing nya disembelih.
Ada sebagian yang setuju dan ada sebagian yang lain tidak setuju karena yang dimaksud itu larangan memotong bulu dan kukunya hewan Qurban bukan orang yang akan berkurban.
Pertanyaan
1. Manakah pendapat yang benar, larangan memotong bulu dan kuku itu untuk pengkurban ataukah hewan Qurban nya?
Jawaban
Larangan memotong bulu dan kuku hewan Qurbannya adalah pendapat Imam Ibnul Malak yang di anggap ghorib karena pendapat dari jumhur larangan tsb di tujukan bagi orang yang hendak berqurban.
Dalam isthilah madzhab Hanafiyah dan Malikiyyah qoul ghorib itu semakna dengan pendapat yang tidak di unggulkan, syadz dan dhoif / lemah
Hukum pendapat syadz bagi muqollid (penganut madzhab) untuk tidak memakainya bahkan amal, ifta' dan qodhok semuanya secara sepakat harus memakai pendapat masyhur, rojih, dan shohih dalam mazhab. Dan boleh memakai pendapat ghorib atau syadz dalam kondisi tertentu (seperti dhorurot) dengan sarat tidak mengejar kemudahan dalam agama.
Hikmah dari larangan memotong bagi orang yang akan berkurban supaya seluruh bagian tubuhnya genap sehingga keseluruhannya bisa di bebaskan dari neraka
$ads={2}
Ibnu Malak :
ابن الملك محمد بن عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الذين بن فرشتا ، الرومي الكرماني ، الحنفي ، المشهور ب ابن الفلك
Alim Faqih madzhab Hanafiyah seperti ayahnya memiliki karya kitab :
شرح الوقاية
شرح مصابيح السنة للبغوي
:مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح جز ٣ صح ١٠٨١
ﻭﺃﻏﺮﺏ اﺑﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ: ﺃﻱ: ﻓﻼ ﻳﻤﺲ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﻣﺎ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻪ، ﻭﺑﺸﺮﻩ ﺃﻱ ﻇﻔﺮﻩ ﻭﺃﺭاﺩ ﺑﻪ اﻟﻈﻠﻒ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﺫﻫﺐ ﻗﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻓﻣﻦﻋﻮا ﻣﻦ ﺃﺧﺬ اﻟﺸﻌﺮ ﻭاﻟﻈﻔﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺬﺑﺢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻳﺮﻳﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺤﺒﺎﺏ، ﻭﺭﺧﺺ ﻓﻴﻪ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ - ﻭاﻷﺻﺤﺎﺏ اﻩـ. ﻭﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻪ ﺃﻧﻮاﻉ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﺮاﺏ.
*ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺧﻼﻓﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﻟﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﻠﻖ ﺷﻌﺮﻫ، ﻭﻻ ﻳﻘﻠﻢ ﻇﻔﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﺤﻲ، ﻓﺈﻥ ﻓﻌﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎ.* ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ: ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺡ، ﻭﻻ ﻳﻜﺮﻩ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﺤﺐ. ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ: ﺑﺘﺤﺮﻳﻤﻪ ﻛﺬا ﻓﻲ ﺭﺣﻤﺔ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻼﻑ اﻷﺋﻤﺔ. ﻭﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ ﺷﺮاﺡ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻪ: ﺭﺧﺺ. ﺃﻥ اﻟﻨﻬﻲ ﻟﻠﺘﻨﺰﻳﻪ ﻓﺨﻼﻓﻪ ﺧﻼﻑ اﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻻ ﻛﺮاﻫﺔ ﻓﻴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ.
:التنبيه في الفقه الشافعي صح ٨١
ﺑﺎﺏ اﻷﺿﺤﻴﺔ
اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺳﻨﺔ اﻻ ﺃﻥ ﻳﻨﺬﺭ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻭﻗﺘﻬﺎ اﺫا اﻧﺒﺴﻄﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻳﻮﻡ اﻟﻨﺤﺮ ﻭﻣﻀﻰ ﻗﺪﺭ ﺻﻻﺓ اﻟﻌﻴﺪ ﻭاﻟﺨﻄﺒﺘﻴﻦ ﻭﻳﺨﺮﺝ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺑﺨﺮﻭﺝ ﺃﻳﺎﻡ اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻀﺢ ﺣﺘﻰ ﻣﻀﻰ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻟﻢ ﻳﻀﺢ ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﺬﻭﺭا ﻟﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ *ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﻟﻤﻦ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ اﻟﺤﺠﺔ ﻭﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﻠﻖ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﻻ ﻳﻘﻠﻢ ﻇﻔﺮﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﺤﻲ*
:فتاوى إبن الصلاح جز ٢ صح ٧١١
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺇﺫا ﺩﺧﻞ اﻟﻌﺸﺮ ﻭﺃﺭاﺩ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﻓﻼ ﻳﻤﺲ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﺑﺸﺮﺗﻪ *ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ ﻟﻤﻦ ﺃﺭاﺩ اﻷﺿﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺩﺧﻮﻝ اﻟﻌﺸﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺤﻠﻖ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﻻ ﻳﻘﻠﻢ ﻇﻔﺮﻩ* ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻼ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻋﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﻭاﻟﻠﻤﺲ
:بشرى الكريم ٢/١٢٨
و يكره) لمريد التضحية عن نفسه او اهداء شئ من النعم (ان يزيل شيئا من شعره او غيره) كظفره و سائر اجزائه الظاهرة الا الدم على خلاف فيه (فى عشر ذى الحجة) و ما بعدها من ايام التشريق ان لم يضح يوم العيد (حتى يضحى) للامر بالامساك عن ذلك في خبر مسلم. و حكمته شمول المغفرة و العتق من النار لجميعه لا التشبه بالمحرمين و الا لكره نحو الطيب و قيل يحرم مالم يحتاج اليه و عليه احمد فان احتاج فقد يجب كقطع يد سارق و ختان بالغ و قد يسن كختان صبي و قد يباح كقطع سن وجعة
:المجموع شرح المهدب جز ٨ صح ٣٩١
(ﻭﻣﻦ ﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ اﻟﺤﺠﺔ ﻭﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻰ ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺤﺐ اﻥ ﻻ ﻳﺤﻠﻖ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﻻ ﻳﻘﻠﻢ ﺃﻇﻔﺎﺭﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﺤﻲ ﻟﻤﺎ ﺭﻭﺕ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺇﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ (ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﺫﺑﺢ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺬﺑﺤﻪ ﻓﺮﺃﻯ ﻫﻻﻟ ﺫﻱ اﻟﺤﺠﺔ ﻓﻻ ﻳﻤﺲ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺃﻇﻔﺎﺭﻩ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﺤﻲ) ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻻﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺤﺮﻡ ﻓﻼ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻠﻖ اﻟﺸﻌﺮ ﻭﺗﻘﻠﻴﻢ اﻻﻇﻔﺎﺭ)
* (اﻟﺸﺮﺡ) ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﺳﺒﻖ ﺑﻴﺎﻥ ﻃﺮﻗﻪ (ﻭﻗﻮﻟﻪ) ﺫﺑﺢ - ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺬاﻝ ﺃﻱ ﺫﺑﻴﺤﺔ (ﻭﻗﻮﻟﻪ) ﻳﻘﻠﻢ ﻇﻔﺮﻩ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﺃ - ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻴﺎء ﻭﺇﺳﻜﺎﻥ اﻟﻘﺎﻑ ﻭﺿﻢ اﻝﻻﻣ - ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﻀﻢ اﻟﻴﺎء ﻭﻓﺘﺢ اﻟﻘﺎﻑ ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻻﻡ اﻟﻤﻜﺴﻮﺭﺓ - ﻭاﻻﻭﻝ ﺃﺟﻮﺩ ﻟﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻻﻣ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺇﺭاﺩﺗﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻟﻬﺬا ﻗﺎﻝ ﻭﺗﻘﻠﻴﻢ اﻷﻇﻔﺎﺭ (ﺃﻣﺎ) اﻷﺣﻜﺎﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﺭاﺩ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺸﺮ ﺫﻱ اﻟﺤﺠﺔ ﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺃﻇﻔﺎﺭﻩ ﻭﺃﻥ ﻳﺤﻠﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ ﺭﺃﺳﻪ ﻭﻭﺟﻬﻪ ﺃﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﺤﻲ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﺃﻧﻪ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻛﺮاﻫﺔ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﻭﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺃﻧﻪ ﺣﺮاﻡ ﺣﻜﺎﻩ ﺃﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺮﻗﻢ ﻭﺣﻜﺎﻩ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻋﻨﻪ ﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ (ﻭاﻣﺎ) ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭاﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻭاﻟﺪاﺭﻣﻲ ﻭاﻟﻌﺒﺪﺭﻱ ﻭﻣﻦ ﻭاﻓﻘﻬﻢ ﺃﻥ اﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺗﺮﻛﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻮﻟﻮا ﺇﻧﻪ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻓﺸﺎﺫ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻨﺺ ﻫﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ
* ﻭﺣﻜﻰ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻭﺟﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺎ ﺷﺎﺫا ﺃﻥ اﻟﺤﻠﻖ ﻭاﻟﻘﻠﻢ ﻻ ﻳﻜﺮﻫﺎﻥ اﻻ ﺇﺫا ﺩﺧﻞ اﻟﻌﺸﺮ ﻭاﺷﺘﺮﻯ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻴﻦ ﺷﺎﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺷﻴﻪ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ
* ﻭﺣﻜﻰ ﻗﻮﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻘﻠﻢ ﻭﻫﺬﻩ اﻷﻭﺟﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﺷﺎﺫﺓ ﺿﻌﻴﻔﺔ (ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ) ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﺤﻠﻖ ﻭاﻟﻘﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﺎﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﻭﺟﻪ (اﻟﺼﺤﻴﺢ) ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﺤﻠﻖ ﻭاﻟﻘﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﻭﻝ اﻟﻌﺸﺮ ﻛﺮاﻫﺔ ﺗﻨﺰﻳﻪ (ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻛﺮاﻫﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ (ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ) اﻟﻤﻜﺮﻭﻩ اﻟﺤﻠﻖ ﺩﻭﻥ اﻟﻘﻠﻢ (ﻭاﻟﺮاﺑﻊ) ﻻ ﻛﺮاﻫﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺧﻻﻓ اﻷﻭﻟﻰ (اﻟﺨﺎﻣﺲ) ﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﺩﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺸﺮ ﻭﻋﻴﻦ ﺃﺿﺤﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷﻭﻝ
* ﻭاﻟﻤﺮاﺩ ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﻠﻖ ﻭاﻟﻘﻠﻢ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺇﺯاﻟﺔ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﻘﻠﻢ ﺃﻭ ﻛﺴﺮ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭاﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺇﺯاﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺤﻠﻖ ﺃﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺃﻭ ﻧﺘﻒ ﺃﻭ ﺇﺣﺮاﻕ ﺃﻭ ﺑﻨﻮﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻮاء ﺷﻌﺮ اﻟﻌﺎﻧﺔ
ﻭاﻹﺑﻂ ﻭاﻟﺸﺎﺭﺏ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ
* ﻗﺎﻝ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﺮﻭﺭﻭﺫﻱ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻭﺣﻜﻢ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺟﺰاء اﻟﺒﺪﻥ ﺣﻜﻢ اﻟﺸﻌﺮ ﻭاﻟﻈﻔﺮ ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﺇﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ (ﺇﺫا ﺩﺧﻠﺖ اﻟﻌﺸﺮ ﻭﺃﺭاﺩ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﻓﻻ ﻳﻤﺲ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﺑﺸﺮﺗﻪ ﺷﻴﺌﺎ) ﺭﻭاﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
* ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﻲ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻷﺟﺰاء ﻟﻴﻌﺘﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻠﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻡ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﻫﺬا ﻏﻠﻂ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺰﻝ اﻟﻨﺴﺎء ﻭﻻ ﻳﺘﺮﻙ اﻟﻄﻴﺐ ﻭاﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺘﺮﻛﻪ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
* (ﻓﺮﻉ)
ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﺯاﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ ﻭاﻟﻈﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ ﻟﻤﻦ ﺃﺭاﺩ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻛﺮاﻫﺔ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻀﺤﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺴﻴﺐ ﻭﺭﺑﻴﻌﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﺩاﻭﺩ ﻳﺤﺮﻡ ﻭﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ ﻭﺣﻜﻰ ﻋﻨﻪ اﻟﺪاﺭﻣﻲ ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻓﻲ اﻟﻮاﺟﺐ
* ﻭاﺣﺘﺞ اﻟﻘﺎﺋﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﺃﻡ ﺳﻠﻤﺔ ﻭاﺣﺘﺞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻷﺻﺤﺎﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ (ﻛﻨﺖ ﺃﻓﺘﻞ ﻗﻻﺋﺪ ﻫﺪﻱ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺛﻢ ﻳﻘﻠﺪﻩ ﻭﻳﺒﻌﺚ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺊ ﺃﺣﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺤﺮ ﻫﺪﻳﻪ) ﺭﻭاﻩ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﺒﻌﺚ ﺑﺎﻟﻬﺪﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺇﺭاﺩﺓ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻓﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﺫﻟﻚ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ * ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
فيض القدير جز ١ صح ٣٦٣
(ﺇﺫا ﺭﺃﻳﺘﻢ ﻫﻼﻝ ﺫﻱ اﻟﺤﺠﺔ) ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺤﺎء ﺃﻓﺼﺢ ﻣﻦ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ (ﻭﺃﺭاﺩ ﺃﺣﺪﻛﻢ ﺃﻥ ﻳﻀﺤﻲ ﻓﻠﻴﻤﺴﻚ ﻋﻦ ﺷﻌﺮﻩ ﻭﺃﻇﻔﺎﺭﻩ) ﺃﻱ *ﻓﻠﻴﺠﺘﻨﺐ اﻟﻤﻀﺤﻲ ﺇﺯاﻟﺔ ﺷﻌﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺠﺰاء ﻓﻴﻌﺘﻖ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺭ.*
الموسوعة الفقهية الكويتية. ج 25 ص 360:
*شُذُوذ*
التَّعْرِيفُ:
1 - الشُّذُوذُ فِي اللُّغَةِ مَصْدَرُ شَذَّ يَشِذُّ شُذُوذًا: إِذَا انْفَرَدَ عَنْ غَيْرِهِ.
وَالشَّاذُّ: الْمُنْفَرِدُ عَنْ غَيْرِهِ، أَوِ الْخَارِجُ عَنِ الْجَمَاعَةِ، وَمِنَ النَّاسِ خِلاَفُ السَّوِيِّ، وَعَنِ اللَّيْثِ: شَذَّ الرَّجُل: إِذَا انْفَرَدَ عَنْ أَصْحَابِهِ. وَكَذَا كُل شَيْءٍ مُنْفَرِدٍ فَهُوَ شَاذٌّ (1) .
*وَالشَّاذُّ فِي اصْطِلاَحِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ هُوَ مَا كَانَ مُقَابِلاً لِلْمَشْهُورِ أَوِ الرَّاجِحِ أَوِ الصَّحِيحِ، أَيْ أَنَّهُ الرَّأْيُ الْمَرْجُوحُ أَوِ الضَّعِيفُ أَوِ الْغَرِيبُ*.
جَاءَ فِي حَاشِيَةِ ابْنِ عَابِدِينَ: الأَْصَحُّ مُقَابِلٌ لِلصَّحِيحِ، وَالصَّحِيحُ مُقَابِلٌ لِلضَّعِيفِ، لَكِنْ فِي حَوَاشِي الأَْشْبَاهِ لِبِيرِيٍّ: يَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِالْغَالِبِ؛ لأَِنَّا وَجَدْنَا مُقَابِل الأَْصَحِّ الرِّوَايَةَ الشَّاذَّةَ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ (1) .
وَفِي فَتْحِ الْعَلِيِّ الْمَالِكِ: خُرُوجُ الْمُقَلِّدِ مِنَ الْعَمَل بِالْمَشْهُورِ إِلَى الْعَمَل بِالشَّاذِّ الَّذِي فِيهِ رُخْصَةٌ مِنْ غَيْرِ تَتَبُّعٍ لِلرُّخَصِ، صَحِيحٌ عِنْدَ كُل مَنْ قَال بِعَدَمِ لُزُومِ تَقْلِيدٍ أَرْجَحَ (2) .
وَلَمْ نَجِدْ تَعْرِيفًا لَهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَلَمْ يُعَبِّرِ الْحَنَابِلَةُ فِيمَا نَعْلَمُ بِالشَّاذِّ، فَيَشْمَلُهُ كَلاَمُهُمْ عَنِ الضَّعِيفِ وَمَنْعُهُمُ الْعَمَل بِهِ دُونَ تَرْجِيحٍ.
قَال النَّوَوِيُّ: قَدْ يَجْزِمُ نَحْوُ عَشَرَةٍ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ بِشَيْءٍ وَهُوَ شَاذٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّاجِحِ فِي الْمَذْهَبِ وَمُخَالِفٌ لِمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ (3) .
أَمَّا الشَّاذُّ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَال الشَّافِعِيُّ: هُوَ أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَةُ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَا رَوَى النَّاسُ، وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَرْوِيَ مَا لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ.
وَاَلَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ أَنَّ الشَّاذَّ مَا لَيْسَ لَهُ إِلاَّ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ، يَشِذُّ بِهِ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ وَيُتَوَقَّفُ فِيمَا شَذَّ بِهِ الثِّقَةُ وَلاَ يُحْتَجُّ بِهِ وَيُرَدُّ مَا شَذَّ بِهِ غَيْرُ الثِّقَةِ (1) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
*ما يَتَعَلَّقُ بِالشَّاذِّ مِنْ أَحْكَامٍ*:
2 - الْعَمَل أَوِ الْفُتْيَا أَوِ الْقَضَاءُ بِالْقَوْل الشَّاذِّ يَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِ وَالْمُقَلِّدِ وَالْعَامِّيِّ.
أَمَّا الْمُجْتَهِدُ: فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ فِي الْجُمْلَةِ. وَإِنَّمَا عَلَيْهِ النَّظَرُ فِي الأَْدِلَّةِ وَالتَّرْجِيحِ بَيْنَهَا، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْعَمَل فِي حَقِّ نَفْسِهِ أَوْ فِي الإِْفْتَاءِ وَالْقَضَاءِ (2) .
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (اجْتِهَاد - تَقْلِيد - قَضَاء - فَتْوَى) .
3 - هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ، أَمَّا الْمُجْتَهِدُ فِي الْمَذْهَبِ فَعَلَيْهِ النَّظَرُ وَالاِجْتِهَادُ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ إِمَامُ الْمَذْهَبِ وَأَصْحَابُهُ فَيَعْمَل بِمَا يَرَاهُ أَرْجَحَ أَوْ أَصَحَّ فِي نَظَرِهِ لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ، وَلَوْ كَانَ هَذَا الرَّأْيُ شَاذًّا مَرْجُوعًا عَنْهُ. وَمِنْ ذَلِكَ مَثَلاً أَنَّ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلَيْنِ، الْقَدِيمَ وَالْجَدِيدَ، وَالْجَدِيدُ هُوَ الصَّحِيحُ وَعَلَيْهِ الْعَمَل؛ لأَِنَّ الْقَدِيمَ إِذَا خَالَفَهُ الْجَدِيدُ مَرْجُوعٌ عَنْهُ إِلاَّ مَا اسْتُثْنِيَ مِنَ الْقَدِيمِ. وَقَدْ أَفْتَى بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ بِالْقَدِيمِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل، فَلاَ يُعْتَبَرُ هَذَا مَذْهَبًا لِلشَّافِعِيِّ وَإِنَّمَا يُحْمَل عَلَى أَنَّ الَّذِينَ أَفْتَوْا بِالْقَدِيمِ أَدَّاهُمُ اجْتِهَادُهُمْ إِلَيْهِ لِظُهُورِ دَلِيلِهِ عِنْدَهُمْ، قَال أَبُو عَمْرِو بْنُ الصَّلاَحِ: فَيَكُونُ اخْتِيَارُ أَحَدِهِمْ لِلْقَدِيمِ فِيهَا مِنْ قَبِيل اخْتِيَارِهِ مَذْهَبَ غَيْرِ الشَّافِعِيِّ إِذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ذَا اجْتِهَادٍ اتُّبِعَ اجْتِهَادُهُ، وَإِنْ كَانَ اجْتِهَادًا مُقَيَّدًا مَشُوبًا بِتَقْلِيدٍ، نُقِل ذَلِكَ الشَّوْبُ مِنَ التَّقْلِيدِ عَنْ ذَلِكَ الإِْمَامِ، وَإِنْ أَفْتَى بَيَّنَ ذَلِكَ فِي فَتْوَاهُ، قَال النَّوَوِيُّ: مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلتَّخْرِيجِ وَالاِجْتِهَادِ فِي الْمَذْهَبِ يَلْزَمُهُ اتِّبَاعُ مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيل فِي الْعَمَل وَالْفُتْيَا، وَأَنْ يُبَيِّنَ فِي فَتْوَاهُ أَنَّ هَذَا رَأْيُهُ وَأَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ كَذَا وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ (1) .
وَكَذَلِكَ كَانَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ
يَأْخُذُونَ بِمَا قَوِيَ دَلِيلُهُ فِي نَظَرِهِمْ وَلَوْ كَانَ مَرْجُوعًا عَنْهُ، قَال أَبُو يُوسُفَ: مَا قُلْتُ قَوْلاً خَالَفْتُ فِيهِ أَبَا حَنِيفَةَ إِلاَّ قَوْلاً قَدْ كَانَ قَالَهُ، وَرُوِيَ عَنْ زُفَرَ أَنَّهُ قَال: مَا خَالَفْتُ أَبَا حَنِيفَةَ فِي شَيْءٍ إِلاَّ قَدْ قَالَهُ ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: فَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُمْ مَا سَلَكُوا طَرِيقَ الْخِلاَفِ بَل قَالُوا مَا قَالُوا عَنِ اجْتِهَادٍ وَرَأْيٍ (1) .
وَقَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ عُلَيْشٌ: أَنَّ فَائِدَةَ تَدْوِينِ الأَْئِمَّةِ لِلأَْقْوَال الَّتِي رَجَعَ عَنْهَا إِمَامُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَذْهَبَ إِلَيْهَا الْمُجْتَهِدُ أَوْ مَنْ بَلَغَ رُتْبَةَ التَّرْجِيحِ، وَقَدْ وُجِدَ ذَلِكَ لِغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ شُيُوخِ أَهْل الْمَذْهَبِ، وَفَعَلَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي ثَلاَثَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا مِنَ الْكِتَابِ، وَتَلَقَّاهُ بِالْقَبُول أَشْهَبُ وَسَحْنُونٌ (2) .
4 - وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ لِمَذْهَبٍ مِنَ الْمَذَاهِبِ، فَإِنَّ الأَْصْل الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ أَنَّ الْعَمَل أَوِ الإِْفْتَاءَ أَوِ الْقَضَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ بِالْقَوْل الْمَشْهُورِ أَوِ الرَّاجِحِ أَوِ الصَّحِيحِ فِي الْمَذْهَبِ دُونَ الْقَوْل الشَّاذِّ (3) .
ذَكَرَ الشَّيْخُ عُلَيْشٌ الْخِلاَفَ بِالنِّسْبَةِ
: لِلْمُقَلِّدِ - وَهُوَ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ دَرَجَةَ الاِجْتِهَادِ - وَالْعَامِّيِّ هَل يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْتِزَامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ أَوْ لاَ؟ وَهَل يَجُوزُ الْخُرُوجُ مِنْهُ أَوْ لاَ؟ وَهَل يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ الْمَفْضُول أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنِ الأَْرْجَحِ عِلْمًا؟ قَال الشَّيْخُ عُلَيْشٌ بَعْدَ ذَلِكَ: إِذَا عَرَفْتَ هَذَا اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّ خُرُوجَ الْمُقَلِّدِ مِنَ الْعَمَل بِالْمَشْهُورِ إِلَى الْعَمَل بِالشَّاذِّ الَّذِي فِيهِ رُخْصَةٌ مِنْ غَيْرِ تَتَبُّعٍ لِلرُّخَصِ صَحِيحٌ عِنْدَ كُل مَنْ قَال بِعَدَمِ لُزُومِ تَقْلِيدِ أَرْجَحَ (1) .
وَلِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلاَتٌ فِي ذَلِكَ، يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (اجْتِهَاد وَتَقْلِيد) .
وَقَال ابْنُ أَبِي زَيْدٍ لاَ يَصِحُّ تَخْيِيرُ الْمُقَلِّدِ بَل يَتَعَيَّنُ الْقَوْل الرَّاجِحُ، فَإِنْ تَأَهَّل لِلتَّرْجِيحِ وَجَبَ الأَْرْجَحُ بِرُجْحَانِ الْقَائِل، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُصِيبَ فِي الاِجْتِهَادِيَّاتِ وَاحِدٌ، وَأَنَّ تَقْلِيدَ الْمَفْضُول مَعَ وُجُودِ الْفَاضِل مَمْنُوعٌ وَهَذَا الْقَوْل تُعَضِّدُهُ الْقَوَاعِدُ الأُْصُولِيَّةُ، وَعَلَيْهِ بَنَى حُجَّةُ الإِْسْلاَمِ الْغَزَالِيُّ وَالإِْمَامُ الْمَازِرِيُّ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ وَالتَّحْقِيقُ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلاً غَيْرَ ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ وَالْفُتْيَا، فَقَدِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَهَلَكَ فِي بُنَيَّاتِ الطَّرِيقِ، فَالْعَمَل بِالرَّاجِحِ مُتَعَيِّنٌ عِنْدَ كُل عَالِمٍ مُتَمَكِّنٍ، وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُقَلِّدُ عَلَى خِلاَفٍ فِي مَسْأَلَةٍ تَخُصُّهُ وَفِيهَا قَوْلٌ رَاجِحٌ بِشُهْرَةٍ أَوْ عَمَلٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْعَمَل عَلَى الرَّاجِحِ وَلاَ يُفْتِي بِغَيْرِهِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ فَادِحَةٍ وَالْتِزَامِ مَفْسَدَةٍ وَاضِحَةٍ (1) .
وَقَال أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ: الْمُقَلِّدُ أَوِ الْمُفْتِي لاَ يَحِل لَهُ أَنْ يُفْتِيَ إِلاَّ بِالْمَشْهُورِ (2) .
وَقَال أَبُو الْفَضْل قَاسِمُ الْعُقْبَانِيُّ: إِنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِالشَّاذِّ يُنْظَرُ فِي الْحُكْمِ الَّذِي عَدَل بِهِ عَنِ الْمَشْهُورِ إِلَى الشَّاذِّ، فَإِنْ حَكَمَ بِهِ لِمَظِنَّةِ أَنَّهُ الْمَشْهُورُ نُقِضَ حُكْمُهُ، وَإِنْ حَكَمَ بِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ الشَّاذُّ إِلاَّ أَنَّهُ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل النَّظَرِ مِمَّنْ يُدْرِكُ الرَّاجِحَ وَالْمَرْجُوحَ مَضَى حُكْمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْعِلْمِ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ زُجِرَ عَنْ مُوَافَقَةِ مِثْل هَذَا، أَيْ وَلَمْ يَمْضِ حُكْمُهُ.
2. Bagaimana hukumnya jika larangan Memotong Bulu dan Kuku itu dilanggar?
Jawaban
Adapun menghilangkan rambut dan kuku dalam sepuluh hari pertama bulan dzulhijjah bagi orang yang hendak berqurban adalah :
- Makruh menurut Imam Syafi'i
- Tidak makruh menurut Imam Malik
- Khilaf aula menurut Abi Hanifah
- Haram menurut Imam Ahmad
Adapun pendapat Ibnu Malak Hanafy tentang larangan menghilangkan rambut dan kuku hewan yang akan di qurban tidak di anggap karena termasuk Syadz atau keluar dari madzhab.
Sumber : Ngaji Kitab
Demikian Artikel " Larangan Memotong Bulu dan Kuku Bagi Pengurban atau Hewan Kurbannya? "
Semoga Bermanfaat
Wallahu a'lam Bishowab
Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -